الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[المعجم الوسيط (عجز) 2/ 606، ودستور العلماء 3/ 291].
وفي الاصطلاح: فيطلق الفقهاء لفظ المعادن على أحد معنيين: الأول: البقاع أو الأماكن التي أودعها الله جواهر الأرض من ذهب، وفضة، ونحاس وغير ذلك. الثاني: ما يخرج من جواهر الأرض بعمل وتصفية كالذهب، والفضة، والحديد وغير ذلك. فائدة: جاء في (الاختيار): (لمسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشر، أو خراج فخمسه فيء والباقي له). فائدة أخرى: المعادن ثلاثة أنواع: الأول: جامد يذوب وينطبع بالنار، كالنقدين (الذهب والفضة)، والحديد، والرصاص، والصفر وغير ذلك. الثاني: جامد لا ينطبع بالنار كالجص، والنورة، والزرنيخ وغير ذلك. الثالث: ما ليس بجامد كالماء، والقير، والنفط، والزئبق. وقد تبين مما سبق أن الركاز مباين للمعدن عند جمهور الفقهاء، وأما عند الحنفية، فإن الركاز أعم من المعدن، حيث يطلق عليه وعلى الكنز. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1035، والاختيار 1/ 153، وتحرير التنبيه ص 134، والمطلع ص 133، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 317، والموسوعة الفقهية 23/ 99، 30/ 273].
وما خالف القياس قد يكون غير معقول المعنى، كتخصيص النبي صلّى الله عليه وسلم بنكاح تسع نسوة وإجزاء العناق في التضحية في حق أبى بردة هانئ دينار، وكتقدير عدد الركعات. وقد يكون معقول المعنى كاستثناء بيع العرايا من النهى عن بيع التمر بالتمر خرصا. [الموسوعة الفقهية 12/ 206، واضعه].
وفي (الحدود الأنيقة): المعدوم: ضد الموجود. [المصباح المنير 2/ 471، والحدود الأنيقة ص 73].
وفي (القاموس): المعراض: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده. وقال ابن دقيق العيد: عصا رأسها محدد. وقال ابن سيده كابن دريد: سهم طويل له أربع قذذ رقاق، فإذا رمى به اعترض. وفي حديث عدىّ بن حاتم رضي الله عنه: «سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن صيد المعراض». [أخرجه البخاري في (الذبائح) 1، 2، 9]. [من شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 85، والمغني لابن باطيش ص 306، 307، والمطلع ص 385، ونيل الأوطار 8/ 131].
واصطلاحا: إدراك الشيء على ما هو عليه. قال صاحب (التعريفات): وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم، ولذلك يسمى الحق تبارك وتعالى بالعالم دون العارف. وفرق صاحب (الكليات) بين المعرفة والعلم: بأن المعرفة تقال للإدراك المسبوق بالعدم، والثاني للإدراكين إذا تخللهما عدم، ولإدراك الجزئي، ولإدراك البسيط، والعلم يقال لحصول صورة الشيء عند العقل وللاعتقاد الجازم المطابق الثابت للإدراك الكلى، ولإدراك المركب. وفي (الحدود الأنيقة): ترادف العلم وإن تعدّت إلى مفعول واحد وهو إلى اثنين، وقيل: تفارقه بأنه لا يستدعي سبق جهل بخلافها، ولهذا يقال: الله عالم، ولا يقال: عارف. وردّ بمنع أنه لا يقال ذلك، فقد ورد إطلاقها على الله تعالى في كلام النبي صلّى الله عليه وسلم وأصحابه وفي اللغة. [الحدود الأنيقة ص 67، والكليات ص 868، والموسوعة الفقهية 29/ 78، 30/ 291].
وفي الحديث: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم صلّى على جنازة، فلما انصرف أتى بفرس معرور». [النهاية 3/ 225]- بضم الميم وسكون العين المهملة-، قال القلعي: الصواب فيه: (أتى بفرس عرى)، وأما المعرورى: فهو الراكب للفرس عريا، ولو روى بفتح الراء الأخيرة لكان له وجه. [المعجم الوسيط (عري) 2/ 619، والمغني لابن باطيش ص 184].
وكذلك المعز، والمعيز، والأمعز، والمعزى. وواحد المعز: ماعز، كصاحب وصحب. [المطلع ص 126].
وقيل: جماعة يشملهم وصف ما. والمعشر: أهل الرجل، والجمع: معاشر. [المعجم الوسيط (عشر) 2/ 624، ونيل الأوطار 6/ 101].
والعصفر: نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر يستعمل زهرة قابلا، ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. [المعجم الوسيط (عصفر) 2/ 627، والمطلع ص 177].
والمعصوم: من أعطاه الله ملكة تمنعه من فعل المعصية، والميل إليها مع القدرة عليها. [المعجم الوسيط (عصم) 2/ 628، والمطلع ص 356].
وفي الاصطلاح: هي مخالفة الأمر قصدا، فالمعصية ضد الطاعة. وفي (شرح الكوكب المنير): هي مخالفة الأمر بارتكاب ضد ما كلف به. وقالت المعتزلة: المعصية: مخالفة الإرادة. [المعجم الوسيط (عصي) 2/ 628، وشرح الكوكب المنير 1/ 385، والموسوعة الفقهية 8/ 25، 28/ 321].
قال في (فقه اللغة): إذا كان الإنسان مبتلى بالزمانة، فهو: زمن، فإذا زادت زمانته، فهو: ضمن، فإذا أقعدته فهو: مقعد، فإذا لم يبق به حراك فهو: معضوب وقال الأزهري: المعضوب: الذي خبل أطرافه بزمانة حتى منعته من الحركة، وأصله من عضبته إذا قطعته، والعضب شبيه بالخبل، قال: (ويقال للشلل يصيب الإنسان في يده ورجله: عضب)، وقال شمر: عضبت يده بالسيف: إذا قطعتها، ويقال: (لا يعضبك الله ولا يخبلك، وإنه لمعضوب اللسان): إذا كان عييا فدما. قال الجوهري: المعضوب: الضعيف. [الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 118، والمغني لابن باطيش ص 262، والنظم المستعذب 1/ 184].
[المغني لابن باطيش ص 608].
وقيل: المعفّر: المتروك على عفر الأرض وهو: وجهها. [المغني لابن باطيش ص 321، والنظم المستعذب 1/ 242].
[منتهى الوصول ص 227].
[الحدود الأنيقة ص 84].
ملحوظة: لما كان حكم التعبديات أنه لا يقاس عليها، فقد يشتبه بها المعلل بالعلة القاصرة، لأنه لا يقاس عليه. والفرق بينهما: أن التعبدي ليس له علة ظاهرة فيمتنع القياس عليه، لأن القياس فرع معرفة العلة. أما المعلل بالعلة القاصرة فعلته معلومة لكنها لا تتعدى محلها إذ لم يعلم وجودها في شيء آخر غير الأصل، مثاله «أن النبي صلّى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين». [أبو داود 2/ 33]، وهذا حكم خاص به، وعلته، والمعنى فيه: أنه أول من تنبه وبادر إلى تصديق النبي صلّى الله عليه وسلم في تلك الحادثة بعينها والشهادة له بموجب التصديق العام له صلّى الله عليه وسلم والأولية معنى لا يتكرر، فاختص به، فليس ذلك تعبديّا لكون علته معلومة. [الواضح في أصول الفقه ص 239، والموسوعة الفقهية 12/ 206، واضعه].
[الكفاية 1/ 3].
[معجم الملابس في لسان العرب ص 118].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1146]. |