الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[دستور العلماء 3/ 227].
[الموجز في أصول الفقه ص 31].
[الموجز في أصول الفقه ص 27].
موضع الحلب، والأصح اشتراط اتحاد موضع الحلب لا الإناء، فينبغي أن يقرأ بالفتح ليوافق الأصح. [تحرير التنبيه ص 123، والمطلع ص 127].
[المغني لابن باطيش ص 496].
[المطلع ص 23].
[المغني لابن باطيش ص 109].
هي المزارعة من الخبر، وهو الأكار لمعالجة الخبار، وهي الأرض الرخوة، وهي: أن يعطى المالك الفلاح أرضا يزرعها على بعض ما يخرج منها، كالثلث أو الربع، وفي الحديث: «أنه نهى عن المخابرة». [النهاية 2/ 7]. وأصله: أن أهل خيبر كانوا يتعاملون كذلك، جزم بذلك ابن الأعرابي، وقال غيره: الخبير في كلام الأنصار الأكار. واصطلاحا: جاء في (دستور العلماء): المخابرة: عقد حرث ببعض الحاصل بما طرح في الأرض من بذر البر والشعير ونحوهما. ولو كان الخارج كله لرب الأرض أو العامل فإنه لا يكون مزارعة، بل الأول الاستعانة من الأول، والآخر إعارة من المالك، كما في (الذخيرة). وركنها الإيجاب والقبول بأن يقول مالك الأرض: دفعتها إليك مزارعة بذا، ويقول العامل: قبلت. ولا يصح إلا في ثلاث صور: الأول: أن يكون الأرض لواحد، والبقر والعمل لآخر. والثاني: أن يكون الأرض لواحد والباقي لآخر. والثالث: أن يكون العمل من واحد والباقي لآخر. - وفي (المغني) لابن باطيش: المخابرة: هي المزارعة على نصيب معين. - وفي (التعريفات): هي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع. - وفي (فتح الباري): هي المزارعة على جزء يخرج من الأرض. [المعجم الوسيط (خبر) 1/ 223، ودستور العلماء 3/ 249، 250، والمغني لابن باطيش 324، 325، 326، وتحرير التنبيه ص 240، والتعريفات ص 183، وفتح الباري (مقدمة) ص 116، ونيل الأوطار 5/ 273].
[المطلع 354، وتحرير التنبيه 268].
قال أبو منصور والأزهري: إذا وضعت الناقة ولدا في أول النتاج، فولدها: ربع، والأنثى: ربعة، وإن كان في آخره فهو: هبع، والأنثى: هبعة، فإذا فصل عن أمه فهو: فصيل، فإذا استكمل الحول ودخل في الثانية فهو: ابن مخاض، والأنثى: بنت مخاض، وواحدة المخاض: خلفة من غير جنس اسمها، وإنما سمّى بذلك: لأن أمه قد ضربها الفحل فحملت، ولحقت بالمخاض من الإبل وهي الحوامل، فلا يزال ابن مخاض السنة الثانية كلها، فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو: ابن لبون، والأنثى: بنت لبون، فإذا مضت الثالثة ودخل في الرابعة فهو: حقّ، والأنثى: حقّه، وسميت بذلك، لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، فإذا دخلت في الخامسة، فالذكر: جذع، والأنثى: جذعة، فإذا دخلت في السادسة، فالذكر: ثنى، والأنثى: ثنية، وهما أدنى ما يجزى في الأضاحي من الإبل، والبقر، والمعزى، فإذا دخلت في السابعة، فالذكر: رباع، والأنثى: رباعية، فإذا دخل في الثامنة، فالذكر: سدس وسديس لفظ: (الذكر والأنثى) فيه سواء، فإذا دخل في التاسعة فهو: بازل، والأنثى: بازل بغير هاء، فإذا دخل في العاشرة فهو: مخلف، ثمَّ ليس له اسم، لكن يقال: (مخلف عام، ومخلف عامين، وبازل عام، وبازل عامين) لطلوع بازله وهو نابه، ثمَّ لا اسم له بعد ذلك. [المطلع ص 123، 124، وتحرير التنبيه ص 118، والثمر الداني ص 291، وفتح الباري (مقدمة) ص 196].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1203، وفتح الباري (مقدمة) ص 118، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 300، 301].
وفي الاصطلاح: فقد اختلفوا في حد وجود القراءة على ثلاثة أقوال: الأول: فشرط الهندواني والفضلي من الحنفية لوجودها خروج صوت يصل إلى أذنه وبه قال الشافعي. الثاني: شرط الإمام أحمد وبشر المريسي: خروج الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه، لكن بشرط كونه مسموعا في الجملة حتى لو أدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع. الثالث: لم يشترط الكرخي وأبو بكر البلخي السماع، واكتفيا بتصحيح الحروف. واختار شيخ الإسلام قاضيخان وصاحب (المحيط) والحلواني قول الهندواني، كما في (معراج الدراية) فظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه، أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلا وأعلاها مجرد تصحيح الحروف كما هو مذهب الكرخي، وأدنى الجهر إسماع غيره من ليس بقربه كأهل الصف الأول، وأعلاه لا حد له. [الموسوعة الفقهية 4/ 169].
وشرعا: جاء في (الواضح في أصول الفقه): هي أن يخص المتكلم بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه أو حالا من أحواله، فيستدل به على انتفاء الحكم عمّا عداه. - وفي (الموجز في أصول الفقه): دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت، كدلالة حديث: «مطل الغنى ظلم». [ابن ماجه 2404] على أن مطل الفقير ليس محرما. [المعجم الوسيط (خلف) 1/ 260، والواضح في أصول الفقه ص 224، والموجز في أصول الفقه ص 144].
[المطلع ص 233].
واختصر: أمسك المخصرة، واختصر بها: اعتمد عليها، ومنه: «نهى أن يصلّى الرّجل مختصرا». [النهاية 2/ 36، 37]. واختصر: قطع الشيء، واختصر الطريق: سلك أقربه، واختصر الشيء والكلام: حذف الفضول منه، واختصره: قلله وحذف منه ما يمكن الاستغناء عنه. وشرعا: هو ما قل لفظه وكثرت معانيه. [المعجم الوسيط (خصر) 1/ 246، والنظم المستعذب 1/ 94، وتحرير التنبيه ص 32].
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 229].
وقال السعدي: خلس الشيء: استلبه، والاسم: الخلسة. وشرعا: هو الآخذ من اليد بسرعة على غفلة. [اللباب شرح الكتاب 3/ 205، والمطلع ص 375].
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 284].
والمخ: معظم المادة العصبية في الرأس، أو هو الدّماغ كلّه إلّا المخيخ، والقنطرة، والبصلة. والمخ: خالص كل شيء، وفي الحديث: «الدّعاء مخ العبادة». [الترمذي في (الدعاء) 3371]. [المعجم الوسيط (مخّ) 2/ 891، والمطلع ص 389].
[نيل الأوطار 7/ 115، 161]. |