الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وفي الشرع: - جاء في (دستور العلماء): المفلس: هو رجل حكم القاضي بإفلاسه ويقابله الملي، أي: الغني. - وفي (المطلع): المفلس: من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله، وسموه مفلسا وإن كان ذا مال، ويجوز أن يكون سمى بذلك، لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه، ويجوز أن يكون سمى بذلك، لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه، كالفلوس، ونحوها. وقال أبو السعادات: صارت دراهمه فلوسا. وقيل: صار إلى حال يقال: ليس معه فلس. [دستور العلماء 3/ 306، والمطلع ص 254، ومعجم المغني 4/ 493- 4/ 265، ونيل الأوطار 5/ 241].
واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق، من حكم ومحله معا. وفي (الحدود الأنيقة): ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفة. [المعجم الوسيط (فهم) 2/ 731، والتوقيف ص 679، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 37، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 147، والحدود الأنيقة ص 80].
وفي (لب الأصول): موافقة المنطوق للمفهوم في الحكم نفيا وإثباتا، وذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ} [سورة الإسراء: الآية 23] وكتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ} [سورة النساء: الآية 2]. [دستور العلماء 3/ 305، والتوقيف ص 670، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 37].
قال الجوهري: فوض إليه الأمر: أي رده إليه. والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوضة- بفتح الواو-: أي المفوض مهرها، ثمَّ حذف المضاف، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر. والتفويض: الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر، فلم تسمّه. قال الشاعر: - وفي (النظم المستعذب): يقال للمرأة: مفوّضة- بكسر الواو- لتفويضها، لأنها أذنت فيه، وبالفتح، لأن وليها فوضها بعقده. - وفي (المطلع): المفوّضة: التي ردت أمر مهرها إلى وليها. [النظم المستعذب 2/ 146، 147، والمطلع ص 327].
[المطلع ص 364، والروض المربع ص 478].
والمقاصّة: المماثلة، من قولهم: (قصّ الخبر): إذا حكاه فأداه على مثل ما سمع. والقصاص في الجراح: أن يستوفي مثل جرحه، وكذلك سميت المقاصّة في الدّين، لأن على كلّ واحد منهما لصاحبه مثل ما للآخر، وهي هنا بمعنى: الإسقاط. وفي الشرع: قال ابن عرفة: المقاصة: متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما. [المصباح المنير 2/ 610 (قصّ)، وشرح حدود ابن عرفة ص 406، والنظم المستعذب 2/ 114، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 320، والموسوعة الفقهية 4/ 227].
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 320].
وفي سبب وقوف الخليل عليه قولان: أحدهما: أنه وقف عليه حتى غسلت زوجة ابنه رأسه في قصة طويلة، وهذا يروى عن ابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم. والقول الثاني: أنه قام عليه لبناء البيت، وكان إسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة، قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه ويحتمل أنه وقف عليه لغسل رأسه، ثمَّ وقف عليه لبناء الكعبة. [المطلع ص 192، 413].
ورواه الحافظ أبو بكر البيهقي في (السنن الكبرى): (المقام المحمود)، وكذلك أبو حاتم بن حبان في كتاب (الصلاة). [المطلع ص 53، وتحرير التنبيه ص 62، ونيل الأوطار 2/ 54، 55].
والمقام- بفتح الميم وضمها- قال الجوهري: قد يكون كل منهما بمعنى: الإقامة، وقد يكون بمعنى: موضع القيام، لأنك إن جعلته من قام يقوم فمفتوح، وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم، لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم، لأنه مشبه ببنات الأربعة نحو دحرج، وقوله تعالى: {لا مُقامَ لَكُمْ} [سورة الأحزاب: الآية 13]- بالفتح-: أي لا موضع لكم، وقد قرئ- بالضم-: أي لا إقامة لكم. [المعجم الوسيط (قوم) 2/ 798، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 134].
والمقايضة شرعا: تعنى معاوضة عرض بعرض: أي مبادلة مال بمال كلاهما من غير النقود. [المصباح 2/ 63 (قيض)، والتعريفات الفقهية ص 500، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 147، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1200].
قال الجوهري: المقبرة- بفتح الباء وضمها- واحدة: المقابر، وقد جاء في الشعر: المقبر، وأنشد: وقبرت الميت: دفنته، وأقبرته: أمرت بدفنه، آخر كلامه. ومقبرة- بفتح الباء-: القياس، والضم المشهور، والكسر قليل، وكلما كثر في مكان جاز أن يبنى من اسمه (مفعلة) كقولهم: (أرض مسبعة) لما كثر فيها السباع، ومذأبة: لما كثر فيها الذئاب. وجاء في (المغني): فإن كان في الأرض قبر أو قبران لم تمنع الصلاة فيها، لأنها لا يتناولها اسم المقبرة. [المطلع ص 65، وتحرير التنبيه ص 66، 67، والثمر الداني ص 35].
اسم مفعول منه. ومقتضى الحال عند أرباب المعاني: هو الأمر الخاص الذي يقتضيه الحال. [دستور العلماء 3/ 311].
[التعريفات ص 202].
[المطلع ص 357، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 198].
والمقدار: الزمان، والمكان، والطاقة وقضاء الله المحكم النافذ، قال الله تعالى: {وَما نُنَزِّلُهُ إِلّا بِقَدَرٍ} [سورة الحجر: الآية 21]: أي بمقدار وكمية معلومة محددة، وقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ} [سورة البقرة: الآية 236]: أي طاقته وقدرته المالية وجهده، وقوله تعالى: {فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها} [سورة الرعد: الآية 17]: أي بحسب طاقتها وسعتها. وعند الحكماء: الكم المتصل القار الأجزاء كالخط، والسطح، والجسم التعليمى أو غير قار الأجزاء كالزمان. [دستور العلماء 3/ 308، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 105].
والمقدرات عند الفقهاء: هي الأشياء التي تتعين مقاديرها بالكيل، أو الوزن، أو الذرع، أو العد. وهي الوحدات القياسية العرفية التي تعامل الناس بها في العصور السالفة لا غير. [المصباح المنير 2/ 630، والمفردات ص 596، والتعريفات الفقهية ص 451، 452، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 321].
[دستور العلماء 3/ 312، والكليات ص 870].
فائدة: ومقدمة الكتاب أعم من مقدمة العلم بينهما عموم وخصوص مطلق، والفرق بين المقدمة والمبادئ: أن المقدمة أعم من المبادئ، وهو يتوقف عليه المسائل بلا واسطة، والمقدمة ما يتوقف عليه المسائل بواسطة أو لا واسطة. [دستور العلماء 3/ 312، والتعريفات 201]. |