الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وفي (التهذيب): المعاوز: خلقان الثياب لف فيها الصبي أو لم يلف. والمعوزة والمعوز: الثوب الخلق، زاد الجوهري: الذي يتبذل. وفي حديث عمر رضي الله عنه: «أما لك معوز؟»: أي ثوب خلق، لأنه لباس المعوزين فخرج مخرج الآلة والأداة. وفي حديثه الآخر رضي الله عنه: «تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه، فإذا خرجت فلتلبس معاوزها». [النهاية 3/ 320]: هي الخلقان من الثياب، واحدها: معوز- بكسر الميم-، وقيل: (المعوزة)، والجمع: معاوزة، زادوا الهاء لتمكن التأنيث، أنشد ثعلب: فلا محالة أن المعاوز هنا الثياب الجدد، وقال: [معجم الملابس في لسان العرب ص 118].
[دستور العلماء 3/ 298].
[شرح حدود ابن عرفة ص 462].
أما في المصطلح الفقهي: - قال الحنفية: هي أن يدفع شخص أرضا له بيضاء- أي ليس فيها شجر- إلى رجل مدة معلومة ليغرس فيها شجرا، على أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما نصفين أو غير ذلك. - وعند المالكية: إعطاء شخص لآخر أرضا ليغرس فيها شيئا من الأشجار المثمرة، كالعنب، والنخل، والتين، والرمان ونحو ذلك على أن يكون بينهما عند الإثمار، فإذا أهملها العامل قبل ذلك فلا شيء له، وإن أثمر فيكون له نصيب منها ومن الأرض. [المعجم الوسيط (غرس) 2/ 673، وشرح حدود ابن عرفة ص 515، والمطلع ص 255، والمعاملات المادية 1/ 176].
[الكليات ص 849].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1201].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1320].
وفي الاصطلاح: أن يستر القادر القبيح الصادر ممن هو تحت قدرته. فائدة: الفرق بين العفو والمغفرة: أن العفو يقتضي إسقاط اللوم والذم ولا يقتضي إيجاب الثواب والمغفرة تقتضي إسقاط العقاب، وهو إيجاب الثواب، فلا يستحقها إلا المؤمن المستحق للثواب. [المعجم الوسيط (غفر) 2/ 681، والموسوعة الفقهية 30/ 168].
[المعجم الوسيط (غفل) 2/ 681، والمطلع ص 408].
[المطلع ص 375].
[دليل السالك ص 36].
مغمى عليه، وغمي عليه، فهو: مغمىّ، ورجل غميّ: أي مغمىّ عليه، وكذلك الاثنان، والجمع والمؤنث. قال صاحب (المحكم): وقد ثناه بعضهم، وجمعه، فقال: (رجلان غميان، ورجال إغماء). [تحرير التنبيه ص 58].
[المغني لابن باطيش ص 593].
تصلح اسم مكان: أي بمكان يفوزون فيه بالنجاة، وتصلح مصدرا بمعنى: فوزهم وفلاحهم. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 91].
وتفاوضوا في الأمر: أي فاوض بعضهم بعضا. وشركة المفاوضة ضربان: أحدهما: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة كالعنان، والأبدان، والوجوه، والمضاربة، فهي: شركة صحيحة. والثاني: أنها فاسدة عند الحنابلة والشافعية، وأجاز أبو حنيفة شروط شرطها، وحكيت إجازتها عن الثوري، والأوزاعي، ومالك. [المطلع ص 262].
وقال أبو خراش الهذلي: يقول: (كأنما تزينوا في الحرب بالدم الحالك). والفدم: الثقيل من الدّم، والمفدّم: مأخوذ منه. وفي الحديث: «أنه نهى عن الثوب المفدم». [النسائي في الزينة 43]: هو المشبع حمرة، كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهى حمرته. [معجم الملابس في لسان العرب ص 119].
[لب الأصول ص 36].
إذا كشفت النقاب عن وجهها، وأسفر الصبح: إذا أضاء إضاءة تامة. وعند الفقهاء:- جاء في (التعريفات): المفسر: ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص إن كان عامّا، والتأويل إن كان خاصّا، وفيه إشارة إلى النص يحتملهما كالظاهر نحو قوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} [سورة الحجر: الآية 30]، فإن الملائكة اسم عام يحتمل التخصيص كما في قوله تعالى: {إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ} [سورة آل عمران: الآية 45]، والمراد جبرائيل صلّى الله عليه وسلم فبقوله: (كلهم) انقطع احتمال التخصيص لكنه يحتمل التأويل، والحمل على التفرق، فبقوله: (أجمعون) انقطع ذلك الاحتمال فصار مفسّرا. وعند أهل الأصول: - جاء في (ميزان الأصول): أن المفسر: ما ظهر به مراد المتكلم للسامع من غير شبهة لانقطاع احتمال غيره، بوجود الدليل القطعي على المراد. وكذا سمّى مبينا ومفصلا لهذا. - وفي (الموجز في أصول الفقه): المفسر: هو اللفظ الذي ظهر المراد منه وسبق الكلام له، وازداد وضوحا بعدم احتماله التخصيص، أو التأويل لكنه يحتمل النسخ. [المعجم الوسيط (فسر) 2/ 714، وميزان الأصول ص 351، وإحكام الفصول ص 48، والتعريفات ص 200، والموجز في أصول الفقه ص 128، 129، والموسوعة الفقهية 29/ 154].
والمفصل- بكسر الميم، وفتح الصاد-: اللسان. [المعجم الوسيط (فصل) 2/ 717، والمطلع ص 361].
قال في (الضياء): هو من سورة محمد صلّى الله عليه وسلم إلى آخر القرآن. وذكر في (القاموس) أقوالا عشرة: - من سورة الحجرات إلى آخره، قال في (الأصح): أو من سور الجاثية، أو القتال، أو ق، أو الصافات، أو الصف، أو تبارك، أو الفتح، أو الأعلى، أو الضحى. ونسب بعض هذه الأقوال إلى من قال بها، قال: وسمّى مفصلا لكثرة الفواصل بين سوره أو لقلة المنسوخ. [المعجم الوسيط (فصل) 2/ 717، ودستور العلماء 3/ 306، والمغني لابن باطيش ص 117، وتحرير التنبيه ص 75، وفتح الباري (مقدمة) ص 176، ونيل الأوطار 2/ 4].
قال الله تعالى: {قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ} [سورة يوسف: الآية 72]: أي طلبناه فلم نجده فقد عدم. وفي الشرع: - جاء في (الاختيار): المفقود: الذي غاب عن أهله وبلده، أو أسره العدو ولم يدر أحيّ هو أو ميّت، ولا يعلم له مكان، ومضى على ذلك زمان، فهو معدوم بهذا الاعتبار. - وفي (الكواكب): المفقود: من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه، وقال ابن عرفة مثل ذلك. - وفي (التعريفات): هو الغائب الذي لم يدر موضعه ولم يدر أحيّ هو أم ميّت. - وفي (الروض المربع) مثل ذلك. [الاختيار 2/ 286، والكواكب الدرية 3/ 275، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 314، والتعريفات ص 200، والروض المربع ص 370]. |