الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وهي: ورمة تصيب الدماغ نفسه، وتتقدمها حمّى مطبقة دائمة مع ثقل الرّأس، وحمرة شديدة وصداع وكراهية الضوء فيزول العقل، كذا ذكر في كتب الطب وفقه اللغة. وقيل: إنه ابن الموت، لأن (بر) بالسريانية: الابن. والسام: الموت، ومنه الحديث في الحبة السوداء: «إنها شفاء من كل داء إلا السّام». [البخاري- الطب 7]، وقيل: وما السّام؟ قال: «الموت»، ويقال: (برسم الرّجل) فهو: مبرسم. [النظم المستعذب 2/ 99].
وقال الأزهري: المبرور المتقبل، وأصله من البرّ، وهو اسم جامع للخير، ومنه: (بررت فلانا): أي وصلته، وكل عمل صالح برّ، ويقال: (برّ الله حجه وأبرّه). [المصباح المنير (برر) ص 44 (علمية)، وتحرير التنبيه ص 172].
وقال ابن الأثير: هو الذي يموت بمرض بطنه، كالاستسقاء ونحوه. وفي كتاب الجنائز، لأبي بكر المروزي عن شيخه شريح: أنه صاحب القولنج. [المعجم الوسيط (بطن) 1/ 64، وشرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك 1/ 72].
ويقال للعصفر: البهرم، والفغو. وبهرم لحيته: حنأها تحنئة مشبعة. قال الراجز: يعنى: رأسه شاخ فخضب. وفي حديث عروة رضي الله عنه: «أنه كره المفدم للمحرم، ولم ير بالمضرّج المبهرم بأسا». [النهاية 3/ 421]. والمقدم: المشبع حمرة، والمدرج: دون المشبع. والمبهرم: المعصفر. [معجم الملابس في لسان العرب ص 107، 108].
قال ابن الأثير: كل من أدركه الليل فقد بات، نام أو لم ينم. وقال ابن القطاع وأبو عثمان: (بات يفعل كذا): إذا فعله ليلا، لا يقال: (بات) بمعنى: نام. وقال (صاحب المحيط): ويستعمل في النهار أيضا. [المصباح المنير (بيت) ص 671 (علمية)، والمطلع ص 202].
[منتهى الوصول ص 140].
واصطلاحا: ترك الرجل المرأة المعقود عليها بعقد فاسد قبل الدخول أو بعده، والترك بعد الدخول لا يكون إلا بالقول عند أكثر الفقهاء، كقوله لها: (خليت سبيلك أو تركتك)، وكذلك قبل الدخول في الأصح. والمتاركة توافق الطلاق من وجه وتخالفه من وجه، توافقه في حق إنها آثار النكاح، وفي أنها حق الرجل وحده، وتخالفه في أنها لا تحسب عليه واحدة، وأنها تختص بالعقد الفاسد والوطء بشبهة، أما الطلاق فمخصوص بالعقد الصحيح. [الموسوعة الفقهية 29/ 6].
[غرر المقالة ص 262، والموسوعة الفقهية 29/ 294].
[شرح حدود ابن عرفة ص 428].
قال القرافي: المتحيرة: سئل ابن القاسم عمن حاضت في شهر عشرة أيام، وفي آخر ستة أيام، وفي آخر ثمانية أيام، ثمَّ استحيضت، كم تجعل عادتها؟. [الذخيرة 1/ 386، ودستور العلماء 3/ 208].
ديّن ومتدين، والضمير في (به) للاعتقاد. [المطلع ص 408].
[دستور العلماء 3/ 208].
[المغني لابن باطيش ص 303].
وقد روى حديث عمر رضي الله عنه في البخاري بهما، وهي أعجمية، قالوا: معناها: لا تخف أو لا بأس عليك. [المطلع ص 221].
وشرعا: في عرف أهل الأصول: هو ما اشتبه مراد المتكلم على السامع بوقوع التعارض ظاهرا بين الدليلين السمعيين المتماثلين من كل وجه، بحيث لا يعرف ترجيح أحدهما على الآخر، قال السمرقندي. - وفي (أحكام الفصول): هو المشكل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكر وتأمل. - وفي (الحدود الأنيقة): ما ليس بمتضح المعنى. - وجاء في (لب الأصول): غير المتضح المعنى، وقد يوضحه الله لبعض أصفيائه.- وفي (غاية الوصول): غير المتضح المعنى ولو للراسخ في العلم. - وفي (الموجز في أصول الفقه): هو اللفظ الذي خفي المراد منه من نفسه بحيث لا يدرك في الدنيا أو لا يدركه إلا الراسخون في العلم، مثال ذلك: الحروف المقطعة في أوائل السور كقوله تعالى: {الم}، {المر}، {حم}، {كهيعص}، {حم عسق}، وقيل: هو ما استأثر الله تعالى بعلمه كالحروف المقطعة في أوائل السور. [ميزان الأصول ص 358، إحكام الفصول ص 48، والحدود الأنيقة ص 80، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 41، وغاية الوصول ص 41، والموجز في أصول الفقه ص 134، والموسوعة الفقهية 2/ 51].
[شرح حدود ابن عرفة ص 404].
وشرعا: ما يعطيه الزوج ولو عبدا لمن طلقها زيادة على الصداق لجبر خاطرها المنكسر بألم الفراق. قال ابن عرفة: المتعة: (ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إيّاها). قال ابن عرفة أيضا: المتعة: (إحرام من أتم ركن عمرته). روى ابن حبيب ولو بآخر شرط في أشهر الحج لحج عامه لا حلقها. [المطلع ص 323، والكواكب 2/ 256، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 181، 269].
[المعجم الوسيط (فلج) 2/ 724، ونيل الأوطار 6/ 192].
[المعجم الوسيط (لحم) 2/ 852].
[المعجم الوسيط (لفع) 2/ 865، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 53].
بيان: (بعد ما أتم) يخرج به القران والإفراد (ولو بآخر) يشير إلى أن الإحلال من العمرة لابد أن يكون في أشهر الحج بركن من أركان العمرة أيّ ركن كان ولو بشرط منها في أشهر الحج ثمَّ يقع الإحرام بالحج بعده، والمعتبر في ذلك سعيه لا حلقه، ولو بعض السعي وهو معنى قوله: (لا حلقها): أي لا حلق العمرة. [شرح حدود ابن عرفة 1/ 181، والدستور 3/ 208].
يفعل ويقول شيئا، يكون سببا لأن يسخر منه: أي يهزأ به. [المطلع ص 409].
ما يشترك فيه الثلاثة من دلالة منطوق ومفهوم. والمتن في عرف المحدثين: غاية ما ينتهى إليه الإسناد من الكلام. والمتن يطلق عند أصحاب الفنون بأنه مؤلف مختصر في علم من العلوم ليسهل حفظ العلم أو مراجعته (واضعه). [التوقيف ص 634، ومنتهى الوصول ص 89].
[الكليات ص 803]. |