الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 407].
[المطلع ص 385].
قوله- عليه الصلاة والسلام-: «عنى مناخ بن سبق»، قال ابن أخت تأبط شرّا: [المغني لابن باطيش ص 185].
فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضم الشيء إلى ما لا يلائمه. وتخريج المناسبة يسمى بتخريج المناط: أي تعيين العلة بإبداء مناسبة بين المعين والحكم مع الاقتران بينهما، كالإسكار في حديث: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام». [الترمذي 1861] فهو لإزالته العقل مناسب للحرمة. [الموسوعة الفقهية 25/ 335].
[الواضح في أصول الفقه ص 238].
[الواضح في أصول الفقه ص 239].
وفي الاصطلاح: المناسب عند الأصوليين: هو المقصود في باب التعليل، ومنه يؤخذ تعريف المناسبة. - وعرّفه البيضاوي: بأنه ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. - وعرّفه ابن الحاجب: بأنه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. - وعرّفه الآمدي بما يقرب من هذا. [الموجز في أصول الفقه ص 225].
مناسخات، وناسخ: فاعل من النسخ. قال الجوهري: التناسخ في الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم لم يقسم. وقيل: من النسخ، وهو النقل، والتحويل، والتبديل. وشرعا: - جاء في (أنيس الفقهاء): التناسخ في الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم لم يقسم، كذا في (الصحاح)، وفي (المطلع) مثل ذلك. - وجاء في (التعريفات): نقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه. - وفي (الروض المربع): موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته. [أنيس الفقهاء ص 304، والتعريفات ص 211، والمطلع ص 304، والروض المربع ص 364].
قال الجوهري: وقد نسك وتنسك: أي تعبد، ونسك- بالضم- نساكة: أي صار ناسكا. وقال صاحب (المطالع): المناسك: مواضع متعبدات الحج. فالمناسك إذا: المتعبدات كلها، وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج، لكثرة أنواعها من كيفية الإحرام، والخروج إلى منى، والتوجه إلى عرفات والنزول بها، والصلاة فيها وغير ذلك. والنسك- في الأصل- غاية العبادة، وشاع في الحج لما فيه من الكلفة فوق العبادة. [دستور العلماء 3/ 354، والمطلع ص 156، والروض المربع ص 192].
وقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «إني أنشدك عهدك»: أي أذكرك ما عاهدتنى به ووعدتني وأطلبه منك. والمناشدة أيضا تكون بمعنى: الإنذار، لكن مع الاستعطاف، وهو طلب الكف عن الفعل القبيح. يقول الفقهاء: يقاتل المحارب (أي قاطع الطريق) جوازا، ويندب أن يكون قتاله بعد المناشدة، بأن يقال له (ثلاث مرات): (ناشدتك الله إلا ما خليت سبيلي). [الشرح الصغير 4/ 493 ط دار المعارف، والموسوعة الفقهية 6/ 328].
[المغني لابن باطيش ص 409، والإقناع 4/ 61].
واصطلاحا: جاء في (التعريفات): هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب، وقد يكون مع نفسه. [التعريفات ص 207، والكيات ص 849].
[المطلع ص 365].
أحدها: أنه مشتق من النّفق، وهو: السّرب، من قوله تعالى: {فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ} [سورة الأنعام: الآية 35] فشبّه بالذي يدخل النفق ويستتر فيه. الثاني: أنه مشتق من نافقاء اليربوع، وهو جحرة، لأن له حجرا يسمى النافقاء، وآخر يقال له: (القاصعاء)، فإذا طلب من النافقاء قصّع فخرج من القاصعاء، وإذا طلب من القاصعاء نفّق فخرج من النافقاء، وكذلك المنافق يدخل في الكفر ويخرج من الإسلام مراءاة للكفار، ويخرج من الكفر ويدخل في الإسلام مراءاة للمسلمين. الثالث: أنه مشتق من النافقاء بمعنى آخر، وذلك أنه يحفر في الأرض حتّى إذا كاد أن يبلغ ظاهرها أراق التراب، فإذا خاف خرق الأرض وبقي في ظاهره تراب، وظاهر جحرة تراب وباطنه حفر، والمنافق باطنه كفر وظاهره إيمان. فائدة: ولليربوع أربعة أجحرة: (الراهطاء، والنافقاء، والقاصعاء، والدّاماء). [المغني لابن باطيش ص 608، والنظم المستعذب 2/ 289].
واصطلاحا: - جاء في (أنيس الفقهاء): المناقضة: منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل، وشرطه أن لا تكون المقدمة من الأوليات ولا من المسلمات، وأما إذا كانت من التجريبيات أو الحدسيات أو المتواترات فيجوز منعها، لأنها ليست بحجة على الغير، وطريقه المناقضة وتفصيلها في (آداب البحث والمناظرة). - وفي (الحدود الأنيقة): منع بعض المقدّمات الدليل أو كلها مفصّلا. [دستور العلماء 3/ 337، 338، والحدود الأنيقة ص 83].
[أنيس الفقهاء ص 117، وتحرير التنبيه ص 96].
وأصل النّهب: الغنيمة. والانتهاب: الافتعال من ذلك. والمنتهب: الذي يأخذ بالقهر والغلبة مع العلم به، جاء ذلك في (النظم المستعذب). فائدة: الفرق بين المنتهب والمختلس: أن المنتهب: يأخذ بالقهر والغلبة مع العلم به. والمختلس: الذي يأخذ الشيء عيانا ثمَّ يهرب، مثل أن يمدّ يده إلى منديل إنسان فيأخذه. [المغني لابن باطيش ص 671، والنظم المستعذب 2/ 323، والمطلع ص 375].
قال الجواليقي في (المعرب): اختلف أهل العربية في المنجنيق، فقال قوم: الميم زائدة، وقال آخرون: بل هي أصلية. وأخبرنا ابن بندار عن ابن رزقه عن أبى سعيد عن ابن دريد: كانت بيننا حروب عون، تفقأ فيها العيون، مرة تجنق، وأخرى ترشق، فقوله: (تجنق): دال على أن الميم زائدة، ولو كانت أصلية لقال: (تمجنق) وكان المازني يقول: الميم من نفس الكلمة والنون زائدة، لقولهم: (مجانيق)، فسقوط النون في الجمع لسقوط الياء في (عيضموز) إذا قلت: (عضاميز)، ويقال: (منجنيق ومنجنيق)- بفتح الميم وكسرها-. وقيل: الميم والنون في أوله أصليتان، وقيل: الميم أصلية والنون زائدة. وحكى الفراء: منجنوق بالواو، وحكى غيره: منجليق، وقد جنق المنجنيق، ويقال: جنّق- بالتشديد-. [المطلع ص 210، 211، 363، وهامش اللباب على الكتاب 4/ 117].
هذا أصل معناها، ثمَّ سمى بها كل عطية، فيقال: (منحه منحة): أي أعطاه عطية على سبيل التمليك بغير عوض. قال القاضي عياض: المنحة عن العرب على وجهين: أحدهما: العطية بتلا، كالهبة والصلة. والأخرى: تختص بذوات الألبان، وبأرض الزراعة، يمنحه الناقة أو الشاة أو البقرة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها مدة، ثمَّ يصرفها إليه، أو يعطيه أرضه يزرعها لنفسه، ثمَّ يصرفها إليه، وهي المنحية أيضا، وأصله كله العطية، إما للأصل أو للمنافع. وقيل: المنحة خاصة بلبن شاة أو بقرة أو ناقة، وليس كذلك العمرى. [المصباح 2/ 708، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 329، والموسوعة الفقهية 30/ 312]. |