الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
- نقل عن بعض المشايخ أنه استشكل قول الفقهاء: المرابحة، لأنها مفاعلة، وإنما الطّالب للربح البائع، وأجاب بعضهم: بأن ذلك من باب قولهم: (طارقت النعل)، ونقل عن غيره أنه التزم أن المرابحة وقعت من الجانبين البائع والمشترى يطلب ربح عوضه واعترضه ابن عرفة رحمه الله وهو جلي. واصطلاحا: هي بيع السلعة بثمن سابق مع زيادة ربح ولا مرابحة في الأثمان، ولهذا لو اشترى بالدراهم الدنانير لا يجوز بيع الدنانير بعد ذلك مرابحة، كذا في (فتاوى قاضيخان، ودستور العلماء). وعرّفها ابن عرفة: بأنها البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله. وعرّفها القدوري: بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن. الأول مع زيادة ربح. وعرّفها المناوي: بأنها البيع بزيادة على الثمن الأول. وقيل: بيع المرابحة: هو بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل، فهو بيع للعرض- أي السلعة- بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيء معلوم من الربح. وقيل: هي نقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول. [الدستور 3/ 246، وشرح حدود ابن عرفة ص 384، واللباب شرح الكتاب 2/ 33، والتوقيف ص 647، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 302، والموسوعة الفقهية 14/ 196].
[نيل الأوطار 2/ 137].
[الموسوعة الفقهية 22/ 91].
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 289].
وأما سيبويه فجعله رباعيّا لقوله: بشية كشية الممرجل، وجعل دليله على ذلك ثبات الميم في الممرجل، قال: وقد يجوز أن يكون من باب تمدرع وتمسكن، فلا يكون له في ذلك دليل، وثوب مرجلى: من الممرجل، وفي المثل: (حديثا كان بردك مرجليّا): أي إنما كسيت المراجل حديثا وكنت تلبس العباء، كل ذلك عن ابن الأعرابي. وفي الحديث: «حتى يبنى الناس بيوتا يوشونها وشى المراحل». [النهاية 2/ 210] يعنى تلك الثياب، قال: ويقال لها: المراجل بالجيم أيضا، ويقال لها: الراحولات. قال الليث: المراجل: ضرب من برود اليمن، وأنشد: وأنشد ابن برى لشاعر: وثوب ممرجل: على صنعة المراجل من البرود، وفي الحديث: «وعليها ثياب مراجل». [النهاية 2/ 210] يروى بالجيم والحاء، فالجيم معناه: أن عليها نقوشا تمثال الرجال، والحاء معناه: أن عليها صور الرحال، وهي الإبل بأكوارها. [معجم الملابس في لسان العرب ص 111].
وقيل: المراح- بالفتح-: الموضع الذي يروح منه القوم (أو يروحون إليه). [المطلع ص 127، والمغني ص 93، وتحرير التنبيه ص 123].
مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا: كناية عن موضع التخلي. [معالم السنن 1/ 15، ونيل الأوطار 1/ 80].
[غاية الوصول ص 43].
قال ابن عرفة: المراطلة: بيع ذهب به وزنا، أو فضة كذلك. وقيل: هي بيع النقد بجنسه وزنا، كبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة وزنا. [من شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 284، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 341، والدسوقي على الشرح الكبير 3/ 41، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 302، 303].
[المطلع ص 391].
[دستور العلماء 3/ 245].
وقال الأصمعي: (في فلان رهق): أي غشيان للمحارم، وقال الفراء: (رهقني الرجل رهقا): أي لحقني وغشيني، والمراهق: المتهم في النساء، والمراهق المعجل، ومنه قول الله عز وجل: {وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً} [سورة الكهف: الآية 73]: أي لا تعجلنى، ويقال أيضا: (رهق صلاته): إذا أخرها. وقيل: الرهق: جهل في الإنسان وخفة في عقله. وراهق الغلام: قارب الحلم، ويقال أيضا: (غلام راهق، وجارية راهقة). والمراهقة: مقاربة البلوغ، وراهق الغلام، والفتاة مراهقة: قاربا البلوغ ولم يبلغا. وشرعا: جاء في (الدستور): هو الحي الذي قارب البلوغ وتحرك آلته واشتهى سواء كان مذكرا أو مؤنثا إلا أنه يقال للمؤنث: (مراهقة). قال ابن عرفة عن ابن عبد البر: (من خاف فوات الوقوف إن طاف وسعى). قال الباجي: (من ضاق وقت إدراك وقوفه عنهما لما لابد له من أمره)، وتأمل الفرق بين الرسمين. وفي (التوقيف): المراهق: صبي قارب البلوغ، وتحركت آلته واشتهى. وفي (المطلع): المراهق: القريب من الاحتلام. [لسان العرب (رهق)، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 127، ودستور العلماء 3/ 245، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 182، والتوقيف ص 648، والمطلع ص 298، والموسوعة الفقهية 6/ 252، 27/ 20].
مرعاة، وهي: أداة معروفة من حديد يتراءى فيها الإنسان وجهه، وجمعها: مراء على وزن مراع، ومرايا على مثال: خطايا. [المطلع ص 177، والنظم المستعذب 2/ 243].
[لسان العرب والقاموس المحيط والمغرب (مرأ)، والموسوعة الفقهية 3/ 246].
وقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ} [سورة البقرة: الآية 282] هما أنثيان مطلقا متزوجان أو غير متزوجين. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 221].
[النظم المستعذب 1/ 150].
المربعة على أهل الذهب: ألف دينار. [شرح حدود ابن عرفة ص 623].
- وفي (المطلع): هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. - وفي (الروض المربع): الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. [المغني لابن باطيش ص 607، والمطلع ص 378، والروض المربع ص 499]. |