الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وفي (شرح السنة): المزاح- بالكسر- مصدر: مازحته مزاحا،- وبالضم- مصدر: مزحته مزحا. وقد مازح النبيّ صلّى الله عليه وسلم، كما في (الشمائل) للترمذي. [الدستور 3/ 49].
وفي (المغني) لابن باطيش: المزادة: شيء من الأدم أو غيره على هيئة الكيس، يجعل فيه الزّاد وهي معروفة بالحجاز، إلا أنها لا تكون عندهم إلا من الأدم. وفي الحديث: «أن النبيّ صلّى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشرك». [نيل الأوطار 8/ 184]. وفي (نيل الأوطار): هي السقاء الكبير، سميت بذلك، لأنه يزاد فيها على الجلد الواحد، كذا قال النسائي. [القاموس المحيط (زيد) 1/ 296، والمغني لابن باطيش ص 24، ونيل الأوطار 8/ 184].
أحدهما: طرح الزريعة وهي البذر، والمراد إلقاء البذر على الأرض. وثانيهما: الإنبات، والأول: معنى مجازي، والثاني: حقيقي. وشرعا: - عند الحنفية: هي عقد على الزرع ببعض الخارج من الأرض، والمخابرة: مرادفة لها. - عند المالكية: هي الشركة في الزرع. - وعند الشافعية: معاملة العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها على أن يكون البذر من المالك، والمخابرة، هي المزارعة إلا أن البذر فيها لا يكون على العامل. - وعند الحنابلة: أن يدفع صاحب الأرض الصالحة للزراعة أرضه للعامل الذي يقوم بزرعها، ويدفع له الحبّ الذي يبذره أيضا على أن يكون له جزء مشاع معلوم في المحصول. [الاختيار 2/ 337، وشرح حدود ابن عرفة ص 513، وتحرير التنبيه ص 240، واللباب شرح الكتاب 2/ 228، والمعاملات 1/ 138- 140، ونيل الأوطار 5/ 273، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 304].
رمح قصير، وقد زرقه بالمزارق. [المطلع ص 268].
[الموسوعة الفقهية 25/ 292].
قال الجوهري: والزبل: السرجين. [المطلع ص 66، والثمر الداني ص 34].
قال في (الشامل): المزدلف: أن يقع دون الغرض على الأرض، ثمَّ يثب إلى الغرض. [النظم المستعذب 2/ 60].
[المطلع ص 195، وتحرير التنبيه ص 176، والتوقيف ص 651].
[المطلع ص 374، ونيل الأوطار 8/ 184].
[الشرح الصغير 3/ 21].
[معجم الملابس في لسان العرب ص 113].
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 465].
[المطلع ص 303].
إذا تقدم- وبفتحها-: الجعل الذي يجعل بين أهل السباق ليأخذه السابق. وفي (أسهل المدارك): المال الذي يجعل بين أهل السباق، قال: وهي مفاعلة من الجانبين باعتبار إرادة السبق من كل منهما. وفي (شرح منتهى الإرادات): المجاراة بين حيوان ونحوه كرماح ومجانيق. [المصباح المنير (سبق) ص 265، وبدائع الصنائع 6/ 206، وشرح منح الجليل 2/ 770، وشرح منتهى الإرادات 2/ 383].
وفي (الإفصاح): المسح، والمساحة: الذرع. [المطلع ص 362، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1250].
يقال: (ساعت الأمة): إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها. كذا في (النهاية). [نيل الأوطار 6/ 67].
والاستياف: الاشتمام، والمسافة: البعد وأصلها من الشّمّ، وكان الدليل إذا كان في فلاة أخذ التراب فشمّه ليعلم أعلى قصد هو أم لا، ثمَّ كثر استعمالهم الكلمة حتى سموا البعد مسافة. وفي الاصطلاح: عبارة عن المقدار زمانا أو مكانا. [المطلع ص 268، وتحرير التنبيه ص 154].
وذكر الجوهري: أن المساقاة: استعمال رجل رجلا في نخل أو كرم يقوم بإصلاحها ليكون له سهم معلوم من غلتها. وشرعا: جاء في (الاختيار): المساقاة: أن يقوم بما يحتاج إليه الشجر. - وفي (أنيس الفقهاء): دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. - وفي (الدستور): معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما، وبعبارة أخرى: هي المعاملة في الأشجار ببعض الخارج منها وتسمى معاملة في لغة مدنية. قال ابن عرفة: المساقاة: عقد على عمل مئونة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل. - وفي (التعريفات): دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. - وفي (التوقيف): معاقدة جائز التصرف مثله على نخل أو كرم مغروس معين مرئي مدة يثمر غالبا بجزء معلوم بينهما من الثمرة. - وفي (الروض المربع): دفع شجر له ثمر مأكول ولا غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. - وفي (المطلع): أن يدفع الرجل شجرة إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. وفي (معجم المغني) مثل ذلك. - وفي (المعاملات): عقد على خدمة شجر ونخل وزرع بشروط مخصوصة. - وفي (نيل الأوطار): ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير. [الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 166، والاختيار 2/ 344، وفتح المعين ص 83، والكافي لابن عبد البر ص 381، وأنيس الفقهاء ص 274، 275، ودستور العلماء 3/ 251، وشرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك 3/ 363، وشرح حدود ابن عرفة ص 508، والتعريفات ص 188، والتوقيف ص 653، والروض المربع ص 300، ومعجم المغني 5/ 554 5/ 226، والمطلع ص 262، والمعاملات 1/ 157، ونيل الأوطار 5/ 273].
وقيل: هم السؤال وغير السؤال، ومن لهم حرفة لا تحصل لهم الكفاية الكاملة منها أو يسألون فتحصل لهم الكفاية أو معظمها من السؤال، ولا يملكون خمسين درهما ولا قيمتها. وقيل: المسكين: من لا شيء له. وقد عرف الفقير بتعريف المسكين والعكس. [شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك 4/ 289، واللباب شرح الكتاب 1/ 153، 154، ومعجم المغني (5097) 7/ 313 3/ 323].
[الواضح في أصول الفقه ص 235].
والمسامتة: المقابلة والموازاة، وهي مرادفة للاستقبال عند الذين فسروا الاستقبال بمعنى التوجه إلى الشيء بعينه بلا انحراف يمنة ولا يسرة. وشرعا: مقابلة سمت الكعبة: أي ذات بنائها. [اللسان (سمت) 3/ 2087، ودليل السالك ص 32، والموسوعة الفقهية 4/ 61].
وشرعا: جاء في (التوقيف): المسامحة: ترك ما لا يجب، تنزّها. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 638، والتوقيف ص 653].
ويقال: (استمت عليه بسلعتى استياما): إذا كنت أنت تذكر ثمنها. ويقال: (استام منى بسلعتى استياما): إذا كان هو العارض عليك الثمن. ويقال: (سامنى الرجل بسلعته وذلك حين يذكر هو لك ثمنها، وسمت بالسلعة وساومت واستمت بها وعليها): غاليت، واستمته إياها وعليها: غاليت، واستمته إياها: سألته سومها، وساميتها: ذكر لي سومها، وإنه لغالى السيمة والسومة: إذا كان يغلي السوم. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1201]. |