الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والحليف: المعاهد، وتحالفا: تعاهدا وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدا في النصرة والحماية. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 637].
قال الهروي: قال بعضهم: سمى الحبر حبرا: لتحسينه الخط وتزيينه إياه، وقيل: لتأثيره في المكان يكون فيه، وهو من الحبار، وهو: الأثر. [النظم المستعذب 2/ 23].
[المغني لابن باطيش ص 63].
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 542].
[المغني لابن باطيش ص 672، والنظم المستعذب 1/ 205].
ومحدثات الأمور: ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها، وفي الحديث: «إياكم ومحدثات الأمور». [ابن عاصم 1/ 16]. والمحدثات: جمع: محدثة بالفتح، وهي: ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع، وعلى هذا المعنى تلتقي المحدثات مع البدعة على المعنى الثاني. [الموسوعة الفقهية 8/ 84].
غرف عظيمة أو مجالس فخمة أو قصور، قال الشاعر: فمحراب المسجد: أشرف موضع فيه قال ابن الأنباري عن أحمد بن عبيد: سمى محرابا لانفراد الإمام فيه وبعده عن القوم، ومنه يقال: (هو حرب لفلان): إذا كان بينهما تباعد وبغض. ويحتمل أن يكون محرابا، لأن الإمام إذا قام فيه لم يأمن أن يلحن أو يخطئ، فهو خائف، فكأنه مأوى الأسد. [أنيس الفقهاء ص 93، والنظم المستعذب 1/ 74، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 147].
[التعريفات ص 181].
والمحرّم: أوّل شهور السنة الهجرية، وهو ثالث الأشهر الحرم الثلاثة المتتابعة ولا يأتي المحرّم إلا معرفا (بال)، والجمع: المحارم، والمحاريم، والمحرّمات. والمحرم من الجلود: ما لم يدبغ أو لم تتم دباغته. والمحرم من السّياط: الجديد الذي لم يليّن بعد. وشرعا: ما ثبت النهى فيه بلا عارض، وحكمه الثواب بالترك لله تعالى، والعقاب بالفعل، والكفر بالاستحلال في المتفق. (قاله الشريف الجرجاني). وفي كتب أصول الفقه: هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكفّ عنه طلبا جازما وذلك كقتل النفس بغير حق، المدلول على طلب الكف عنه طلبا جازما بقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ} [سورة الأنعام: الآية 151]. [المعجم الوسيط (حرم) 1/ 175، والتعريفات ص 181، والوجيز في أصول الفقه ص 22].
بعدها راء، كذا قيده البكري. وهو واد بين مزدلفة ومنى، وقيل: سمى بذلك، لأن فيل أصحاب الفيل حسّر فيه: أي أعيا. وقال البكري: هو واد بجمع. وقال الجوهري: هو موضع بمنى. [المطلع ص 197، وتحرير التنبيه ص 177].
قال عمارة بن طارق يصف إبلا ترد الماء فتشرب: والمحاشى: أكسية مشنة تحلق الجسد، واحدها: محشأ- بالهمز-. ويقال: محشاة بغير همز. [لسان العرب (حلق) 10/ 60، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 109].
قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية، وهي جمع محشاة لأسفل مواضع الطعام من الأمعاء، فكنى به عن الأدبار. قال: ويجوز أن تكون المحاشى جمع المحشي- بالكسر- وهي العظامة التي تعظم بها المرأة عجيزتها، فكنى بها عن الأدبار، قال الشاعر: جمّا غنيات عن المحاشى [معجم الملابس في لسان العرب ص 109].
[الفتاوى الهندية 1/ 255].
سمى المحصب لاجتماع الحصى فيه، لأنه موضع منهبط، والسيل يحمل إليه الحصباء من الجمار. [المغرب ص 117، والنظم المستعذب 1/ 213].
مسهب: أكثر الكلام، وأحصنت المرأة زوجها، فهو: محصن، وأحصنها زوجها، فهي: محصنة، والجمع: محصنات، وهن: الحرائر. والمحصنات: المزوجات، والمحصنات: العفائف. وأحصنت المرأة: عفّت عن الزّنا، وكل امرأة عفيفة، فهي: محصنة ومحصنة، وكل امرأة مزوجة: محصنة بالفتح لا غير، ولعله مأخوذ من الحصن، وهو الموضع الذي يمتنع فيه من العدو: كأنها منعت نفسها من البغاء، وهو الزنا الذي تقدم عليه الأمة الفاجرة، يقال: (مدينة حصينة): أي ممنوعة، ودرع حصينة: لا تعمل فيها السلاح. وشرعا: جاء في (التعريفات): المحصن: هو حر مكلف مسلم وطئ بنكاح صحيح. [الكليات ص 803، والمطلع ص 371، والنظم المستعذب 2/ 136، والتعريفات ص 181].
تقول: (لبن محصن): خالص لم يخالطه ماء، حلوا كان أو حامضا. [المعجم الوسيط (محصن) 2/ 890، والمطلع ص 358].
وشرعا: هو الذي كتبه القاضي فيه دعوى الخصمين مفصلا ولم يحكم بما ثبت عنده، بل كتبه للتذكر. (قاله الشريف الجرجاني). وقيل: هو الصحيفة التي كتب فيها ما جرى بين الخصمين من إقرار المدعى عليه أو إنكاره، أو بينة المدعى أو نكول المدعى عليه عن اليمين على وجه يرفع الاشتباه. فائدة: الفرق بين السجل والمحضر عند جمهور الفقهاء: أن الأول يتضمن النّص على الحكم وإنفاذه خلاف الثاني، فلو أن القاضي زاد في المحضر ما يفيد إنفاذ حكمه وإمضاءه بعد إمهال الخصم بما يدفع به دعوى المدعى جاز وعندئذ يصبح المحضر والسجل سواء ولا فرق. [المطلع ص 401، والتعريفات ص 182، والموسوعة الفقهية 24/ 192، 27/ 46].
وشرعا: المحظور: ضد ما قيل في الواجب، ويقال له: (محرم) ومعصية وذنب، وهو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف تركه طلبا جازما، وانظر: (محرم). [المطلع ص 170، ومنتهى الوصول ص 37].
[المغني لابن باطيش ص 260].
وحقن المريض: أوصل الدواء إلى باطنه من مخرجه. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 542].
- وفي (ميزان الأصول): المحكم: ما أحكم المراد به قطعا. - وفي (أحكام الفصول): يستعمل في المفسّر، ويستعمل في الذي لم ينسخ. - وفي (غاية الوصول): المتضح المعنى من نص أو ظاهر. - وفي (لب الأصول/ جمع الجوامع): المتضح المعنى، وكذا في (الحدود الأنيقة). - وفي (التعريفات): ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير. - وفي (المؤجر في أصول الفقه): هو اللفظ الذي ظهر المراد منه وازداد قوة بعدم احتماله النسخ في حياته صلّى الله عليه وسلم مع عدم احتماله التخصص أو التأويل، مثال ذلك قوله تعالى: {وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً} [سورة الأحزاب: الآية 53]. [دستور العلماء 3/ 227، وميزان الأصول ص 353، وإحكام الفصول ص 48، وغاية الوصول ص 41، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 41، والتعريفات ص 182، والحدود الأنيقة ص 80، والموجز في أصول الفقه ص 129، والموسوعة الفقهية 29/ 155]. |