الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وشرعا: أعم من ذلك، ومعناه: ما في البطون من الأجنة. [فتح الوهاب 1/ 164].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1312].
واللمس: هو الإفضاء والمسّ باليد، وقد يكنى باللمس عن الجماع، كما كنى بالمس عنه. وقد اختلف الفقهاء في معنى بيع الملامسة على أربعة أقوال: أحدها: للإمام مالك، وهو أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا، وهو لا يعلم ما فيه. قال الباجي: وإنما سمى بيع ملامسة، لأنه لاحظ له من النظرة والمعرفة لصفاته إلا لمسه. واللمس لا يعرف به المبتاع ما لا يحتاج إلى معرفته من صفات المبيع الذي يختلف ثمنه باختلافها أو يتفاوت. ومعنى ذلك أن البيع انعقد على شرط أن يكتفى المشترى بلمسه، فعلّة النهى الغرر الناشئ عن الجهل بأوصاف المبيع. الثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا لمسها المشترى لزم البيع، سواء رضى مالكها بذلك أو لم يرض، وبذلك يكون اللمس أمارة على لزوم البيع سواء أكان المشترى عالما بالمبيع أو غير عالم به، قاله الحنفية وعللوا حظره بأنه من جنس القمار. الثالث: أن يقول البائع للمشتري: إذا لمست الثوب فقد بعتكه بكذا، فيجعلان اللمس قائما مقام صيغة العقد، وبه قال بعض الشافعية. الرابع: أن يبيعه الشيء على أنه متى لمسه انقطع خيار الشرط أو المجلس، وهو وجه آخر عند الشافعية، هذا وقد علل النووي حظره بأنه من بيوع الغرر، وأنه داخل في النهي عن بيع الغرر، وإنما أفرده النبي صلّى الله عليه وسلم، لأنه من بياعات الجاهلية المشهورة. [المصباح المنير 2/ 677، والمغني 4/ 207، والمغني لابن باطيش ص 44، 317، وفتح الوهاب 1/ 64، والمطلع ص 231، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 324].
[إسنوي 3/ 71، والموجز في أصول الفقه ص 235].
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 120].
وقال الأزرقي: وذرعه أربعة أذرع. والملتزم: من التزم بأمر من الأمور كتسليم شيء، أو أداء دين، أو القيام بعمل، والالتزامات متنوعة على ما هو معروف. [تحرير التنبيه ص 180، وتهذيب الأسماء واللغات 4/ 157، والمطلع ص 203، والموسوعة الفقهية 6/ 152].
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 618].
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 81].
فوزن مألك: مفعل. [المطلع ص 286].
وفي الاصطلاح الفقهي: - قال ابن عرفة: استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلا أو حكما لا بنيابة. - وقيل: عبارة عن اتصال شرعي بين الشخص وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف غيره فيه، وهو قدرة يثبتها الشرع ابتداء على التصرف. - وقيل في تعريفه أيضا: إنه حكم شرعي يقدّر في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه به والعوض عنه من حيث هو كذلك. - وهو حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة، ويقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك. [القاموس المحيط (ملك) 1232، وشرح حدود ابن عرفة ص 605، والتوقيف ص 675، والتعريفات ص 120، والموسوعة الفقهية 28/ 215].
وفي (مرشد الحيران): الملك التام من شأنه أن يتصرف به الملك تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة وبغلّتها وثمارها ونتاجها، ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة. الملك المطلق: هو الذي لم يقيد بأحد أسباب الملك كالإرث والشراء من شخص معين والاتهاب ونحو ذلك. الملك الناقص: هو الذي لا يكون لصاحبه فيه كمال التصرف. [التعريفات ص 120، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 325، 326].
فإن قيل: إن الملّة مضاعف، لأنها من الإملال والإملاء ناقص، فكيف يصح الوجه الأول؟ قلنا: جاء الإملال بمعنى الإملاء. [دستور العلماء ص 329، والمطلع ص 310].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1250].
[المطلع ص 390].
قال الفقهاء: المماكسة في البيوع: إعطاء النقص في الثمن. [المصباح المنير (مكس) 2/ 703، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1203، والتعريفات الفقهية ص 506، وطلبة الطلبة ص 145، والمغني لابن قدامة 3/ 584، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 326، 327].
[تحرير التنبيه ص 115، 116].
قال الليث: المشق والمشق: طين يصبغ به الثوب، يقال: (ثوب ممشق)، وأنشد ابن برى لأبي وجزة: وفي حديث عمر رضي الله عنه: (رأى على طلحة رضي الله عنه ثوبين مصبوغين وهو محرم، فقال: ما هذا؟ قال: إنما هو مشق وهو المغرة) [النهاية 4/ 334]. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (وعليه ثوبان ممشقان) [النهاية 4/ 334]، وفي حديث جابر رضي الله عنه: (كنا نلبس الممشق في الإحرام) [النهاية 4/ 334]. [معجم الملابس في لسان العرب ص 121].
وفي (التهذيب): ثوب ممصر مصبوغ بالعشرق، وهو نبات أحمر طيب الرائحة تستعمله العرائس، وأنشد: قال أبو عبيد: الثياب الممصرة التي فيها شيء من صفرة ليست بالكثيرة. وقال شمر: الممصر من الثياب: ما كان مصبوغا فغسل. وقال أبو سعيد: التمصير في الصبغ: أن يخرج المصبوغ مبقعا لم يستحكم صبغه، والتمصير في الثياب: أن تتمشق تحرقا من غير بلى. وفي حديث عيسى عليه السلام: «ينزل بين ممصرتين». [النهاية 4/ 336]. والممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة. ومنه الحديث: «أتى على طلحة رضي الله عنهما وعليه ثوبان ممصران». [النهاية 4/ 336]. [معجم الملابس في لسان العرب ص 122].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1240].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1249].
ويقال: نبذ العهد: نقضه، وهو من ذلك، لأنه طرح له. وشرعا: جاء في (المغني) لابن باطيش: المنابذة: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع. - وفي (فتح الوهاب): أن يجعلا النبذ بيعا. وقد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال: أحدها: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، وهو قول مالك. والثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا نبذها البائع إلى المشتري وجب البيع بينهما، ولزم المشترى البيع، فليس له ألا يقبل، قاله الحنفية. والثالث: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته، فقد اشتريته بكذا، وهو كلام أحمد. والرابع: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذته إليك أو نبذته إلىّ فقد بعتكه بكذا، وهو قول الشافعي. [المصباح المنير 2/ 720، والمغني 4/ 207، والمغني لابن باطيش ص 317، وفتح الوهاب 1/ 164، والمطلع ص 231]. |