فصل: باب الربا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ***


باب الربا

وجه مناسبته للمرابحة أن في كل منهما زيادة إلا أن تلك حلال، وهذه حرام، والحل هو الأصل في الأشياء فقدم ما يتعلق بتلك الزيادة على ما يتعلق بهذه، والربا بكسر الراء، وفتحها خطأ، وفي المصباح الربا الفضل، والزيادة، وهو مقصور على الأشهر، ويثنى ربوان بالواو على الأصل، وقد يقال ربيان على التخفيف، وينسب إليه على لفظه فيقال ربوي قاله أبو عبيد، وغيره، وزاد المطرزي فقال الفتح في النسبة خطأ‏.‏ ا هـ‏.‏ وليس المراد مطلق الفضل بالإجماع فإن فتح الأسواق في سائر بلاد المسلمين للاستفضال، والاسترباح، وإنما المراد فضل مخصوص فلذلك عرفه شرعا بقوله‏:‏ ‏(‏فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال‏)‏ أي فضل أحد المتجانسين على الآخر بالعيار الشرعي أي الكيل والوزن، ففضل قفيزي شعير على قفيزي بر لا يكون ربا، وكذا فضل عشرة أذرع من ثوب هروي على خمسة منه، وقيد بقوله بلا عوض أي خال عنه ليخرج بيع كر بر وكر شعير بكري بر وكري شعير فإن للثاني فضلا على الأول لكنه غير خال عن العوض لصرف الجنس إلى خلاف جنسه‏.‏ وقيد بالمعاوضة لأن الفضل الخالي عن العوض الذي في الهبة ليس بربا، وترك المصنف قيدا لا بد منه، وهو أن يكون الفضل الخالي مشروطا في العقد لأحد المتعاقدين، وقد قيده به في الوقاية، وقال شارحها إنما قيد به لأنه لو شرط لغيرهما لا يكون ربا، وفي البناية قال علماؤنا هو بيع فيه فضل مستحق لأحد المتعاقدين خال عما يقابله من عوض شرط في هذا العقد، وعلى هذا سائر أنواع البيوع الفاسدة من قبيل الربا، وفي الذخيرة من كتاب المداينات من الفصل الثاني عشر في المتفرقات قال محمد إذا اشترى الرجل من آخر عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم فزاد عليها دانقا فوهبه دانقا، ولم يدخله في البيع إن لم يكن مشروطا في الشراء لا يفسد الشراء لأنه إذا وهب الدانق منه انعدم الربا قالوا إنما تصح هبة الدانق إذا كانت الدراهم بحيث يضرها الكسر لأنها حينئذ هبة مشاع فيما لا يحتمل القسمة ا هـ‏.‏ وفي جمع العلوم الربا شرعا عبارة عن عقد فاسد، وإن لم يكن فيه زيادة لأن بيع الدرهم بالدرهم نسيئة ربا، وإن لم يتحقق فيه زيادة‏.‏ ا هـ‏.‏ ولا يرد على المصنف ما في جمع العلوم من ربا النسيئة لأن فيه فضلا حكميا، والفضل في عبارته أعم منه ومن الحقيقي، وظاهر ما في جمع العلوم، وغيره أن المشتري يملك الدرهم الزائد إذا قبضه فيما إذا اشترى درهمين بدرهم فإنهم جعلوه من قبيل الفاسد، وهكذا صرح به الأصوليون في بحث النهي فقالوا إن الربا وسائر البيوع الفاسدة من قبيل ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، وفي كتاب المداينات من القنية قال أستاذنا وقعت واقعة في زماننا أن رجلا كان يشتري الذهب الرديء زمانا الدينار بخمسة دوانق ثم تنبه فاستحل منهم فأبرؤه عما بقي لهم عليه حال كون ذلك مستهلكا فكتبت أنا وغيري أنه يبرأ، وكتب ركن الدين الرانجاوي الإبراء لا يعمل في الربا لأن رده لحق الشرع، وقال أجاب به نجم الأئمة الحكيمي معللا بهذا التعليل، وقال هكذا سمعته عن ظهير الدين المرغيناني قال رضي الله عنه فقرب من ظني أن الجواب كذلك مع تردد فكنت أطلب الفتوى لأمحو جوابي عنه فعرضت هذه المسألة على علاء الدين الحناطي فأجاب أنه يبرأ إذا كان الإبراء بعد الهلاك، وغضب من جواب غيره أنه لا يبرأ فازداد ظني بصحة جوابي، ولم أمحه‏.‏ ويدل على صحته ما ذكره البزدوي في غناء الفقهاء من جملة صور البيع الفاسد جملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض قلت‏:‏ فإذا كان فضل الربا مملوكا للقابض بالقبض فإذا استهلكه على ملكه ضمن مثله فلو لم يصح الإبراء ورد مثله يكون ذلك رد ضمان ما استهلكه لا رد عين ما استهلك، وبرد ضمان ما استهلك لا يرتفع العقد السابق بل يتقرر مفيدا للملك في فضل الربا فلم يكن في رده فائدة نقض عقد الربا فيجب ذلك حقا لله تعالى، وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا إن كان قائما لا رد ضمانه انتهى ما في القنية، وهو محرم بالكتاب، والسنة، والإجماع أما الكتاب فآيات منها ‏{‏وحرم الربا‏}‏ والمراد به فيها الفضل، وهو الزيادة ليتعلق التحريم به لأن الأحكام لا تتعلق إلا بفعل المكلفين، ومنها ‏{‏لا تأكلوا الربا‏}‏ والمراد منه فيها نفس الزائد في بيع الأموال الربوية عند بيع بعضها بجنسه، وفي المعراج ذكر الله لآكل الربا خمس عقوبات أحدها التخبط قال تعالى‏:‏ ‏{‏لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس‏}‏‏.‏ قيل في معناه تنتفخ بطنه يوم القيامة فيصير لا تحمله قدماه فيصير كلما قام سقط بمنزلة من أصابه المس، ويؤيده الحديث‏:‏ «يملأ بطنه نارا بقدر ما أكل من الربا»، والمراد به الافتضاح على رءوس الأشهاد كما في حديث آخر‏:‏ «ينصب لواء يوم القيامة لآكلي الربا فيجتمعون تحته ثم يساقون إلى النار»، والثاني المحق قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏يمحق الله الربا‏}‏ والمراد الهلاك، والاستئصال، وقيل ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع هو به ولا ولده من بعده، والثالث الحرب قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فأذنوا بحرب من الله ورسوله‏}‏ المعنى في القراءة بالمد أعلموا الناس يا أكلة الربا إنكم حرب الله ورسوله بمنزلة قطاع الطريق، وفي قراءة بغير المد أي اعلموا أن أكلة الربا حرب لله، الرابع الكفر قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين‏}‏ وقال ‏{‏والله لا يحب كل كفار أثيم‏}‏ أي كفار باستحلال الربا، والخامس الخلود في النار قال تعالى‏:‏ ‏{‏ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون‏}‏ يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «كل درهم واحد من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرجل، ومن نبت لحمه من الحرام فالنار أولى به»، والمقصود من كتاب البيوع بيان الحلال الذي هو بيع شرعا، والحرام الذي هو ربا، ولهذا قيل لمحمد ألا تصنف في الزهد شيئا قال صنفت كتاب البيوع، وليس الزهد إلا اجتناب الحرام والرغبة في الحلال كذا في المبسوط‏.‏ وأما السنة فأكثر من أن تحصى قال الإمام الإسبيجابي اتفقوا على أنه إذا أنكر ربا النساء يكفر، وفي ربا الفضل في القدر اختلاف فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا يرى الربا إلا في النسيئة للحديث إنما الربا في النسيئة، وكلمة إنما للحصر إلا أن عامة الصحابة احتجوا بأحاديث‏.‏ والجواب عن تعلق ابن عباس أنه منصرف إلى ما ليس بمكيل، ولا موزون لقوله آخره إلا ما كيل أو وزن على أن ابن عباس رجع عن هذا القول فإن لم يثبت رجوعه فإجماع التابعين به يرفعه ا هـ‏.‏ ما في المعراج، وفي الخلاصة لو قضي بجواز بيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد بأعيانهما أخذا بقول ابن عباس لا ينفذ، وإن كان مختلفا بين الصحابة لأنه لا يعلم أن أحدا من الصحابة وافقه فكان مهجورا‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي القنية من الكراهية لا بأس بالبيوع التي يفعلها الناس للتحرز عن الربا ثم رقم آخر هي مكروهة ذكر البقالي الكراهة عن محمد، وعندهما لا بأس به قال الزرنجري خلاف محمد في العقد بعد القرض أما إذا باع ثم دفع الدراهم لا بأس بالاتفاق‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي القنية من الكراهية يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح ا هـ‏.‏ وفي الخلاصة معزيا إلى النوازل رجل له على آخر عشرة دراهم فأراد أن يؤجلها إلى سنة، ويأخذ منه ثلاثة عشر فالحيلة أن يشتري منه بتلك العشرة متاعا، ويقبض المتاع منه، وقيمة المتاع عشرة ثم يبيع المتاع منه بثلاثة عشر إلى سنة ا هـ‏.‏

قوله ‏(‏وعلته القدر والجنس‏)‏ أي علة الربا أي وجوب المساواة التي يلزم عند فوتها الربا هكذا فسره السغناقي في شرح الأخسيكثي في الأصول، وذكره في الكافي سؤالا وجوابا، وفي فتح القدير أي علة تحريم الزيادة‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي المعراج أي علة حرمة الربا ووجوب المساواة والعلة في اللغة المرض الشاغل، والجمع علل، وأعله الله فهو معلول، واعتل إذا مرض، واعتل إذا تمسك بحجة، وأعله بكلمة جعله ذا علة، ومنه إعلالات الفقهاء، واعتلالهم‏.‏ ا هـ‏.‏ وأما في الأصول فقالوا إنها في اللغة هي المغير، ومنه سمي المرض علة لأنه بحلوله يتغير حال المحل عن وصف القوة إلى وصف الضعف، ولذا سمي الجرح علة لأنه بحلوله بالمجروح يتغير حكم الحال، وفي الاصطلاح ما يضاف إليه ثبوت الحكم بلا واسطة فخرج الشرط لأنه لا يضاف إليه ثبوته والسبب، والعلامة، وعلة العلة لأنها بالواسطة، وهذا التعريف شامل للعلل الموضوعة كالبيع، والنكاح‏.‏ ا هـ‏.‏ وللمستنبطة كالعلل المؤثرة في القياسات، والمراد بالقدر الكيل في المكيل، والوزن في الموزون فانحصر المعرف للحكم فيهما، والتعبير بالقدر أخصر لكنه يشمل ما ليس بصحيح إذ يشمل الذرع والعد، وليسا من أموال الربا كذا في فتح القدير، ولكن بعدما وضعوا القدر بإزاء الكيل والوزن كيف يشمل غيرهما‏.‏ والجنس في اللغة الضرب من كل شيء، والجمع أجناس، وهو أعم من النوع فالحيوان جنس، والإنسان نوع، وحكي عن الخليل هذا يجانس هذا أي يشاكله، ونص عليه في التهذيب أيضا، وعن بعضهم فلان لا يجانس الناس إذا لم يكن له تمييز ولا عقل، والأصمعي ينكر هذين الاستعمالين، ويقول هو كلام المولدين، وليس بعربي كذا في المصباح، وفي فتح القدير، واختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم الخاص واختلاف المقصود فالحنطة والشعير جنسان عندنا لأن إفراد كل منهما في الحديث يدل على ذلك، والثوب الهروي والمروي بسكون الراء جنسان لاختلاف الصنعة وقيام الثوب بها، وكذا المروي المنسوج ببغداد، وخراسان، واللبد اللامتي والطالقاني، والتمر كله جنس واحد، والحديد، والرصاص، والشبه أجناس، وكذا غزل الصوف والشعر، واللحم الضاني والمعزي، والبقري، والألية، واللحم، وشحم البطن أجناس، ودهن البنفسج، والخيري جنسان، والأدهان المختلفة أصولها أجناس، ولا يجوز بيع رطل زيت غير مطبوخ برطل مطبوخ مطيب لأن الطيب زيادة‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي المعراج القدر عبارة عن العيار، والجنس عبارة عن مشاكلة المعاني‏.‏ ا هـ‏.‏ والأصل في هذا الباب الحديث المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد»، وفيه روايتان بالرفع الحنطة أي بيع الحنطة مثل، وينصب على الحال، وكذلك روي الرفع والنصب في يدا بيد فالرفع عطف على الخبر أي مثل، ومقبوضة، والنصب على الحال بتأويله بالمشتق أي متناجزين‏.‏ وهذا الحديث لشهرته ظن بعض العلماء أنه متواتر، وليس كذلك لأنه لا يصدق عليه حده، وقال الجصاص إنه يقرب من المتواتر لكثرة رواته، وهو مروي عن ستة عشر صحابيا عمر، وعبادة بن الصامت، وأبو سعيد الخدري، وسارية بن أبي سفيان، وبلال، وأبو هريرة، ومعمر بن عبد الله، وأبو بكر، وعثمان، وهشام بن عامر، والبراء، وزيد بن أرقم، وخالد بن أبي عبيد، وأبو بكرة، وابن عمر، وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم، وقد أطال الكلام في بيانه في البناية ثم قال آخرا، وليس في الأحاديث المذكورة البداءة بالحنطة، وإنما هي مذكورة في أثنائه، ولكنه ذكره في المبسوط عن محمد عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري بادئا بالحنطة‏.‏ ا هـ‏.‏ والحكم معلول بإجماع القايسين لكن العلة عندنا ما ذكرناه، وعند الشافعي الطعم في المطعومات، والثمنية في الأثمان، والجنسية شرط، والمساواة مخلص‏.‏ والأصل هو الحرمة عنده لأنه نص على شرطين التقابض، والمماثلة، وكل ذلك يشعر بالعزة والخطر كاشتراط الشهادة في النكاح فيعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزة، وهو الطعم لبقاء الإنسان، والثمنية لبقاء الأموال التي هي مناط المصالح بها، ولا أثر للجنسية في ذلك فجعلناه شرطا، والحكم قد يدور مع الشرط، ولنا أنه أوجب المماثلة شرطا في البيع، وهو المقصود بسوقه تحقيقا لمعنى البيع إذ هو ينبئ عن التقابل وذلك بالتماثل أو صيانة لأموال الناس عن التوى أو تتميما للفائدة باتصال التسليم به ثم يلزم عند فوته حرمة الربا، والمماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى، والمعيار يسوي الذات، والجنسية تسوي المعنى فيظهر الفضل على ذلك فيتحقق الربا لأن الربا هو الفضل المستحق كما قدمناه، ولا يعتبر الوصف لأنه لا يعد تفاوتا عرفا أو لأن في اعتباره سد باب البياعات أو لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «جيدها ورديئها سواء»، والطعم، والثمنية من أعظم وجوه المنافع، والسبيل في مثلها الإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليها دون التضييق فلا يعتبر بما ذكره كذا في الهداية‏.‏

قوله ‏(‏وحرم الفضل والنساء بهما‏)‏ أي بالقدر والجنس لوجود العلة بتمامها، والفضل الزيادة، والنساء بالمد التأخير، ولم يذكره في المصباح، وإنما ذكر النسيء فقال والنسيء مهموز على فعيل، ويجوز الإدغام لأنه زائد، وهو التأخير، والنسيئة على فعيلة مثله، وهما اسمان من نسأ الله أجله من باب نفع، وأنساه الله بألف إذا أخره‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي البناية النساء بفتح النون، والمد البيع إلى أجل، وفي فتح القدير أنه بالمد لا غير قوله ‏(‏والنساء فقط بأحدهما‏)‏ أي وحرم التأخير لا الفضل بوجود القدر فقط، والجنس فقط، وله صورتان إحداهما باع حنطة بشعير متفاضلا صح لا نسيئة، الثانية باع ثوبا مرويا بمرويين جاز حاضرا، ولو باع عبدا بعبد إلى أجل لا يجوز لوجود الجنس، وقال الشافعي الجنس بانفراده لا يحرم النساء لأنه لا يثبت بالتأخير إلا شبهة الفضل، وحقيقة الفضل جائز فالشبهة أولى، ولنا أنه مال الربا من وجه نظرا إلى القدر أو إلى الجنس، والنقدية أوجبت فضلا في المالية فيتحقق شبهة الربا، وهي مانعة عن الجواز كالحقيقة كذا في الهداية قال مولانا الأكمل فيه بحث من وجهين أحدهما ما قيل إن كونه من مال الربا من وجه شبهة، وكون الشبهة أوجبت فضلا شبهة فصارت شبهة الشبهة فالشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها، والثاني أن كونها شبهة الربا كالحقيقة إما أن يكون مطلقا أو في محل الحقيقة، والأول ممنوع، والثاني مسلم لكنها كانت جائزة فيما نحن فيه فيجب أن تكون الشبهة كذلك‏.‏ والجواب عن الأول أن الشبهة الأولى في المحل، والثانية في الحكم، وثمة شبهة أخرى، وهي التي في العلة، ولشبهة العلة والمحل تثبت شبهة الحكم لا شبهة الشبهة، وعن الثاني أن القسمة غير حاصرة بل الشبهة مانعة في محل الشبهة إذا وجدت العلة بكمالها‏.‏ ا هـ‏.‏ واستدل بعضهم لمذهبنا «بنهيه عليه السلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رواه أبو داود، وقال الترمذي إنه حديث حسن صحيح قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وتمامه في البناية، وأورد أنه بعض العلة فلا يثبت به الحكم، وأجيب بأنه علة تامة لحرمة النساء، وإن كان بعض علة لحرمة الفضل فلا يؤدي إلى توزيع أجزاء الحكم على أجزاء العلة كذا في المعراج، وأورد أيضا أن ظاهر قول المصنف، والنساء فقط بأحدهما يمنع جواز إسلام النقود في الزعفران أو القطن لوجود القدر، وهو الوزن مع أنه جائز فأجاب عنه في الهداية بأنهما لا يتفقان في صفة الوزن أما إذا اختلفا في المعنى فيجوز لأن النقود توزن بالصنجات، والزعفران بالأمناء فنقول الدراهم مع الزعفران وإن اتفقا في الوزن صورة فقد اختلفا فيما يوزن به صورة ومعنى، وحكما فيجوز التأخير أما الاختلاف الصوري فما بيناه‏.‏ وأما الاختلاف في المعنى فلأن النقود لا تتعين بالتعيين، والزعفران، ونحوه يتعين، وأما الاختلاف في الأحكام فيجوز التصرف في النقود قبل قبضها بخلاف المثمن فلم يجمعهما القدر من كل وجه فنزلت الشبهة فيه إلى شبهة الشبهة فإن الموزونين إذا اتفقا كان المنع للشبهة، وإذا لم يتفقا كان ذلك شبهة الوزن، والوزن وحده شبهة فكان ذلك شبهة الشبهة، وهي غير معتبرة، والصنجات بتحريك النون جمع صنجة، وعن ابن السكيت لا يقال بالسين، وإنما يقال بالصاد، وفي المغرب الصنجات بالتحريك جمع صنجة بالتسكين، وعن الفراء بالسين أفصح، وأنكر القتبي السين أصلا، وفي فتح القدير الوجه أن يضاف تحريم الجنس بانفراده إلى السمع كما ذكرناه، ويلحق به تأثير الكيل أو الوزن بانفراده ثم يستثنى إسلام النقود في الموزونات بالإجماع كي لا ينسد أكثر أبواب السلم، وسائر الموزونات خلاف النقد لا يجوز إسلامه في الموزونات وإن اختلفت أجناسها كإسلام الحديد في قطن أو زيت في جبن وغير ذلك إلا إذا خرج من أن يكون وزنيا بالصنعة إلا في الذهب والفضة فلو أسلم سيفا فيما يوزن جاز إلا بالحديد لأن السيف خرج من أن يكون موزونا، ومنعه في الحديد لاتحاد الجنس، وكذا يجوز بيع إناء من غير النقدين بمثله من جنسه يدا بيد نحاسا كان أو حديدا‏.‏ وإن كان أحدهما أثقل من الآخر بخلافه من الذهب والفضة فإنه يجري فيها ربا الفضل، وإن كانت لا تباع وزنا لأن صورة الوزن منصوص عليها فيهما فلا تتغير بالصنعة فلا تخرج عن الوزن بالعادة، وأورد أنه ينبغي أن يجوز حينئذ إسلام الحنطة والشعير في الدراهم والدنانير لاختلاف طريقة الوزن أجيب بأن امتناعه لامتناع كون النقد مسلما فيه لأن المسلم فيه مبيع، وهما متعينان للثمنية، وهل يجوز بيعا قيل أن كان بلفظ البيع يجوز بيعا بثمن مؤجل، وإن كان بلفظ السلم فقد قيل لا يجوز، وقال الطحاوي ينبغي أن ينعقد بيعا بثمن مؤجل‏.‏ ا هـ‏.‏ وأما إسلام الفلوس في الموزون ففي فتح القدير مقتضى ما ذكروه أن لا يجوز في زماننا لأنها، وزنية‏.‏ ا هـ‏.‏ وذكر الإسبيجابي جوازه قال لأنها عددية بخلاف ما إذا أسلم فلوسا في فلوس فإنه لا يجوز لأن الجنس بانفراده يحرم النساء‏.‏ ا هـ‏.‏ والواقع في زماننا وزنها بدار الضرب فقط، وأما التعامل في الأسواق فبالعد قوله ‏(‏وحلا بعدمهما‏)‏ أي حل الفضل والنساء عند انعدام القدر والجنس فيجوز بيع ثوب هروي بمرويين نسيئة، والجوز بالبيض نسيئة لعدم العلة المحرمة، وعدم العلة وإن كان لا يوجب عدم الحكم لكن إذا اتحدت العلة لزم من عدمها العدم لا بمعنى أنها تؤثر العدم بل لا تثبت الوجود لعدم علة الوجود فيبقى عدم الحكم وهو عدم الحرمة فيما نحن فيه على عدمه الأصلي، وإذا عدم سبب الحرمة، والأصل في البيع مطلقا الإباحة كان الثابت الحل‏.‏

قوله ‏(‏وصح بيع المكيل كالبر، والشعير، والتمر، والملح، والموزون كالنقدين وما ينسب إلى الرطل بجنسه متساويا لا متفاضلا‏)‏ فالبر، والشعير، والتمر، والملح مكيلة أبدا لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فلا يتغير أبدا فيشترط التساوي بالكيل، ولا يلتفت إلى التساوي في الوزن دون الكيل حتى لو باع حنطة بحنطة، وزنا لا كيلا لم يجز، والذهب والفضة موزونة أبدا للنص على وزنهما فلا بد من التساوي في الوزن حتى لو تساوى الذهب بالذهب كيلا لا وزنا لم يجز، وكذا الفضة بالفضة لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة علينا لأن النص أقوى من العرف فلا يترك الأقوى بالأدنى، وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس لأنها دلالة على جواز الحكم، وعن أبي يوسف اعتبارها على خلاف النص لأن النص عليه في ذلك الوقت إنما كان للعادة فكانت هي المنظور إليها في ذلك الوقت، وقد تبدلت، وأما الإسلام في الحنطة وزنا ففيه روايتان، والفتوى على الجواز لأن الشرط كونه معلوما، وفي الكافي الفتوى على عادة الناس، والرطل بكسر الراء وفتحها قال الجوهري إنه نصف من، وهو ما يوزن به وفي النهاية إنه اثنا عشر أوقية‏.‏ وقال أبو عبيدة الرطل مائة درهم، وثمانية وعشرون درهما، ووزن سبعة، وفي المغرب الرطل ما يوزن به أو يكال به، وفي فتح القدير ثم الرطل، والأوقية مختلف فيهما عرف الأمصار، ويختلف في المصر الواحد أمر المبيعات فالرطل الآن بالإسكندرية ثلاثمائة درهم، واثنا عشر درهما كل عشرة، وزن سبعة، وفي مصر مائة وأربعة، وأربعون درهما، وفي الشام أكثر من ذلك فهو أربعة أمثاله، وفي حلب أكثر من ذلك، وتفسير أبي عبيدة له تفسير للرطل العراقي الذي قدر به الفقهاء كيل صدقة الفطر، وغيرها من الكفارات‏.‏ ا هـ‏.‏ وفسر في الهداية ما ينسب إلى الرطل بما يباع بالأواقي، وفسره قاضي خان أيضا فقال وتفسيره أن ما يباع بالأواقي فهو وزني لأنها قدرت بطريق الوزن، وصارت وزنية أما سائر المكاييل ما قدرت بالوزن فلا يكون وزنيا ا هـ‏.‏ حتى يحسب ما يباع وزنا، وهذا لأنه يشق وزن الدهن بالأمناء والصنجات لعدم الاستمساك إلا في وعاء، وفي وزن كل وعاء نوع حرج فاتخذ الرطل لذلك، والأواقي جمع أوقية بالتشديد، وهي أربعون درهما، والمراد بها هنا مواعين معلومات الوزن‏.‏ قال في الهداية فإذا كان موزونا فلو بيع بمكيال لا يعرف وزنه بمكيال مثله لا يجوز، ولو كان سواء بسواء لتوهم الفضل في الوزن بمنزلة المجازفة، وفي التبيين، وهذا مشكل لأن الشيئين إذا تساويا في كيل وجب أن يستويا في كيل آخر، ولا تأثير لكون الكيل معلوما أو مجهولا في ذلك إذ لا يختلف ثقله فيهما، وفي النهاية قال الإسبيجابي فائدة هذا أنه لو باع ما ينسب إلى الرطل بجنسه متفاضلا في الكيل متساويا في الوزن يجوز، وهذا أحسن، وهو قياس الموزونات فإنه لا يعتبر فيه إلا الوزن غير أنه يؤدي إلى أنه لا يجوز بالأواقي أيضا إذ لا فرق بين كيل وكيل على ما بيناه، ولا يندفع هذا الإشكال إلا إذا منع الجواز في الكيل ا هـ‏.‏

قوله ‏(‏وجيده كرديئه‏)‏ أي جيد ما جعل فيه الربا كرديئه حتى لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا لقوله عليه السلام جيدها ورديئها سواء، وفي النهاية أنه غريب، ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد الخدري أو لأن الوصف لا يعد تفاوتا عرفا، و لأن في اعتباره سد باب البياعات قيد بمال الربا لأن الجودة معتبرة في حقوق العباد فإذا أتلف جيد ألزمه مثله قدرا وجودة إن كان مثليا، وقيمته جيدا إن كان قيميا، ولكن لا تستحق بإطلاق عقد البيع حتى لو اشترى حنطة أو شيئا فوجده رديئا بلا عيب لا يرده كما في المحيط من الصرف، وقدمناه في خيار العيب، وتعتبر في الأموال الربوية في مال اليتيم فلا يجوز للوصي بيع قفيز حنطة جيدة بقفيز رديء، وينبغي أن تعتبر في مال الوقف لأنه كاليتيم، وقد كتبنا في الفوائد أنها معتبرة في أربعة هذان، وفي حق المريض حتى تنفذ من الثلث، وفي الرهن القلب إذا انكسر عند المرتهن، ونقصت قيمته فإن المرتهن يضمن قيمته ذهبا، ويكون رهنا عنده‏.‏

قوله ‏(‏ويعتبر التعيين دون التقابض في غير الصرف من الربويات‏)‏ لأنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كغير مال الربا لحصول المقصود، وهو التمكن من التصرف بخلاف الصرف لعدم تعينه إلا بالقبض فاشترط فيه ليتعين، والمراد باليد في الحديث التعيين، وهو في النقدين بالقبض، وفي غيرهما بالتعيين فلم يلزم الجمع بين معنيين مختلفين، وإنما اشترط القبض في المصوغ من الذهب والفضة باعتبار أصل خلقته، وبيانه كما ذكره الإسبيجابي بقوله، وإذا تبايعا كيليا أو وزنيا بوزني كلاهما من جنس واحد أو من جنسين مختلفين فإن البيع لا يجوز حتى يكون كلاهما عينا أضيف إليه العقد، وهو حاضر أو غائب بعد أن يكون موجودا في ملكه، والتقابض قبل الافتراق بالأبدان ليس بشرط لجوازه إلا في الذهب والفضة، ولو كان أحدهما عينا أضيف إليه العقد، والآخر دينا موصوفا في الذمة فإنه ينظر إن جعل الدين منهما ثمنا، والعين مبيعا جاز البيع بشرط أن يتعين الدين منهما قبل التفرق بالأبدان، وإن جعل الدين منهما مبيعا لا يجوز، وإن أحضره في المجلس، والذي ذكر فيه الباء ثمن، وما لم يذكر فيه الباء مبيع، وبيانه إذا قال بعت هذه الحنطة على أنها قفيز بقفيز حنطة جيدة أو قال بعت منك هذه الحنطة على أنها قفيز بقفيز من شعير جيد فالبيع جائز لأنه جعل العين منهما مبيعا، والدين الموصوف ثمنا، ولكن قبض الدين منهما قبل التفرق بالأبدان شرط لأن من شروط جواز هذا البيع أن يحصل الافتراق عن عين بعين، وما كان دينا لا يتعين إلا بالقبض، ولو قبض الدين منهما ثم تفرقا جاز البيع قبض العين منهما أو لم يقبض، ولو قال اشتريت منك قفيز حنطة جيدة بهذا القفيز من الحنطة أو قال اشتريت منك قفيزي شعير جيد بهذا القفيز من الحنطة فإنه لا يجوز، وإن أحضر الدين في المجلس لأنه جعل الدين مبيعا فصار بائعا ما ليس عنده، وهو لا يجوز ا هـ‏.‏

قوله ‏(‏وصح بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والتمرة بالتمرتين‏)‏ لأنها لم تكن مكيلا ولا موزونا فانعدمت إحدى العلتين، وهي القدر فجاز التفاضل سواء كان بضعف الآخر أو بأضعافه حيث لم يدخل تحت كيل أو وزن أما التفاحة والبيضة والجوزة فظاهر، وأما الحفنة من الحنطة والشعير فالمراد بها ما دون نصف صاع لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه فلم يكن من ذوات الأمثال، ولا بد أن لا يوجد نصف الصاع فلو باع ما دون نصف صاع بنصف صاع لم يجز لوجود العيار من أحد الجانبين فتحققت الشبهة، وعلى هذا لو باع ما لا يدخل تحت الوزن كالذرة من ذهب وفضة بما لا يدخل تحته جائز لعدم التقدير شرعا إذ لا يدخل تحت الوزن، قيد بالتفاضل لأنه لا يجوز النساء لوجود الجنس، وفي فتح القدير قولهم لا تقدير في الشرع بما دون نصف الصاع يعرف منه أنه لو وضعت مكاييل أصغر من نصف الصاع لا يعتبر التفاضل بها، وفي جمع التفاريق لا رواية في الحفنة بالقفيز، واللب بالجوز، والصحيح ثبوت الربا، ولا يسكن الخاطر إلى هذا بل يجب بعد التعليل بالقصد إلى صيانة أموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحتين، والحفنة بالحفنتين أما إن كانت مكاييل أصغر منها كما في ديارنا من وضع ربع القدح وثمن القدح المصري فلا شك، وكون الشرع لم يقدر بعض المقدرات الشرعية في الواجبات المالية كالكفارات وصدقة الفطر بأقل منه لا يستلزم إهدار التفاوت المتيقن بل لا يحل بعد تيقن التفاضل مع تيقن تحريم إهداره‏.‏ ولقد أعجب غاية العجب من كلامهم هذا، وروى المعلى عن محمد أنه كره التمرة بالتمرتين، وقال كل شيء حرم في الكثير فالقليل منه حرام‏.‏ ا هـ‏.‏ وأما ضمان الحفنة فبالقيمة عند الإتلاف لا بالمثل، وهذا في غير العددي المتقارب أما فيه كالجوز فكلام فخر الإسلام أن الجوزة مثل الجوزة في ضمان العدوان، وكذا التمرة بالتمرة لا في حكم الربا، ومن فروع الضمان لو غصب حفنة فعفنت عنده ضمن قيمتها فإن أبى إلا أن يأخذ عينها أخذها، ولا شيء له في مقابلة الفساد الذي حصل لها كذا في فتح القدير، وفي الخانية، ولا بأس بالسمك واحد باثنين لأنه لا يوزن، وإن كان جنس منه يوزن فلا خير فيما يوزن إلا مثلا بمثل ا هـ‏.‏ ثم قال فيها باع إناء من حديد بحديد إن كان الإناء يباع وزنا تعتبر المساواة في الوزن، وإلا فلا، وكذا لو كان الإناء من نحاس أو صفر باعه بصفر ا هـ‏.‏

قوله ‏(‏والفلس بالفلسين بأعيانهما‏)‏ أي وصح بيع الفلس المعين بفلسين معينين عندهما وقال محمد لا يجوز لأن الفلوس الرائجة أثمان، وهو لا يتعين، ولذا لا تتعين الفلوس إذا قوبلت بخلاف جنسها كالنقدين، ولا يفسد البيع بهلاكها فإذا لم تتعين يؤدي إلى الربا أو يحتمله بأن يأخذ بائع الفلس الفلسين أولا فيرد أحدهما قضاء لدينه، ويأخذ الآخر بلا عوض فصار كما لو كان بغير أعيانهما، ولهما أنها ليست أثمانا خلقة، وإنما كانت ثمنا بالاصطلاح، وقد اصطلحا على إبطال الثمنية فتبطل، وإن كانت ثمنا عند غيرهما لبقاء اصطلاحهم على ثمنيتها إذ لا ولاية للغير عليهما بخلاف النقدين لأن الثمنية فيهما بأصل الخلقة فلا تبطل بالاصطلاح فإذا بطلت الثمنية تعينت فلا يؤدي إلى الربا بخلاف ما إذا كانت غير معينة فإنه يؤدي إلى الربا على ما بيناه، وأورد أن الثمنية إذا بطلت وجب أن لا يجوز التفاضل لأن النحاس موزون، وإنما صار معدودا بالاصطلاح على الثمنية فإذا بطلت عاد إلى أصله‏.‏ وأجيب بأن اصطلاحهما على العد لم يبطل، ولا يلازمه فكم من معدود لا يكون ثمنا، وأورد أيضا أن كونها ثمنا بعد الكساد لا يكون إلا باصطلاح الكل فكذا بطلان الثمنية، وأجيب بأن اصطلاحهما على بطلان ثمنيتها موافق للأصل لكونها عروضا بخلاف اصطلاحهما على كونها ثمنا بعد الكساد مخالف للأصل ولرأي الجميع فلم يصح، وقيد بالتعيين لأن الفلس لو كان بغير عينه، والفلسان كذلك لم يجز، وصورها أربع ما إذا كان الكل غير معين وإن تقابضا في المجلس كذا في المحيط، وما إذا كان الفلس معينا فقط، وما إذا كانا غير معينين فقط ففي هذه الثلاثة لا يجوز اتفاقا لكن في الصورتين الأخيرتين لو قبض ما كان دينا في المجلس جاز كذا في المحيط، ومحل الخلاف مسألة الكتاب، وأصل الخلاف مبني على أن الفلس لا يتعين بالتعيين عند محمد، ويتعين عندهما فيبطل العقد بهلاكه كذا في فتح القدير، وفي المحيط أنها لا تتعين ولا ينفسخ العقد بهلاكها، قيد بحل التفاضل لأن النساء حرام اتفاقا لأن الجنس بانفراده يحرمه كما قدمناه، وفي الذخيرة ذكر محمد هذه المسألة في صرف الأصل، ولم يشترط التقابض فهذا دليل على أنه ليس بشرط، وذكر في الجامع الصغير ما يدل على أنه شرط‏.‏ ومن مشايخنا من لم يصحح ما في الجامع الصغير لأن التقابض مع العينية إنما يشترط في الصرف، وليس به، ومنهم من صححه لأن لها حكم العروض من وجه، وحكم الثمن من وجه فجاز التفاضل للأول، واشتراط التقابض للثاني عملا بالدليلين بقدر الإمكان‏.‏ ا هـ‏.‏ وليس مرادهم خصوص بيع الفلس بالفلسين بل بيان حل التفاضل حتى لو باع فلسا بمائة على التعيين جاز عندهما ‏(‏تتمة‏)‏ في أحكام الفلوس في المحيط لو باع الفلوس بالفلوس أو بالدراهم أو بالدنانير فنقد أحدهما دون الآخر جاز، وإن افترقا لا عن قبض أحدهما جاز، ولو اشترى مائة فلس بدرهم فقبض الدرهم، ولم يقبض الفلوس حتى كسدت لم يبطل البيع قياسا، ويتخير المشتري إن شاء قبضها كاسدة، وإن شاء فسخ البيع، ويبطل البيع استحسانا لأن كسادها بمنزلة الهلاك لأن المقصود منها الرواج فهو لها كالحياة، ولو قبض منها خمسين ثم كسدت بطل البيع في النصف ورد نصف درهم اعتبارا للبعض بالكل، ولو رخصت لم يبطل، ولا خيار للمشتري، ولو كسدت الفلوس الثمن قبل قبضها بطل البيع عند أبي حنيفة، وعندهما لا يفسد، ويجب قيمتها، ولو كسدت أفلس القرض فعليه مثلها عنده، وعندهما قيمتها من الدراهم، وكذا لو غصب، واستهلك ثم عند أبي يوسف تعتبر القيمة يوم القبض، وعند محمد يوم الكساد، والأصح عند الإمام أن عليه قيمتها يوم الانقطاع من الذهب، والفضة، ولو اشترى فلوسا، وتقابضا على أن كل واحد منهما بالخيار، وتفرقا على ذلك فسد البيع لأن الخيار يمنع صحة القبض، ولو كان أحدهما بالخيار فالبيع جائز عندهما لأن الخيار لا يمنع ثبوت الملك له في المبيع فوجد القبض المستحق في أحدهما، وعلى قول أبي حنيفة لا يجوز لأن الخيار يؤثر في الجانبين فيمنع صحة القبض، وإن باع فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما بشرط الخيار يجوز ا هـ‏.‏ ما في المحيط من باب بيع الفلوس، واستقراضها‏.‏

قوله ‏(‏ واللحم بالحيوان‏)‏ أي وصح بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف، وقال محمد لا يجوز إذا كان من جنسه إلا إذا كان اللحم المفرز أكثر من اللحم الذي في الحيوان ليكون اللحم بمقابلة ما فيه، والباقي من اللحم بمقابله السقط، وهو بفتحتين ما لا ينطلق عليه اسم اللحم كالجلد، والكرش، والأمعاء، والطحال، وصار كالحل، وهو بالمهملة دهن السمسم، ولهما أنه باع الموزون بما ليس بموزون فصار كبيع السيف بالحديد لأن الحيوان لا يوزن عادة، ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن بخلاف تلك المسألة لأن الوزن في الحل يعرف قدر الدهن إذا ميز، وذكر الشارح، وإنما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة لأن المتأخر منهما لا يمكن ضبطه لا لأنها جنس واحد ألا ترى أنه لا يجوز ذلك إذا بيع بغيره من خلاف الجنس أيضا‏.‏ ا هـ‏.‏ ولو باع شاة مذبوحة بشاة حية يجوز عند الكل، وعلى هذا شاتان مذبوحتان غير مسلوختين بشاة مذبوحة لم تسلخ يجوز، وفي شرح الطحاوي لو كانت الشاة مذبوحة غير مسلوخة فاشتراها بلحم الشاة فالجواب في قولهم جميعا كما قال محمد، وأراد بغير المسلوخة غير المفصولة عن السقط، وفي الحاوي لو باع شاة في ضرعها لبن بجنس لبنها فهو على الاختلاف الذي في اللحم‏.‏

قوله ‏(‏والكرباس بالقطن، وكذا بالغزل كيفما كان‏)‏ أي صح لاختلافهما جنسا لأن الثوب لا ينقض ليعود غزلا أو قطنا، والكرباس الثياب من اللحم، والجمع كرابيس، وإليها ينسب الإمام المحبوبي باعتبار بيعها‏.‏ وأشار المصنف إلى أنه لو باع القطن المحلوج بغزل فإنه يجوز كيفما كان لاختلاف الجنس، وهو قول محمد، وقال أبو يوسف لا يجوز إلا متساويا، وقول محمد أظهر، وفي الحاوي وهو الأصح، ولو باع المحلوج بغير المحلوج جاز إذا علم أن الخالص أكثر مما في الآخر، وإن كان لا يدري لا يجوز، وكذا لو باع القطن غير المحلوج بحب القطن فلا بد أن يكون الحب الخالص أكثر من الحب الذي في القطن حتى يكون قدره مقابلا به، والزائد بالقطن، وكذا لو باع شاة على ظهرها صوف أو في ضرعها لبن بصوف أو لبن يشترط أن يكون الصوف أو اللبن أكثر مما على الشاة لما ذكرنا من المعنى، وهو نظير بيع الزيت بالزيتون‏.‏

قوله ‏(‏والرطب بالرطب أو بالتمر متماثلا، والعنب بالزبيب‏)‏ أي متماثلا أيضا أما الأول فهو قول أبي حنيفة، وقال الباقون من العلماء، ومنهم أبو يوسف ومحمد لا يجوز، وأجمعوا على أن بيع الرطب بالتمر متفاضلا لا يجوز، ودليل الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «حين سئل عنه أينقص إذا جف فقيل نعم فقال لا إذن» رواه مالك في الموطإ، والأربعة في السنن عن زيد بن عياش عن سعد بن أبي وقاص، وله أن الرطب تمر لقوله عليه الصلاة والسلام حين أهدي إليه رطب أو كل تمر خيبر هكذا سماه تمرا، وتعقبه في غاية البيان بأن الهدية كانت تمرا، وتبعه في البناية بأن الثابت في البخاري أنها تمر، ولأن الرطب لو كان تمرا جاز البيع بأول الحديث، وهو التمر بالتمر، وإن كان غير تمر فبآخره، وهو «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» هكذا استدل الإمام الأعظم حين اجتمع عليه علماء بغداد، وكانوا أشداء عليه لمخالفته الخبر، وأجاب عن حديثهم بأن مداره على زيد بن عياش، وهو ممن لا يقبل حديثه، وفي الهداية، وهو ضعيف عند النقلة، وتعقبه في البناية بأنه ثقة عند النقلة قال الخطابي، وقد تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث، وقال زيد بن عياش مجهول، وليس كذلك فإن ابن عياش هذا مولى لبني زهرة، وقد ذكره مالك في الموطإ، وأخرج حديثه مع شدة تحريه في الرجال، ونقده، وتتبعه لأحوالهم‏.‏ وقد أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على أمانة مالك بن أنس، وأنه محكم لما يرويه ا هـ‏.‏ قال الحاكم قال الأكمل سلمنا قوته في الحديث، ولكنه خبر واحد لا يعارض به المشهور، وفي غاية البيان قوله ومدار ما روياه على زيد بن عياش، والمذكور في كتب الحديث زيد أبو عياش ورده في البناية بأنه، وهم فيه لأنه ابن عياش، وكنيته أبو عياش، وكذلك، وهم فيه الشيخ علاء الدين التركماني هكذا، وقال صاحب التنقيح زيد بن عياش أبو عياش الزلاني، ويقال المخزومي، ويقال مولى بني زهرة، والمدني ليس به بأس‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي العناية، واعترض بأن الترديد المذكور يقتضي جواز بيع المقلية بغير المقلية لأن المقلية إما أن تكون حنطة فيجوز بأول الحديث أو لا فيجوز بآخره فمنهم من قال ذلك كلام حسن في المناظرة لدفع شغب الخصم، والحجة لا تتم به بل بما بيناه من إطلاق اسم التمر عليه فقد ثبت أن التمر اسم لثمرة خارجة من النخلة من حيث تنعقد صورتها إلى أن تدرك، والرطب اسم لنوع منه كالبرني، وغيره ا هـ‏.‏ وفي فتح القدير، وقد رد ترديده بين كونه تمرا أو لا بأن هنا قسما ثالثا، وهو كونه من الجنس، ولا يجوز بيعه بالآخر كالحنطة المقلية بغير المقلية لعدم تسوية الكيل بينهما فكذا الرطب بالتمر لا يسويهما الكيل، وإنما يسوي في حال اعتدال البدلين، وهو أن يجف الآخر، و أبو حنيفة يمنعه، ويعتبر التساوي في حال العقد وعروض النقص بعد ذلك لا يمنع مع المساواة في الحال إذا كان موجبه أمرا خلقيا، وهو زيادة الرطوبة بخلاف المقلية بغيرها فإنا في الحال نحكم بعدم التساوي لاكتناز أحدهما في الكيل بخلاف الآخر لتخلل كثير، وأجيب عن حديث زيد بن عياش أيضا بأن المراد النهي عنه نسيئة فإنه ثبت في حديث أبي عياش هذا زيادة نسيئة كما رواه أبو داود، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «عن بيع الرطب بالتمر نسيئة»، وبهذا اللفظ رواه الحاكم، وسكت عنه، ورواه الطحاوي، وهذه الزيادة بعد صحتها يجب قبولها لأن المذهب المختار عند المحدثين قبولها، وإن كان الأكثر لم يروها إلا في زيادة تفرد بها بعض الحاضرين في مجلس واحد، ومثلهم لا يغفل عن مثلها فإنها مردودة لكن يبقى قوله في تلك الرواية الصحيحة أينقص الرطب إذا جف عريا عن الفائدة إذا كان النهي عنه نسيئة، وما ذكروا أن فائدته أن الرطب ينقص إلى أن يحل الأجل فلا يكون في هذا التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند الجفاف فمنعه شفقة مبني على أن السائل كان ولي يتيم، ولا دليل عليه ا هـ‏.‏ وفي شرح الطحاوي، ولو باع الثمار بعضها ببعض مجازفة لم يجز إلا إذا كان كيلا وعرف تساويهما في الكيل قبل التفرق بالأبدان عن مجلس العقد فإنه يجوز البيع، وكذلك إذا كان ثمر بين اثنين اقتسماه مجازفة لا يجوز لأن القسمة بمنزلة البيع إلا إذا علم تساويهما في الكيل قبل التفرق، ولو بيع بعضها ببعض وزنا متساويا لا يجوز لأن من شرط جواز التسوية الكيل، ولا يدرى ذلك، وعن أبي يوسف إذا غلب استعمال الناس بالوزن يصير وزنيا، ويجوز، ويعتبر التساوي وزنا، وإن كان أصله كيليا، وأما بيع الرطب بالرطب فلما روينا أن اسم التمر يتناوله فيجوز بيعه مثلا بمثل، ولو باع البسر بالتمر لا يجوز التفاضل فيه لأنه تمر بخلاف الكفرى حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر لأنه ليس بتمر، ولذا لا يجوز السلم فيه، والكفرى بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء مقصورا اسم لوعاء الطلع، وهو كم النخل أول ما ينشق، وأما الثانية، وهي بيع العنب بالزبيب فعلى الاختلاف السابق، وقيل لا يجوز اتفاقا كالمقلية بغيرها، والمطبوخة بغير المطبوخة، ولو باع حنطة رطبة أو مبلولة أو يابسة جاز، وكذا لو باع تمرا منقعا أو زبيبا منقعا بتمر مثله أو زبيب مثله أو باليابس منهما جاز عندهما خلافا لمحمد‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ واللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلا، ولبن البقر والغنم، وخل الدقل بخل العنب‏)‏ لأن أصولها أجناس مختلفة حتى لا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، وأسماؤها أيضا مختلفة باعتبار الإضافة كدقيق الشعير والبر، والمقصود أيضا يختلف، والمعتبر في الاتحاد المعنى الخاص دون العام، ولو اعتبر العام لما جاز بيع شيء بشيء أصلا، قيد بالمختلفة لأن غيرها لا يجوز متفاضلا كلحم البقر والجاموس أو لبنهما أو لحم المعز والضأن أو لبنهما أو لحم العراب، والبخاتي لاتحاد الجنس بدليل الضم في الزكاة للتكميل فكذا أجزاؤهما ما لم يختلف المقصود كشعر المعز، وصوف الضأن أو ما يتبدل بالصنعة لاختلاف المقاصد، ولذا جاز بيع الخبز بالحنطة متفاضلا وكذا بيع الزيت المطبوخ بغير المطبوخ أو الدهن المربى بالبنفسج بغير المربى منه متفاضلا وإنما جاز بيع لحم الطير بعضه ببعض متفاضلا وإن كان من جنس واحد لم يتبدل بالصنعة لكونه غير موزون عادة فلم يكن مقدارا فلم توجد العلة فحاصله أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو تبدل الصنعة، وفي فتح القدير، وينبغي أن يستثنى من لحوم الطير الدجاج، والإوز فإنه يوزن في عادة ديار أهل مصر بعظمه، والدقل رديء التمر، ويجوز خل التمر بخل العنب متفاضلا، وكذا عصيرهما لاختلاف أصلهما جنسا، وتخصيص الدقل باعتبار العادة لأن الدقل هو الذي كان يتخذ خلا في العادة ا هـ‏.‏ والحاصل أن ما يوجب اختلاف الأمور ثلاثة اختلاف الأصول، واختلاف المقاصد، وزيادة الصنعة، ومنها جواز بيع إناء صفر أو حديد أحدهما أثقل من الآخر، وكذا قمقمة بقمقمتين، وإبرة بإبرتين، وخوذة بخوذتين، وسيف بسيفين، ودواة بدواتين ما لم يكن شيء من ذلك من أحد النقدين فيمتنع التفاضل، وإن اصطلحوا بعد الصياغة على ترك الوزن، والاقتصار على العد، والصورة كذا في فتح القدير قوله ‏(‏وشحم البطن بالألية أو باللحم‏)‏ أي يصح بيعها متفاضلا وإن كانت كلها من الضأن لأنها أجناس مختلفة لاختلاف الأسماء، والصور، والمقاصد‏.‏

قوله ‏(‏والخبز بالبر أو بالدقيق متفاضلا‏)‏ لأن الخبز بالصنعة صار جنسا آخر حتى يخرج من أن يكون مكيلا، والبر، والدقيق مكيلان فلم يجمعهما القدر ولا الجنس حتى جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة إذا كانت الحنطة هي المتأخرة لإمكان ضبطها، وإن كان الخبز هو المتأخر فالسلم فيه لا يجوز عند أبي حنيفة لأنه يتفاوت بالطحن، والعجن، والنضج، واختلف على قولهما فمنهم من جوزه على قياس السلم باللحم، وبه يفتى للتعامل، وفي الحاوي يجوز بيع اللبن بالجبن ا هـ‏.‏

قوله ‏(‏لا بيع البر بالدقيق أو بالسويق‏)‏ أي لا يجوز بيع الحنطة بأحدهما متفاضلا، ولا متساويا لأنه جنس من وجه، وإن خص باسم آخر فيحرم لشبهة الربا، والمعيار فيهما الكيل، وهو غير مسو لهما بخلاف بيع دهن السمسم بالسمسم حيث يجوز لأن المعيار فيه الوزن، وهو مسو، والسويق ما يجرش من الشعير والحنطة وغيرهما ذكره الكرماني في باب من مضمض من السويق‏.‏ وأشار المؤلف إلى جواز بيع الدقيق بالدقيق متساويا ولا يجوز متفاضلا لاتحاد الاسم والصورة والمعنى، ولا عبرة باحتمال التفاضل كما في البر بالبر، وقيده ابن الفضل بما إذا كانا مكبوسين، وإلا لا يجوز، وإن باعه بمثله موازنة ففيه روايتان وبيع المنخول بغير المنخول لا يجوز إلا متساويا كما في الخلاصة، وقيد بالبر لأن بيع الدقيق بالسويق لا يجوز مطلقا عنده، وجاز عندهما مطلقا لاختلاف الجنس، ولكن يدا بيد لأن القدر يجمعهما، وله أنهما جنس واحد من وجه لأنهما من أجزاء الحنطة، وبيع المقلية بالمقلية، والسويق بالسويق متساويا جائز لاتحاد الاسم‏.‏

قوله ‏(‏والزيتون بالزيت، والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت، والشيرج أكثر مما في الزيتون، والسمسم‏)‏ أي لا يجوز البيع في ثلاث صور الأولى أن يعلم أن الزيت الذي في الزيتون أكثر لتحقق الفضل من الدهن والتفل، الثانية أن يعلم التساوي لخلو التفل عن العوض، الثالثة أن لا يعلم أنه مثل أو أكثر أو أقل فلا يصح عندنا لأن الفضل المتوهم كالمتحقق احتياطا، وعند زفر جاز لأن الجواز هو الأصل والفساد لوجود الفضل الخالي فما لم يعلم لا يفسد، ويجوز البيع في صورة بالإجماع أن يعلم أن الزيت المنفصل أكثر ليكون الفضل بالتفل، وكذا بيع الجوز بدهنه واللبن بسمنه والتمر بنواه، وكل شيء لتفله قيمة إذا بيع بالخالص منه لا يجوز حتى يكون الخالص أكثر، وإن لم يكن لتفله قيمة كتراب الذهب إذا بيع بالذهب أو تراب الفضة إذا بيع بالفضة لا يشترط أن يكون الذهب أو الفضة أكثر مما في التراب لأن التراب لا قيمة له فلا يجعل بإزائه شيء حتى لو جعل فسد لربا الفضل، وفي الحاوي، وإن باع حنطة بحنطة في سنبلها لم يجز، وإن باع قصيل حنطة بحنطة كيلا، وجزافا جاز، وإن لم يشترط الترك ا هـ‏.‏

قوله ‏(‏ويستقرض الخبز وزنا لا عددا‏)‏ وهذا عند أبي يوسف، وعند محمد يستقرض بهما، وعند أبي حنيفة لا يستقرض بهما، وذكر الشارح أن الفتوى على قول أبي يوسف، وفي شرح المجمع الفتوى على قول محمد، وفي فتح القدير، وأنا أرى أن قول محمد أحسن، وفي الجوهرة قال محمد ثلاث من الدناءة استقراض الخبز، والجلوس على باب الحمام، والنظر في مرآة الحجام‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي المجتبى باع رغيفا نقدا برغيفين نسيئة يجوز، ولو كان الرغيفان نقدا، والرغيف نسيئة لا يجوز، ولو باع كسيرات الخبز يجوز نقدا، ونسيئة كيف كان‏.‏

قوله ‏(‏ولا ربا بين المولى وعبده‏)‏ لأنه، وما في يده ملكه أطلقه وهو مقيد بما إذا لم يكن عليه دين مستغرق لرقبته وكسبه، وأما إذا كان مستغرقا فيجري الربا بينهما اتفاقا لعدم الملك عنده للمولى في كسبه كالمكاتب، وعندهما لتعلق حق الغير، والتحقيق أنه على إطلاقه، ولا ربا بينهما، وإن كان مديونا مستغرقا، وإنما يرد الزائد لتعلق حق الغرماء به كما لو أخذ منه شيئا بغير عقد كذا في المعراج، ولو كان عليه دين غير مستغرق فلا ربا، وفي مأذون المحيط إذا أخذ المولى من كسب المأذون شيئا ثم لحقه دين سلم للمولى ما أخذ، وإن كان عليه يوم الأخذ ولو قليلا لم يسلم، وفائدته لو لحقه آخر رد المولى جميع ما أخذه بخلاف ما إذا أخذ منه ضريبة، وليس عليه دين فإنها تسلم له استحسانا، والمدبر وأم الولد كالعبد بخلاف المكاتب‏.‏ وأشار المصنف إلى أنه لا ربا بين المتفاوضين، وشريكي العنان إذا تبايعا من مال الشركة وإن كان من غيره جرى بينهما‏.‏

قوله ‏(‏ولا بين الحربي والمسلم ثمة‏)‏ أي لا ربا بينهما في دار الحرب عندهما خلافا لأبي يوسف، وفي البناية، وكذا إذا باع خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو قامرهم، وأخذ المال كل ذلك يحل له، ولهما الحديث‏:‏ «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب»، ولأن مالهم مباح، وبعقد الأمان منهم لم يصر معصوما إلا أنه التزم أن لا يتعرض لهم بغدر، ولا لما في أيديهم بدون رضاهم فإذا أخذ برضاهم أخذ مالا مباحا بلا غدر فيملكه بحكم الإباحة السابقة إلا أنه لا يخفى أنه إنما اقتضى حل مباشرة العقد إذا كان الزيادة ينالها المسلم، والربا أعم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان من جهة المسلم أو من جهة الكافر، وجواب المسألة بالحل عام في الوجهين كذا في فتح القدير، وحكم من أسلم في دار الحرب، ولم يهاجر كالحربي عند أبي حنيفة لأن ماله غير معصوم عنده فيجوز للمسلم الربا معه، وأما إذا هاجر إلينا ثم عاد إليهم لم يجز الربا معه لكونه أحرز ماله بدارنا فكان من أهل دار الإسلام كذا في الجوهرة، وفي المجتبى معزيا إلى الكفاية مستأمن منا باشر مع رجل مسلما كان أو ذميا في دراهم أو من أسلم هناك شيئا من العقود التي لا تجوز فيما بيننا كالربويات وبيع الميتة جاز عندهما خلافا لأبي يوسف‏.‏ ا هـ‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏