فصل: فَوَائِدُ: (في اتباع الجنازة)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ***


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

الجزء الخامس

فائدة‏:‏ ‏[‏حكم الزيادة على ثلاثة أثواب‏]‏

يُكْرَهُ زِيَادَةُ الرَّجُلِ على ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ بن رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وهو من الْمُفْرَدَاتِ وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وابن تَمِيمٍ وَصَحَّحَهُ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ‏.‏

قَوْلُهُ ثُمَّ يُوضَعُ عليها مُسْتَلْقِيًا وَيُجْعَلُ الْحَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهُمَا‏.‏

بِلَا نِزَاعٍ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُذَرَّ بين اللَّفَائِفِ حتى على اللِّفَافَةِ وَنَصَّ عليه أَحْمَدُ وَالْأَصْحَابُ‏.‏

فائدة‏:‏

الْحَنُوطُ وَالطِّيبُ مُسْتَحَبٌّ وَلَا بَأْسَ بِالْمِسْكِ فيه نَصَّ عليه وَقِيلَ يَجِبُ الْحَنُوطُ وَالطِّيبُ‏.‏

قَوْلُهُ وَيُجْعَلُ منه في قَطَنٍ يُجْعَلُ منه بين أَلْيَتَيْهِ وَيُشَدُّ فَوْقَهُ خِرْقَةٌ مَشْقُوقَةُ الطَّرَفِ كَالتُّبَّانِ تَجْمَعُ إليتيه وَمَثَانَتَهُ وَيُجْعَلُ الْبَاقِي على مَنَافِذِ وَجْهِهِ وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ طَيَّبَ جَمِيعَ بَدَنِهِ كان حَسَنًا‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ لَكِنْ يُسْتَثْنَى دَاخِلَ عَيْنَيْهِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه قال في الْفُرُوعِ وَالْمَنْصُوصُ يَكُونُ دَاخِلُ عَيْنَيْهِ وَجَزَمَ بِه ابن تَمِيمٍ وَقِيلَ يُطَيِّبُ أَيْضًا دَاخِلَ عَيْنَيْهِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ وَقِيلَ التَّطْيِيبُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ‏.‏

فَائِدَتَانِ‏:‏

إحْدَاهُمَا لَا يُوضَعُ في عَيْنَيْهِ كَافُورٌ‏.‏

الثَّانِيَةُ يُكْرَهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ في الْحَنُوطِ‏.‏

قَوْلُهُ ثُمَّ يَرُدُّ طَرَفَ اللِّفَافَةِ الْعُلْيَا على شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَيَرُدُّ طَرَفَهَا الْآخَرَ فَوْقَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ كَذَلِكَ‏.‏

فَظَاهِرُهُ أَنَّ طَرَفَ اللِّفَافَةِ التي من جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ تُرَدُّ على اللِّفَافَةِ التي من الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَقَالَا لِئَلَّا يَسْقُطَ عنه الطَّرَفُ الْأَيْمَنُ إذَا وُضِعَ على يَمِينِهِ في الْقَبْرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْحَوَاشِي وَعَلَّلَهُ بِذَلِكَ وزاد فقال لِأَنَّ ذلك عَادَةُ الْأَحْيَاءِ في لُبْسِ الْأَقْبِيَةِ وَالْفُرْجِيَّاتِ وَعَلَّلَه ابن مُنَجَّا في شَرْحِهِ بِالْكَلَامِ الْأَخِيرِ وزاد وَالْأَرْدِيَةِ قال في الْفُرُوعِ جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَ في الْفُرُوعِ أَنَّهُ يَرُدُّ طَرَفَ اللِّفَافَةِ الْعُلْيَا من الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ على شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ طَرَفَهَا الْأَيْمَنَ على الْأَيْسَرِ ثُمَّ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ كَذَلِكَ عَكْسُ الْأُولَى وقال جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ‏.‏

قُلْت منهم صَاحِبُ الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْمُنَوِّرِ‏.‏

قال الْمَجْدُ لِأَنَّهُ عَادَةُ لُبْسِ الْحَيِّ في قَبَاءٍ وَرِدَاءٍ وَنَحْوِهِمَا وقال في الْفُرُوعِ من عِنْدِهِ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ‏.‏

قَوْلُهُ وَتُحَلُّ الْعُقَدُ في الْقَبْرِ بِلَا نِزَاعٍ وَلَا يُخَرَّقُ الْكَفَنُ‏.‏

الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ كَرَاهَةُ تَخْرِيقِ الْكَفَنِ مُطْلَقًا وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ وقال فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فيها وقال أبو الْمَعَالِي لَا يُخَرَّقُ إلَّا لِخَوْفِ نَبْشِهِ قال أبو الْوَفَاءِ وَلَوْ خِيفَ نَبْشُهُ لَا يُخَرَّقُ قال في الْفُرُوعِ لَا يُخَرَّقُ إلَّا لِخَوْفِ نَبْشِهِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ كُفِّنَ في قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ جَازَ‏.‏

من غَيْرِ كَرَاهَةٍ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال الزَّرْكَشِيُّ وقال أبو الْخَطَّابِ في الْهِدَايَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ اللَّفَائِفُ كُفِّنَ في مِئْزَرٍ وَقَمِيصٍ وَلِفَافَةٍ‏.‏

فَظَاهِرُهُ الْكَرَاهَةُ مع عَدَمِ التَّعَذُّرِ أو لَا يَجُوزُ‏.‏

إحْدَاهُمَا يَكُونُ الْقَمِيصُ بِكُمَّيْنِ وَدَخَارِيصَ الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه وَقِيلَ لَا‏.‏

الثَّانِيَةُ الْإِزَارُ الْقَمِيصُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وهو قَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ يُزَرُّ عليه‏.‏

قَوْلُهُ وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ في خَمْسَةِ أَثْوَابٍ إزَارٍ وَخِمَارٍ وَقَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال الزَّرْكَشِيُّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال في الْمُغْنِي هذا الذي عليه أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا وهو الصَّحِيحُ وَكَذَا قال الشَّارِحُ قال الطُّوفِيُّ في شَرْحِ الْخِرَقِيِّ وهو أَوْلَى وَأَظْهَرُ قال ابن رَزِينٍ عليه أَكْثَرُ الْأَشْيَاخِ وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْعُقُودِ لِابْنِ الْبَنَّا وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ‏.‏

وَالْمَنْصُوصُ عن أَحْمَدَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُكَفَّنُ بِخِرْقَةٍ يُشَدُّ بها فَخِذَاهَا ثُمَّ مِئْزَرٍ ثُمَّ قَمِيصٍ وَخِمَارٍ ثُمَّ لِفَافَةٍ وَاحِدَةٍ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَالْمُحَرَّرُ وَالْإِفَادَاتُ وَالْمُنَوِّرُ وَقَدَّمَه ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَالْفَائِقُ وَمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ وقال هو الِاخْتِيَارُ وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ‏.‏

وقال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَعِنْدِي أَنَّهُ يُشَدُّ فَخِذَاهَا بِالْإِزَارِ تَحْتَ الدِّرْعِ وَتُلَفُّ فَوْقَ الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ بِاللِّفَافَتَيْنِ جَمْعًا بين الْأَحَادِيثِ‏.‏

وقال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ في قَمِيصٍ وَإِزَارٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَتَيْنِ وما يَشُدُّ بِهِ فَخِذَيْهَا وهو قَوْلٌ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

قال الزَّرْكَشِيُّ وَشَذَّ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى فَزَادَ على الْخَمْسَةِ ما يَشُدُّ بِهِ فَخِذَيْهَا انْتَهَى‏.‏

وقال بَعْضُ الْأَصْحَابِ لَا بَأْسَ أَنْ تُنَقَّبَ وَذَكَرَ بن الزَّاغُونِيِّ وَجْهًا أنها تَسْتُرُ بِالْخِرْقَةِ وهو أَنْ يُشَدَّ في وَسَطِهَا ثُمَّ يُؤْخَذُ أُخْرَى فَيُشَدُّ أَحَدُ طَرَفَيْهَا مِمَّا يَلِي ظَهْرَهَا وَالْأُخْرَى مِمَّا يَلِي السُّتْرَةَ وَيَكُونُ لِجَامُهَا على الْفَرْجَيْنِ لِيُوقِنَ بِذَلِكَ من عَدَمِ خُرُوجِ خَارِجٍ وقال هو الْأَشْهَرُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ‏.‏

فَائِدَتَانِ‏:‏

إحْدَاهُمَا لم يَذْكَرْ الْمُصَنِّفُ ما يُكَفَّنُ بِهِ الْخُنْثَى وَكَذَا غَيْرُهُ قال ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِي الْفُرُوعِ إلَّا أَنَّهُ جَعَلَهُ كَالْمَرْأَةِ‏.‏

الثَّانِيَةُ يُكَفَّنُ الصَّغِيرُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيَجُوزُ في ثَلَاثَةٍ نَصَّ عليه قال الْمَجْدُ وَإِنْ وَرِثَهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ لم تَجُزْ الزِّيَادَةُ على ثَوْبٍ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَتُكَفَّنُ الصَّغِيرَةُ في قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ إنْ كان لها دُونَ تِسْعٍ وَكَذَا ابْنَةُ تِسْعٍ إلَى الْبُلُوغِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ أنها مِثْلُ الْبَالِغَةِ قال الزَّرْكَشِيُّ وَتُكَفَّنُ الْجَارِيَةُ التي لم تَبْلُغْ في لِفَافَتَيْنِ وَقَمِيصٍ‏.‏

ثُمَّ اُخْتُلِفَ في حَدِّ الْبُلُوغِ فَقِيلَ عنه إنَّهُ الْبُلُوغُ الْمُعْتَادُ وَقِيلَ وهو الْأَكْثَرُ عنه إنَّهُ بُلُوغُ تِسْعِ سِنِينَ انْتَهَى وَحَكَاهُمَا في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا‏.‏

قَوْلُهُ وَالْوَاجِبُ من ذلك سَتْرُ جَمِيعِهِ‏.‏

يَعْنِي الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَالْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ تَجِبُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَقِيلَ تَجِبُ خَمْسَةٌ ذَكَرَه ابن تَمِيمٍ‏.‏

وَتَقَدَّمَ ذلك أَوَّلَ الْفَصْلِ بِأَتَمَّ من هذا وَزِيَادَةً‏.‏

فَوَائِدُ وَأَقْوَالٌ‏:‏ ‏[‏في صلاة الجنازة‏]‏

قَوْلُهُ فَصْلٌ في الصَّلَاةِ على الْمَيِّتِ‏.‏

تَقَدَّمَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الصَّلَاةَ فَرْضٌ على الْكِفَايَةِ وَتَقَدَّمَ من اولى بِالصَّلَاةِ عليه في كَلَامِهِ أَيْضًا‏.‏

وَتُسَنُّ لها الْجَمَاعَةُ بِلَا نِزَاعٍ وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أنها تَسْقُطُ بِصَلَاةِ رَجُلٍ أو امْرَأَةٍ قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وابن تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَعَنْهُ لَا تَسْقُطُ إلَّا بِثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا وَقِيلَ لَا تَسْقُطُ إلَّا بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ وَقِيلَ تَسْقُطُ بِنِسَاءٍ وخناثي عِنْدَ عَدَمِ الرِّجَالِ وَإِلَّا فَلَا قال ابن تَمِيمٍ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَجَزَمَ بِهِ في التَّلْخِيصِ وَالْفَائِقِ وَقَدَّمَ الْمَجْدُ سقوط ‏[‏سقوطه‏]‏ الْفَرْضَ بِفِعْلِ الْمُمَيِّزِ كَغُسْلِهِ وَقَدَّمَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ‏.‏

وَقِيلَ لَا تَسْقُطُ لِأَنَّهَا نَفْلٌ جَزَمَ بِهِ أبو الْمَعَالِي وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَيَأْتِي هل يُسَنُّ لِلنِّسَاءِ الصَّلَاةُ على الْمَيِّتِ جَمَاعَةً عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ لم يَحْضُرْهُ غَيْرُ النِّسَاءِ صَلَّيْنَ عليه مُسْتَوْفًى‏.‏

فَائِدَتَانِ‏:‏

إحْدَاهُمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَنْقُصَ الصُّفُوفُ عن ثَلَاثَةٍ نَصَّ عليه فَلَوْ وَقَفَ فيها فَذًّا جَازَ عِنْدَ الْقَاضِي في التَّعْلِيقِ وابن عَقِيلٍ وَأَبِي الْمَعَالِي وَأَنَّهُ افضل أَنْ يُعَيِّنَ صَفًّا ثَالِثًا وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ قال في الْفُصُولِ فَتَكُونُ مَسْأَلَةً يعايي بها انْتَهَى‏.‏

وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ عَدَمُ الصِّحَّةِ كَصَلَاةِ الْفَرْضِ وَتَقَدَّمَ ذلك مُسْتَوْفًى في صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ صلى رَكْعَةً فَذًّا لم تَصِحَّ‏.‏

الثَّانِيَةُ لم يُصَلَّ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِإِمَامٍ إجْمَاعًا قاله ابن عبد الْبِرِّ احْتِرَامًا له وَتَعْظِيمًا وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَوْصَى‏.‏

بِذَلِكَ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قُلْت وَلِأَنَّهُ لم يَكُنْ قد اسْتَقَرَّ خَلِيفَةً بَعْدُ فَيُقَدَّمُ فَلَوْ تَقَدَّمَ أَحَدٌ رُبَّمَا أَفْضَى إلَى شَحْنَاءَ انْتَهَى‏.‏

قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَوَلَّى الْخِلَافَةَ قبل دَفْنِهِ‏.‏

قَوْلُهُ السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ‏.‏

هذا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ جَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وابن مُنَجَّا في شَرْحِهِ وَقَدَّمَهُ في الشَّرْحِ وهو الْمَشْهُورُ في حديث أَنَسٍ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُ يَقِفُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَنَقَلَهَا الْأَكْثَرُ أَيْضًا قال في الْفُرُوعِ نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قال الزَّرْكَشِيُّ نَصَّ عليها في رِوَايَةِ عَشَرَةٍ من أَصْحَابِهِ قال الْمُصَنِّفُ في الْمُغْنِي لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَقِفُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ وَعِنْدَ مَنْكِبَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَالْمُذْهَبُ وَالْمُسْتَوْعِبُ وَالتَّلْخِيصُ وَالْبُلْغَةُ وَالْمُحَرَّرُ وَالنَّظْمُ وَالْإِفَادَاتُ وَالْوَجِيزُ وَالْمُنَوِّرُ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وابن تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَه ابن هُبَيْرَةَ‏.‏

قال الْمَجْدُ وَالشَّارِحُ الْقَوْلَانِ مُتَقَارِبَانِ فإن الْوَاقِفَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْآخَرِ لِتَقَارُبِهِمَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وَقَفَ بَيْنَهُمَا وَأَطْلَقَهُمَا في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَقِيلَ يَقُومُ عِنْدَ مَنْكِبَيْهِ وَتَقَدَّمَ في كَلَامِهِ في الْمُغْنِي‏.‏

قَوْلُهُ وَوَسَطِ الْمَرْأَةِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَقَلَهُ الْأَكْثَرُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَعَنْهُ يَقِفُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وهو قَوْلٌ في الرِّعَايَةِ قال الْخَلَّالُ رِوَايَةُ قِيَامِهِ‏.‏

عِنْدَ صَدْرِ الْمَرْأَةِ سَهْوٌ فِيمَا حَكَى عنه وَالْعَمَلُ على ما رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَأَطْلَقَهُمَا في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ‏.‏

فَعَلَى الْمَذْهَبِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ يَقُومُ من الْخُنْثَى بين الصَّدْرِ وَالْوَسَطِ وَيَأْتِي ذِكْرُ الْخِلَافِ في مَحَلِّ الْوُقُوفِ إذَا اجْتَمَعَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قَرِيبًا وَتَحْدِيدُهُ‏.‏

فائدة‏:‏

لم يذكر الْمُصَنِّفُ وَلَا غَيْرُهُ مَوْقِفَ الْمُنْفَرِدِ قال ابن نَصْرِ اللَّهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْإِمَامِ انْتَهَى وَهُمْ كما قال‏.‏

وَلَوْ اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ على إحْدَى الرِّوَايَاتِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتِيَارُ أبي الْخَطَّابِ في خِلَافِهِ قال وَالْمَنْصُوصُ وَبِهَا قَطَعَ الْقَاضِي في التَّعْلِيقِ وَالْجَامِعِ وَالشَّرِيفِ يسوي بين رَأْسَيْهِمَا وَيَقِفُ حِذَاءَ صَدْرِهِمَا وَعَنْهُ التَّخْيِيرُ مع اخْتِيَارِ التَّسْوِيَةِ‏.‏

قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ إلَى الإمام أَفْضَلُهُمْ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِه ابن تَمِيمٍ‏.‏

وَقِيلَ يُقَدَّمُ الْأَكْبَرُ وَقِيلَ يُقَدَّمُ الْأَدْيَنُ وَقِيلَ يُقَدَّمُ السَّابِقُ إلَّا الْمَرْأَةَ جَزَمَ بِهِ أبو الْمَعَالِي وقال لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّسَاءِ على الرِّجَالِ انْتَهَى ثُمَّ الْقُرْعَةُ وَمَعَ التَّسَاوِي يُقَدَّمُ من اتَّفَقَ‏.‏

فَوَائِدُ‏:‏ ‏[‏أَولى الناس بالإمامة‏]‏

إحْدَاهَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَدَّمَ إلَى الْأَمَامِ الرَّجُلُ الْحُرُّ ثُمَّ الْعَبْدُ الْبَالِغُ ثُمَّ الصَّبِيُّ ثُمَّ الْحُرُّ ثُمَّ الْعَبْدُ ثُمَّ الْخُنْثَى ثُمَّ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ ثُمَّ الْأَمَةُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وقال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هذا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَصَحَّحَهُ في الْبُلْغَةِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وابن تَمِيمٍ‏.‏

وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَالْحَوَاشِي وَالْفَائِقِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَعَنْهُ تُقَدَّمُ الْمَرْأَةُ على الصَّبِيِّ وهو من الْمُفْرَدَاتِ وَاخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ وأبو الْوَفَاءِ وَنَصَرَهَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ‏.‏

وَعَنْهُ تُقَدَّمُ الْمَرْأَةُ على الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وهو خِلَافُ ما ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ إجْمَاعًا‏.‏

وَعَنْهُ يُقَدَّمُ الصَّبِيُّ على الْعَبْدِ اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ‏.‏

وَعَنْهُ يُقَدَّمُ الْعَبْدُ على الْحُرِّ إذَا كان دُونَهُ وَقِيلَ هُمَا سَوَاءٌ‏.‏

وَتُقَدَّمُ ذلك في صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِهِمْ في تَقْدِيمِهِمْ إلَى الْأَمَامِ إذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُهُمْ‏.‏

الثَّانِيَةُ يُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ أَمَامَهُمَا في الْمَسِيرِ ذَكَرَه ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ‏.‏

الثَّالِثَةُ قال في الْحَوَاشِي قال غَيْرُ وَاحِدٍ وَالْحُكْمُ في التَّقْدِيمِ إذَا دُفِنُوا في قَبْرٍ وَاحِدٍ حُكْمُ التَّقْدِيمِ إلَى الْأَمَامِ على ما تَقَدَّمَ وَقَطَعَ بِه ابن تَمِيمٍ‏.‏

الرَّابِعَةُ جَمْعُ الْمَوْتَى في الصَّلَاةِ أَفْضَلُ من الصَّلَاةِ عليهم مُنْفَرِدِينَ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه وَقِيلَ عَكْسُهُ قال في الْمَذْهَبِ إذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ فَإِنْ أَمِنَ التَّغَيُّرُ عليهم فَالْأَفْضَلُ أَنْ يصلى على كل جِنَازَةٍ وَحْدَهَا فَإِنْ خِيفَ عليهم التَّغَيُّرُ وَأَمْكَنَ أَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ إمَامٌ فَعَلَ ذلك وَإِنْ لم يُمْكِنْ ذلك صلى عليهم صَلَاةً وَاحِدَةً انْتَهَى‏.‏

وَوَجَّهَ في الْفُرُوعِ احْتِمَالًا بِالتَّسْوِيَةِ‏.‏

قَوْلُهُ وَيَجْعَلُ وَسَطَ الْمَرْأَةِ حِذَاءَ رَأْسِ الرَّجُلِ‏.‏

وَهَذَا بِنَاءً منه على ما قَالَهُ أَوَّلًا أَنَّهُ يَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَوَسَطِ الْمَرْأَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَقُومُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ وَوَسَطِ الْمَرْأَةِ فَكَذَا يُجْعَلُ إذَا اجْتَمَعُوا وَهَذَا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا بِأَنَّهُ يُخَالِفُ بين رؤوسهم ‏[‏رءوسهم‏]‏ عِنْدَ‏.‏

الِاجْتِمَاعِ قال في الْمُغْنِي وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ قال ابن مُنَجَّا في شَرْحِهِ هذا الْمَذْهَبُ وَاخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَالشِّيرَازِيُّ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْخُلَاصَةِ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

وقال الْقَاضِي يُسَوِّي بين رؤوسهم ‏[‏رءوسهم‏]‏ وَيَقُومُ مَقَامَهُ من الرِّجَالِ وهو رِوَايَةٌ عن أَحْمَدَ نَقَلَهَا جَمَاعَةٌ قال في الْفُرُوعِ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ قال الزَّرْكَشِيُّ هِيَ الْمَنْصُوصَةُ عن أَحْمَدَ وَاخْتَارَهَا الْقَاضِي في الْجَامِعِ وَالتَّعْلِيقِ وَالشَّرِيفُ أبو ‏[‏وأبو‏]‏ جَعْفَرٍ وَجَزَمَ بِهِ في مَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَالْفَائِقِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَنَصَرَهُ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَأَطْلَقَهُمَا في الشَّرْحِ وَالْمُذْهَبِ وابن تَمِيمٍ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ‏.‏

وَعَنْهُ التَّخْيِيرُ مع اخْتِيَارِ التَّسْوِيَةِ‏.‏

قال ابن عَقِيلٍ إنْ جَعَلَ الْمَرْأَةَ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ أو أَسْفَلَهُ فَلَا بَأْسَ‏.‏

فَائِدَتَانِ‏:‏

إحْدَاهُمَا لو اجْتَمَعَ رِجَالٌ مَوْتَى فَقَطْ أو نِسَاءٌ فَقَطْ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُسَوِّي بين رؤوسهم ‏[‏رءوسهم‏]‏ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ يُجْعَلُونَ دَرَجًا رَأْسَ هذا عِنْدَ رِجْلِ هذا وَأَنَّ هذا وَالتَّسْوِيَةَ سَوَاءٌ قال الْخَلَّالُ على هذا ثَبَتَ قَوْلُهُ وَأَمَّا الْخَنَاثَى إذَا اجْتَمَعُوا فإنه يسوى بين رؤوسهم ‏[‏رءوسهم‏]‏‏.‏

الثَّانِيَةُ إذَا اجْتَمَعَ مَوْتَى قُدِّمَ من الْأَوْلِيَاءِ لِلصَّلَاةِ عليهم أَوْلَاهُمْ بِالْإِمَامَةِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ في الْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالْمُغْنِي وَنَصَرَهُ وَغَيْرُهُمَا‏.‏

وَقِيلَ يُقَدَّمُ وَلِيُّ أَسْبَقِهِمْ حُضُورًا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقِيلَ يُقَدَّمُ وَلِيُّ أَسْبَقِهِمْ مَوْتًا وَقِيلَ يُقَدَّمُ وَلِيُّ أَسْبَقِهِمْ غُسْلًا وَأَطْلَقَهُنَّ بن تَمِيمٍ فَإِنْ تَسَاوَوْا أُقْرِعَ وَلِوَلِيِّ كل مَيِّتٍ أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَلَاتِهِ على مَيِّتِهِ‏.‏

قَوْلُهُ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ يَقْرَأُ في الْأُولَى بِالْفَاتِحَةِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ لَا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ إنْ صلى في الْمَقْبَرَةِ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ الْبُزْرَاطِيِّ‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ على الْفَاتِحَةِ وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعُوا بِهِ حتى قال ابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ لَا يَقْرَأُ غَيْرَهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ في مَذْهَبِنَا وقال في التَّبْصِرَةِ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً‏.‏

فَائِدَتَانِ‏:‏

إحْدَاهُمَا يَتَعَوَّذُ قبل قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ لَا يَتَعَوَّذُ‏.‏

قال الْقَاضِي يَخْرُجُ في الِاسْتِعَاذَةِ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ‏.‏

الثَّانِيَةُ لَا يَسْتَفْتِحُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ بَلَى اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَجَزَمَ بِهِ في التَّبْصِرَةِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وابن تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ‏.‏

قَوْلُهُ وَيُصَلِّي على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في الثَّانِيَةِ‏.‏

كما في التَّشَهُّدِ وَلَا يَزِيدُ عليه وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ وَاسْتَحَبَّ الْقَاضِي أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الصَّلَاةِ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم اللَّهُمَّ صَلِّ على مَلَائِكَتِك الْمُقَرَّبِينَ وَأَنْبِيَائِك الْمُرْسَلِينَ وَأَهْلِ طَاعَتِك أَجْمَعِينَ من أَهْلِ السماوات ‏[‏السموات‏]‏ وَالْأَرْضِينَ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ نَقَلَ يصلى على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَقِيلَ لَا تَتَعَيَّنُ الصَّلَاةُ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنْ تَكُونَ كَاَلَّتِي في التَّشَهُّدِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَجَزَمَ بِهِ في الْكَافِي‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

قَوْلُهُ وَيَدْعُو في الثَّالِثَةِ‏.‏

يَعْنِي يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ بِمَا وَرَدَ وَمِمَّا وَرَدَ ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَوَرَدَ غَيْرُهُ وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّ الدُّعَاءَ يَكُونُ في الثَّالِثَةِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ عن أَحْمَدَ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَلِلْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الثَّالِثَةِ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَاحْتَجَّ الْمَجْدُ في ذلك على أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ في الثَّالِثَةِ بَلْ يَجُوزُ في الرَّابِعَةِ ولم يَحْكِ خِلَافًا‏.‏

قال الزَّرْكَشِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ الرِّوَايَتَيْنِ هُنَا قال الْأَصْحَابُ لَا تَتَعَيَّنُ الثَّالِثَةُ لِلدُّعَاءِ بَلْ لو أَخَّرَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ إلَى الرَّابِعَةِ جَازَ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ كان صَبِيًّا قال اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ إلَى آخِرِهِ‏.‏

وَكَذَا يُقَالُ في الْأُنْثَى الصَّغِيرَةِ وَلَا يَزِيدُ على ذلك وَذَكَرَ في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ إنْ كان صَغِيرًا زَادَ الدُّعَاءَ لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ لِلْخَبَرِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَاقْتَصَرَ جَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ على الدُّعَاءِ لِوَالِدَيْهِ بالمغفره وَالرَّحْمَةِ لِلْخَبَرِ لَكِنْ زَادَ الدُّعَاءَ له وزاد جَمَاعَةٌ سُؤَالُ الْمَغْفِرَةِ له وفي الْخِلَافِ لِلْقَاضِي وَغَيْرِهِ في الصَّبِيِّ الْأَشْبَهُ أَنَّهُ يُخَالِفُ الْكَبِيرَ في الدُّعَاءِ له بِالْمَغْفِرَةِ لِأَنَّهُ لَا ذَنْبَ عليه وَكَذَا في الْفُصُولِ أَنَّهُ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ لِأَنَّهُ لَا ذَنْبَ له فَالْعُدُولُ إلَى الدُّعَاءِ لِوَالِدَيْهِ هو الْأَشْبَهُ‏.‏

فَوَائِدُ‏:‏ ‏[‏في الدعاء للميت‏]‏

إحْدَاهَا إنْ لم يُعْرَفْ إسْلَامُ وَالِدِيهِ دَعَا لِمَوَالِيهِ قال في الْفُرُوعِ وَمُرَادُهُمْ فِيمَنْ بَلَغَ مَجْنُونًا وَمَاتَ أَنَّهُ كَصَغِيرٍ‏.‏

الثَّانِيَةُ نَقَلَ حَنْبَلٌ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يُشِيرُ في الدُّعَاءِ بِإِصْبَعَيْهِ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قال ابن تَمِيمٍ وَالْفَائِقُ لَا بَأْسَ بِالْإِشَارَةِ حَالَ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ نَصَّ عليه‏.‏

الثَّالِثَةُ يقول في الصَّلَاةِ على الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ إنْ كان هذا الْمَيِّتُ أو الشَّخْصُ إلَى آخره ‏[‏آخر‏]‏ قَالَهُ في الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِ وَقاله ابن عَقِيلٍ وأبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُمْ وَيَقُولُ في الصَّلَاةِ على الْمَرْأَةِ إنَّ هذه أَمَتُك بِنْتُ أَمَتِك إلَى آخِرِهِ‏.‏

قَوْلُهُ وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلِيلًا‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعُوا بِهِ ولم يَذْكُرُ جَمَاعَةٌ منهم الْوُقُوفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَدْعُو بِشَيْءٍ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وهو صَحِيحٌ وَإِنَّمَا يَقِفُ قَلِيلًا بَعْدَهَا لِيُكَبِّرَ آخَرَ الصُّفُوفِ وهو الْمَذْهَبُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وابن عَقِيلٍ وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ بن رَزِينٍ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْوَجِيزِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَالْمُنْتَخَبِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ‏.‏

وَعَنْهُ يَقِفُ وَيَدْعُو اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالْآجُرِّيُّ وأبو الْخَطَّابِ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالتَّرْغِيبِ وَالْبُلْغَةِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ‏.‏

قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هذا أَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وابن تَمِيمٍ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ‏.‏

فَعَلَى هذه الرِّوَايَةِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ على الصَّحِيحِ اخْتَارَه ابن أبي مُوسَى وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَحَكَاه ابن الزَّاغُونِيِّ عن الْأَكْثَرِينَ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وهو ظَاهِرُ نَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ‏.‏

وَقِيلَ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لنا وَلَهُ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ قاله ابن الزَّاغُونِيِّ وقال أَيْضًا كُلٌّ حَسَنٌ‏.‏

وَذَكَرَ في الْوَسِيلَةِ رِوَايَةً وَيَقُولُ أَيُّهُمَا شَاءَ قال في الْإِفَادَاتِ يقول رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً إلَى آخِرِهِ أو يَدْعُو وقال في الْبُلْغَةِ وَيَدْعُو بَعْدَ الرَّابِعَةِ دُعَاءً يَسِيرًا وَعَنْهُ يُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ في الرَّابِعَةِ وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَتَقَدَّمَ ذلك قَرِيبًا‏.‏

فائدة‏:‏

الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَتَشَهَّدُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَلَا يُسَبِّحُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعُوا بِهِ وَنَصَّ عليه وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَ حَرْبٌ من كِبَارِ أَئِمَّةِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يقول السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النبي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ‏.‏

قَوْلُهُ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ عليه وَاسْتَحَبَّ الْقَاضِي أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَةً ثَانِيَةً عن يَسَارِهِ ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُ رِوَايَةً‏.‏

فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَجُوزُ الْإِتْيَانُ بِالثَّانِيَةِ من غَيْرِ اسْتِحْبَابٍ‏.‏

وقال في الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَحْمَدَ يُكْرَهُ لِأَنَّهُ لم يَعْرِفْهُ‏.‏

قَوْلُهُ عن ‏[‏على‏]‏ يَمِينِهِ‏.‏

بِلَا نِزَاعٍ وَنَصَّ عليه وَيَجُوزُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ نَصَّ عليه وَجَعَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ الْأَوْلَى وَتَقَدَّمَ في صِفَةِ الصَّلَاةِ هل تَجِبُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ أَمْ لَا‏.‏

فائدة‏:‏

قال في الْفُرُوعِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِالتَّسْلِيمِ وَظَاهِرُ كَلَامِ بن الْجَوْزِيِّ أَنَّهُ يُسِرُّ انْتَهَى‏.‏

قُلْت قال في الْمَذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْهَيْئَاتُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ مع كل تَكْبِيرَةٍ وَالْإِخْفَاتُ بِالْأَذْكَارِ ما عَدَا التَّكْبِيرَةَ وَالِالْتِفَاتُ في التَّسْلِيمِ إلَى الْيَمِينِ‏.‏

انْتَهَى وقال في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عن يَمِينِهِ نَصَّ عليه وَقِيلَ يُسِرُّهُ‏.‏

قَوْلُهُ وَالْوَاجِبُ من ذلك الْقِيَامُ‏.‏

تَبِعَ في ذلك أَكْثَرَ الْأَصْحَابِ وَمُرَادُهُ إذَا كانت الصَّلَاةُ فَرْضًا قَالَهُ في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ وابن تَمِيمٍ والحاوى وَغَيْرُهُمْ قال في الْفُرُوعِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ تَكَرَّرَتْ أَنَّ فِعْلَ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ فَرْضٌ وقال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قُلْت وَقِيَاسُ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ من الْقَاعِدِ وَجَوَازُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قَاعِدًا إذَا كان قد صلى عليه مَرَّةً انْتَهَى‏.‏

قُلْت قد ذَكَرُوا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ الْأَرْكَانَ ولم يَذْكُرُوا الْقِيَامَ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ غَيْرُ رُكْنٍ ولم أَرَ من صَرَّحَ بِذَلِكَ مُطْلَقًا‏.‏

قَوْلُهُ وَالتَّكْبِيرَاتُ‏.‏

بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لو تَرَكَ تَكْبِيرَةً عَمْدًا بَطَلَتْ الصَّلَاةُ وَسَهْوًا يُكَبِّرُهَا ما لم يُطِلْ الْفَصْلَ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يُعِيدُهَا كما لو طَالَ‏.‏

قَوْلُهُ وَالْفَاتِحَةُ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَالصَّحِيحُ من الرِّوَايَتَيْنِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ لَا تَجِبُ ولم يُوجِبْ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقِرَاءَةَ بَلْ اسْتَحَبَّهَا وهو ظَاهِرُ نَقْلِ أبي طَالِبٍ وَنَقَلَ بن وَاصِلٍ وَغَيْرُهُ لَا بَأْسَ وَعَنْهُ لَا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ في الْمَقْبَرَةِ وَتَقَدَّمَتْ هذه الرِّوَايَةُ‏.‏

قَوْلُهُ وَالصَّلَاةُ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم‏.‏

وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَأَطْلَقَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالْحَوَاشِي قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

في الْأَصَحِّ وقال الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ يَجِبُ إنْ وَجَبَتْ في الصَّلَاةِ وَإِلَّا فَلَا وَقَطَعَ بِه ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وهو ظَاهِرُ ما اخْتَارَهُ في النُّكَتِ‏.‏

قَوْلُهُ وَالسَّلَامُ‏.‏

الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وُجُوبُ التَّسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ وَهِيَ الْأُولَى وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ اثنتان خَرَّجَهَا أبو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ وَهِيَ من الْمُفْرَدَاتِ‏.‏

فائدة‏:‏

قال في الْفُرُوعِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْوَاجِبَ وَلَعَلَّ ظَاهِرَ ذلك تَعَيُّنُ الْقِرَاءَةِ في الْأُولَى وَالصَّلَاةِ في الثَّانِيَةِ وَالدُّعَاءِ في الثَّالِثَةِ خِلَافًا لِلْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي ولم يَسْتَدِلَّ في الْكَافِي لِمَا قال وَقَالَهُ في الْوَاضِحِ في الْقِرَاءَةِ في الْأُولَى وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أبي الْمَعَالِي وَغَيْرِهِ وَسَبَقَ كَلَامُ الْمَجْدِ انْتَهَى‏.‏

قُلْت صَرَّحَ في التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ بِالتَّعْيِينِ فقال وَأَقَلُّ ما يُجْزِئُ في الصَّلَاةِ سِتَّةُ أَرْكَانٍ النِّيَّةُ وَالتَّكْبِيرَاتُ الْأَرْبَعُ وَالْفَاتِحَةُ بَعْدَ الْأُولَى والصلاة ‏[‏بعد‏]‏ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ وَالتَّسْلِيمَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً انْتَهَى‏.‏

فَوَائِدُ‏:‏ ‏[‏فيما يشترط لصلاة الجنازة‏]‏

يُشْتَرَطُ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ ما يُشْتَرَطُ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ على ما تَقَدَّمَ إلَّا الْوَقْتَ‏.‏

قال الْمَجْدُ وَصَاحِبُ الْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وابن تَمِيمٍ وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا حُضُورُ الْمَيِّتِ بين يَدَيْهِ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ على جِنَازَةٍ مَحْمُولَةٍ وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ في الْمَسْبُوقِ قال الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ قُرْبُهَا من الْإِمَامِ مَقْصُودٌ كَقُرْبِ الْمَأْمُومِ من الْإِمَامِ لِأَنَّهُ يُسَنُّ الدُّنُوُّ منها‏.‏

قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لِلصَّلَاةِ على جِنَازَةٍ مَحْمُولَةٍ مَأْخَذَانِ الْأَوَّلُ اشْتِرَاطُ اسْتِقْرَارِ الْمَحَلِّ فَقَدْ يَخْرُجُ فيه ما في الصَّلَاةِ في السَّفِينَةِ وَعَلَى الرَّاحِلَةِ مع اسْتِيفَاءِ الْفَرَائِضِ وَإِمْكَانِ الِانْتِقَالِ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَالثَّانِي اشْتِرَاطُ مُحَاذَاةِ الْمُصَلِّي لِلْجِنَازَةِ بِحَيْثُ لو كانت أَعْلَى من رَأْسِهِ وَهَذَا قد يَخْرُجُ فيه ما في عُلُوِّ الْإِمَامِ على الْمَأْمُومِ‏.‏

فَلَوْ وُضِعَتْ على كُرْسِيٍّ عَالٍ أو مِنْبَرٍ ارْتَفَعَ الْمَحْذُورُ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي انْتَهَى‏.‏

وقال أبو الْمَعَالِي أَيْضًا لو صلى على جِنَازَةٍ وَهِيَ مَحْمُولَةٌ على الْأَعْنَاقِ أو على دَابَّةٍ أو صَغِيرٌ على يَدَيْ رَجُلٍ لم يَجُزْ لِأَنَّ الْجِنَازَةَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ‏.‏

وَلَوْ صلى عليها وَهِيَ من وَرَاءِ جِدَارٍ لم يَصِحَّ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وقال الْقَاضِي في الْخِلَافِ صَلَاةُ الصَّفِّ الْأَخِيرِ جائزة ‏[‏بلا‏]‏ وَلَوْ حَصَلَ بين الْجِنَازَةِ وَبَيْنَهُ مَسَافَةٌ بَعِيدَةٌ وَلَوْ وَقَفَ في مَوْضِعِ الصَّفِّ الْأَخِيرِ بِلَا حَاجَةٍ لم يَجُزْ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ على من في تَابُوتٍ مُغَطَّى وَقِيلَ إنْ أَمْكَنَ كَشْفُهُ عَادَةً وَلَا من وَرَاءِ جِدَارٍ أو حَائِلٍ غَيْرِهِ‏.‏

وَقُلْت يَصِحُّ كَالْمَكِّيَّةِ انْتَهَى‏.‏

وقال في الرِّعَايَةِ أَيْضًا وَلَا يَجِبُ أَنْ يُسَامِتَ الْإِمَامُ الْمَيِّتَ فَإِنْ لم يُسَامِتْهُ كُرِهَ وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ انْتَهَى‏.‏

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا تَطْهِيرُ الْمَيِّتِ بِمَاءٍ أو تَيَمُّمٍ لِعُذْرٍ أو عَدَمٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ صلى عليه‏.‏

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا إسْلَامُ الْمَيِّتِ‏.‏

وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ عَيْنِ الْمَيِّتِ فَيَنْوِي الصَّلَاةَ على الْحَاضِرِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ إنْ جَهِلَهُ نَوَى من يُصَلِّي عليه الْإِمَامَ وَقِيلَ لَا‏.‏

فَعَلَى الْمَذْهَبِ الْأَوْلَى مَعْرِفَةُ ذُكُورِيَّتَهُ وَأُنُوثِيَّتَهُ وَاسْمَهُ وَتَسْمِيَتُهُ في دُعَائِهِ وَإِنْ نَوَى أَحَدَ الْمَوْتَى اُعْتُبِرَ تَعْيِينُهُ كَتَزْوِيجِهِ إحْدَى مُوَلِّيَتَيْهِ فَإِنْ بَانَ غَيْرُهُ فَجَزَمَ أبو الْمَعَالِي أنها لَا تَصِحُّ وقال إنْ نَوَى على هذا الرَّجُلِ فَبَانَ امْرَأَةً أو عَكْسَهُ فَالْقِيَاسُ الْإِجْزَاءُ لِقُوَّةِ التَّعْيِينِ على الصِّفَةِ في الْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا قال في الْفُرُوعِ وهو مَعْنَى كَلَامِ غَيْرِهِ وقال في الرِّعَايَةِ وَإِنْ نَوَى أَحَدَ الْمَوْتَى عَيْنَهُ فإن عَيَّنَ مَيِّتًا فَبَانَ غَيْرُهُ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ كَبَّرَ خَمْسًا كَبَّرُوا بتكبيرة ولم يُتَابَعْ على أَزِيدَ منها‏.‏

وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَاتِ وهو من الْمُفْرَدَاتِ‏.‏

قال الزَّرْكَشِيُّ هِيَ أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ قال الشَّارِحُ هذا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْمُصَنِّفُ وَقَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وَالنَّظْمِ‏.‏

وَعَنْهُ لَا يُتَابَعُ في زِيَادَةٍ على أَرْبَعٍ قال أبو الْمَعَالِي هذا الْمَذْهَبُ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ أبي الْخَطَّابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَاخْتَارَه ابن عَقِيلٍ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَشَرْحِ بن رَزِينٍ‏.‏

وَعَنْهُ يُتَابَعُ إلَى سَبْعٍ وَهِيَ الْمَذْهَبُ نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهَا أبو بَكْرٍ الْخَلَّالِ وأبو بَكْرٍ عبد الْعَزِيزِ وابن بَطَّةَ وأبو حَفْصٍ وَالْقَاضِي وَالشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ وأبو الْخَطَّابِ وأبو الْحُسَيْنِ وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمْ قال الزَّرْكَشِيُّ اخْتَارَهَا عَامَّةُ الْأَصْحَابِ قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ تُوبِعَ على الْأَظْهَرِ إلَى سَبْعٍ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالْمُحَرَّرِ وابن تَمِيمٍ وَالْفَائِقِ وهو من الْمُفْرَدَاتِ وَأَطْلَقَهُنَّ في الْمَذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ‏.‏

وَعَلَى الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا الْمُخْتَارُ أَرْبَعًا نَصَّ عليه في رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ‏.‏

فَوَائِدُ‏:‏ ‏[‏في حكم الزيادة على التكبيرات الأربع للجنازة‏]‏

إحداها لَا يُتَابَعُ الْإِمَامُ إذَا زَادَ على أَرْبَعٍ إذَا عَلِمَ أو ظَنَّ بِدْعَتَهُ أو رَفَضَهُ لِإِظْهَارِ شِعَارِهِمْ ذَكَرَه ابن عَقِيلٍ مَحَلَّ وِفَاقٍ نَقَلَهُ عنه في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى من الْخِلَافِ في كَلَامِ الْأَصْحَابِ مع أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ خِلَافُ ذلك‏.‏

الثَّانِيَةُ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هل يَدْعُو بَعْدَ الزِّيَادَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْرُجَ على الرِّوَايَتَيْنِ في الدُّعَاءِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَهَذَا الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَدْعُوَ هُنَا وَإِنْ قُلْنَا يَدْعُو هُنَاكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَدْعُوَ هُنَا فِيمَا قبل الْأَخِيرَةِ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَدْعُو هُنَاكَ وَأَطْلَقَهُنَّ بن تَمِيمٍ‏.‏

الثَّالِثَةُ لو كَبَّرَ فَجِيءَ بِجِنَازَةٍ ثَانِيَةٍ أو أَكْثَرَ فَكَبَّرَ وَنَوَاهَا لَهُمَا وقد بَقِيَ من ‏[‏في‏]‏ تَكْبِيرِهِ أَرْبَعٌ جَازَ على غَيْرِ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ نَصَّ عليه وَخَرَّجَ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ عَدَمَ الْجَوَازِ بِكُلِّ حَالٍ‏.‏

فَعَلَى الْمَنْصُوصِ يَدْعُو عَقِيبَ كل تَكْبِيرَةٍ اخْتَارَهُ الْقَاضِي في الْخِلَافِ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ عَدَمُ الْجَوَازِ في كُلٍّ وهو أَصَحُّ‏.‏

وَقِيلَ يُكَبِّرُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ مُتَتَابِعًا كَالْمَسْبُوقِ وهو احْتِمَالٌ لِابْنِ عَقِيلٍ وَقِيلَ يَقْرَأُ في الْخَامِسَةِ وَيُصَلِّي على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في السَّادِسَةِ وَيَدْعُو في السَّابِعَةِ وهو الْمَذْهَبُ قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ بن رَزِينٍ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَأَطْلَقَهُنَّ في الْفُرُوعِ وَأَطْلَقَ الْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ في الْمَذْهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وابن تَمِيمِ وقال في الرِّعَايَةِ وَقِيلَ يَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ في الرَّابِعَةِ وَيُصَلِّي على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في الْخَامِسَةِ وَيَدْعُو للميت ‏[‏وللميت‏]‏ في السَّادِسَةِ فَيَحْصُلُ لِلرَّابِعِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ قال في الْفُرُوعِ وفي إعَادَةِ الْقِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ التي حَضَرَتْ الْوَجْهَانِ وأطلقهما ‏[‏وأطلقهم‏]‏ أَيْضًا ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالصَّوَابُ أَنَّ الْقِرَاءَةَ وَالصَّلَاةَ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم على الْجِنَازَةِ لَا تُشْرَعُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ وهو مُرَادُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ صَرَّحَ بِه ابن حَمْدَانَ وابن تَمِيمٍ وَالْأَلِفُ في قَوْلِهِ وَالصَّلَاةُ زَائِدَةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

فَوَائِدُ‏:‏

الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ بِمُجَاوَزَةِ سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ عَمْدًا نَصَّ عليه وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهَا وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

وَقِيلَ تَبْطُلُ وَذَكَرَ ابن حَامِدٍ وَغَيْرُهُ تَبْطُلُ بِمُجَاوَزَةِ أَرْبَعٍ عَمْدًا وَبِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ لَا يُتَابَعُ عليها‏.‏

فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُسَلِّمَ قبل الْإِمَامِ نَصَّ عليه وَجَزَمَ‏.‏

بِهِ في الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي وَجْهًا يَنْوِي مُفَارَقَتَهُ وَيُسَلِّمُ وَالْمُنْفَرِدُ كَالْإِمَامِ في الزِّيَادَةِ‏.‏

وَالْمَسْبُوقُ خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُجَاوِزِ إنْ شَاءَ قَضَى ما فَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ معه على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قال بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَالسَّلَامُ معه أَوْلَى وقال في الْفُصُولِ إنْ دخل معه في الرَّابِعَةِ ثُمَّ كَبَّرَ الْإِمَامُ على الْجِنَازَةِ الرَّابِعَةِ ثَلَاثًا تَمَّتْ لِلْمَسْبُوقِ صَلَاةُ جِنَازَةٍ وَهِيَ الرَّابِعَةُ فَإِنْ أَحَبَّ سَلَّمَ معه وَإِنْ أَحَبَّ قَضَى ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ لِتَتِمَّ صَلَاتُهُ على الْجَمِيعِ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالُ تَتِمُّ صَلَاتُهُ على الْجَمِيعِ وَإِنْ سَلَّمَ معه لِتَمَامِ أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتِ لِلْجَمِيعِ وَالْمَحْذُورُ النَّقْصُ عن ثَلَاثٍ وَمُجَاوَزَةُ سَبْعٍ وَلِهَذَا لو جِيءَ بِجِنَازَةٍ خَامِسَةٍ لم يُكَبِّرْ عليها الْخَامِسَةَ قَالَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

وَيَجُوزُ لِلْمَسْبُوقِ أَنْ يَدْخُلَ بين التَّكْبِيرَتَيْنِ كَالْحَاضِرِ إجْمَاعًا وَكَغَيْرِهِ وَعَنْهُ يَنْتَظِرُ تكبيرة وقال في الْفُصُولِ إنْ شَاءَ كَبَّرَ وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى من الْآخَرِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ قال في الْفُرُوعِ كَذَا قال‏.‏

وَيَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ لِلتَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ وَيَتَّبِعُهُ كَمَسْبُوقٍ يَرْكَعُ إمَامُهُ وَاخْتَارَ الْمَجْدُ يُتِمُّهَا ما لم يَخَفْ فَوْتَ الثَّانِيَةِ‏.‏

وإذا كَبَّرَ الْإِمَامُ قبل فَرَاغِهِ أَدْرَكَ التَّكْبِيرَةَ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ كَالْحَاضِرِ وَكَإِدْرَاكِهِ رَاكِعًا وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي وَجْهًا لَا يُدْرِكُ‏.‏

وَيَدْخُلُ الْمَسْبُوقُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ لَا يَدْخُلُ وَقِيلَ يَدْخُلُ إنْ قُلْنَا بَعْدَهُمَا ذِكْرٌ وَإِلَّا فَلَا وَيَقْضِي ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ على الصَّحِيحِ وَقِيلَ أَرْبَعًا‏.‏

قَوْلُهُ وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ من التَّكْبِيرَاتِ قَضَاهُ على صِفَتِهِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ قال ابن مَنْجَا في شَرْحِهِ هذا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ‏.‏

وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْإِفَادَاتِ وتذكره ابن عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وقال الْخِرَقِيُّ يَقْضِيهِ مُتَتَابِعًا وَنَصَّ عليه وَاخْتَارَه ابن عَقِيلٍ في التَّذْكِرَةِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالزَّرْكَشِيُّ وقال هو مَنْصُوصُ أَحْمَدَ‏.‏

وقال الْقَاضِي وأبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا إنْ رُفِعَتْ الْجِنَازَةُ قبل إتْمَامِ التَّكْبِيرِ قَضَاهُ مُتَوَالِيًا وَإِنْ لم تُرْفَعْ قَضَاهُ على صِفَتَهُ ذَكَره الشَّارِحُ‏.‏

وقال الْمَجْدُ بَعْدَ أَنْ حَكَى الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا خَشِيَ رَفْعَ الْجِنَازَةِ أَمَّا إنْ عَلِمَ بِعَادَةٍ أو قَرِينَةٍ انها تَنْزِلُ فَلَا تَرَدُّدَ أَنَّهُ يَقْضِي التَّكْبِيرَاتِ بِذِكْرِهَا على مُقْتَضَى تَعْلِيلِ أَصْحَابِنَا انْتَهَى‏.‏

وَأَمَّا صَاحِبُ الْفُرُوعِ فقال وَيَقْضِي ما فَاتَهُ على صِفَتِهِ فَإِنْ خَشِيَ رَفْعَهَا تَابَعَ رُفِعَتْ أَمْ لَا نَصَّ عليه وَقِيلَ على صِفَتِهِ وَالْأَصَحُّ إلَّا أَنْ ترفع ‏[‏ترتفع‏]‏ فَيُتَابِعُ انْتَهَى‏.‏

قُلْت وَقَطَعَ غَالِبُ الْأَصْحَابِ بِالْمُتَابَعَةِ‏.‏

وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ إنْ رُفِعَتْ الْجِنَازَةُ قَطَعَهُ على الصَّحِيحِ وَقِيلَ يُتِمُّهُ مُتَتَابِعًا‏.‏

قَوْلُهُ فَإِنْ سَلَّمَ ولم يَقْضِهِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وابن تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ‏.‏

إحْدَاهُمَا لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بَلْ يُسْتَحَبُّ وهو الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ‏.‏

قُلْت منهم الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمْ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِق وَغَيْرِهِمْ وهو من الْمُفْرَدَاتِ‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجِبُ الْقَضَاءُ اخْتَارَهَا أبو بَكْرٍ وَالْآجُرِّيُّ وَالْحَلْوَانِيُّ وابن عَقِيلٍ وقال اخْتَارَهُ شَيْخُنَا وقال وَيَقْضِيهِ بَعْدَ سَلَامِهِ لَا يَأْتِي بِهِ ثُمَّ يَتْبَعُ الْإِمَامَ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ‏.‏

فائدة‏:‏

يُكْرَهُ لِمَنْ صلى عليها أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ مَرَّةً ثَانِيَةً على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَنَصَّ عليه وَقِيلَ يَحْرُمُ وَذَكَرَهُ في الْمُنْتَخَبِ نَصَّا وفي كَلَامِ الْقَاضِي الْكَرَاهَةُ وَعَدَمُ الْجَوَازِ وقال في الْفُصُولِ لَا يُصَلِّيهَا مَرَّتَيْنِ كَالْعِيدِ‏.‏

وَقِيلَ يُصَلِّي ثَانِيًا اخْتَارَه ابن عَقِيلٍ في الْفُنُونِ وَالْمَجْدُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ‏.‏

وقال أَيْضًا في مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَنْ صلى على الْجِنَازَةِ فَلَا يُعِيدُهَا إلَّا لِسَبَبٍ مِثْلُ أَنْ يُعِيدَ غَيْرُهُ الصَّلَاةَ فَيُعِيدُهَا مَعَهُمْ أو يَكُونُ هو أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ من الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ فَيُصَلِّي بِهِمْ وَأَطْلَقَ في الْوَسِيلَةِ وَفُرُوعِ أبي الْحُسَيْنِ عن بن حَامِدٍ أَنَّهُ يُصَلِّي ثَانِيًا لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وَاخْتَارَ بن حَامِدٍ وَالْمَجْدُ يُصَلِّي عليها ثَانِيًا تَبَعًا لَا اسْتِقْلَالًا إجْمَاعًا‏.‏

وَيَأْتِي قَرِيبًا اسْتِحْبَابُ الصَّلَاةِ لِمَنْ لم يُصَلِّ وَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا صلى على الْغَائِبِ ثُمَّ حَضَرَ اسْتِحْبَابُ الصَّلَاةِ عليه بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ كان في أَحَدِ جَانِبَيْ الْبَلَدِ لم يُصَلِّ عليه فَهُوَ مُسْتَثْنًى من النُّصُوصِ‏.‏

قَوْلُهُ وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ على الْجِنَازَةِ صلى على الْقَبْرِ إلَى شَهْرٍ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وابن تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَالْفُرُوعِ وَقِيلَ يُصَلِّي عليها إلَى سَنَةٍ وَقِيلَ يُصَلِّي عليها ما لم يَبْلَ‏.‏

فَعَلَيْهِ لو شَكَّ في بِلَاهُ صلى على الصَّحِيحِ وَقِيلَ لَا يُصَلِّي وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وابن تَمِيمٍ‏.‏

وَقِيلَ يصلى عليه أَبَدًا اخْتَارَه ابن عَقِيلٍ قال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وهو أَظْهَرُ‏.‏

فَعَلَى الْمَذْهَبِ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ منهم الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وابن تَمِيمٍ وَغَيْرُهُمْ لَا تَضُرُّ الزِّيَادَةُ الْيَسِيرَةُ قال في الْفُرُوعِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ قال الْقَاضِي كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ‏.‏

فَوَائِدُ‏:‏ ‏[‏في أحكام الصلاة على القبر‏]‏

إحْدَاهَا‏:‏ مَتَى صلى على الْقَبْرِ كان الْمَيِّتُ كَالْإِمَامِ قَالَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرُهُ‏.‏

الثَّانِيَةُ‏:‏ حَيْثُ قُلْنَا بِالتَّوْقِيتِ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّ اول الْمُدَّةِ من وَقْتِ دَفْنِهِ جَزَمَ بِهِ في التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالزَّرْكَشِيُّ وقال هذا الْمَشْهُورُ واختاره ‏[‏واختارها‏]‏ بن أبي مُوسَى‏.‏

فَعَلَيْهِ لو لم يُدْفَنْ مُدَّةً تَزِيدُ على شَهْرٍ جَازَ أَنْ يُصَلَّى عليه‏.‏

وَقِيلَ أَوَّلَ الْمُدَّةِ من حِينِ الْمَوْتِ اخْتَارَه ابن عَقِيلٍ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وابن تَمِيمٍ‏.‏

الثَّالِثَةُ‏:‏ وَحَيْثُ قُلْنَا بِالتَّوْقِيتِ أَيْضًا فإن الصَّلَاةَ تَحْرُمُ بَعْدَهُ نَصَّ عليه‏.‏

الرَّابِعَةُ‏:‏ قَوْلُهُ صلى على الْقَبْرِ هذا مِمَّا لَا نِزَاعَ فيه أَعْلَمُهُ يَعْنِي أَنَّهُ يُصَلَّى على الْمَيِّتِ وهو في الْقَبْرِ صَرَّحَ بِهِ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ فَأَمَّا الصَّلَاةُ وهو خَارِجُ الْقَبْرِ في الْمَقْبَرَةِ فَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فيه في بَابِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ‏.‏

الْخَامِسَةُ‏:‏ من شَكَّ في الْمُدَّةِ صلى حتى يَعْلَمَ فَرَاغَهَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وقال في الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَّهُ الْوَجْهُ في شَكِّهِ في بَقَائِهِ‏.‏

السَّادِسَةُ‏:‏ حُكْمُ الصَّلَاةِ على الْغَرِيقِ وَنَحْوِهِ في مِقْدَارِ الْمُدَّةِ كَحُكْمِ الصَّلَاةِ على الْقَبْرِ هذا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ‏.‏ وقال الْقَاضِي في تَخْرِيجِهِ إذَا تَفَسَّخَ الْمَيِّتُ فَلَا صَلَاةَ‏.‏

السَّابِعَةُ‏:‏ لو فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مع الْجَمَاعَةِ اُسْتُحِبَّ له أَنْ يُصَلِّيَ عليها على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ في الْمُغْنِي وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُمَا وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ يصلى من لم يُصَلِّ إلَى شَهْرٍ وَقَيَّدَه ابن شِهَابٍ وَقِيلَ لَا تُجْزِيهِ الصَّلَاةُ بِنِيَّةِ السُّنَّةِ جَزَمَ بِهِ أبو الْمَعَالِي لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِلُ بها لِيَقْضِيَهَا بِدُخُولِهِ فيها قال في الْفُرُوعِ كَذَا قال‏.‏

وَذَكَر الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ ذَكَرَ وَجْهًا أنها فَرْضُ كِفَايَةٍ مع سُقُوطِ الْإِثْمِ بِالْأَوْلَى‏.‏

وقال أَيْضًا فُرُوضُ الْكِفَايَاتِ إذَا قام بها رَجُلٌ سَقَطَتْ ثُمَّ إذَا فَعَلَ الْكُلُّ ذلك كان كُلُّهُ فَرْضًا ذَكَرَه ابن عَقِيلٍ مَحَلَّ وِفَاقٍ لَكِنْ يُعْلَمُ إذَا فَعَلُوهُ جميعا فإنه لَا خِلَافَ فيه وفي فِعْلِ الْبَعْضِ بَعْدَ الْبَعْضِ وَجْهَانِ‏.‏

الثَّامِنَةُ‏:‏ لَا تجوز ‏[‏يجوز‏]‏ الصَّلَاةُ على الْمَيِّتِ من وَرَاءِ حَائِلٍ قبل الدَّفْنِ نَصَّ عليه لِعَدَمِ الْحَاجَةِ وَسَبَقَ أَنَّهُ كَإِمَامٍ فَيَجِيءُ الْخِلَافُ قَالَهُ في الْفُرُوعِ وَصَحَّحَ في الرِّعَايَةِ الصِّحَّةَ كالمكية ‏[‏كالملكية‏]‏ وَتَقَدَّمَ ذلك في شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ عليها‏.‏

قَوْلُهُ‏:‏ وَيُصَلِّي على الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم وَعَنْهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عليه وَقِيلَ يصلى عليه إنْ لم يَكُنْ صلي عليه وَإِلَّا فَلَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وابن عبد الْقَوِيِّ وَصَاحِبُ النَّظْمِ وَمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ صِحَّةُ الصَّلَاةِ على الْغَائِبِ عن الْبَلَدِ سَوَاءٌ كان قَرِيبًا أو بَعِيدًا وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْغَائِبُ مُنْفَصِلًا عن الْبَلَدِ بِمَا يُعَدُّ الذَّهَابُ إلَيْهِ نَوْعَ سَفَرٍ وقال أَقْرَبُ الْحُدُودِ ما تَجِبُ فيه الْجُمُعَةُ وقال الْقَاضِي يَكْفِي خَمْسُونَ خُطْوَةً‏.‏

فائدة‏:‏

مُدَّةُ جَوَازِ الصَّلَاةِ على الْغَائِبِ كَمُدَّةِ جَوَازِ الصَّلَاةِ على الْقَبْرِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

وقال الْقَاضِي في الْخِلَافِ يصلى على الْغَائِبِ مُطْلَقًا‏.‏

قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ وهو الْوَاقِعُ في الْبِلَادِ الْبَعِيدَةِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ كان في أَحَدِ جَانِبَيْ الْبَلَدِ لم يُصَلِّ عليه بِالنِّيَّةِ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ‏.‏

وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُصَلَّى عليه لِلْمَشَقَّةِ اخْتَارَه ابن حَامِدٍ وَأَبْطَلَهُ الْمَجْدُ بِمَشَقَّةِ الْمَرَضِ وَالْمَطَرِ قال في الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَّهُ فيها تَخْرِيجٌ‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ سَوَاءٌ كانت الْبَلَدُ صَغِيرَةً أو كَبِيرَةً وهو ظَاهِرُ إطْلَاقِ بَعْضِهِمْ وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ في الْبَلَدِ الْكَبِيرِ وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَأَمَّا الْبَلَدُ الصَّغِيرُ فَلَا يُصَلَّى على من في جَانِبِهِ بِالنِّيَّةِ قَوْلًا وَاحِدًا قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ قَيَّدَ مُحَقِّقُوهُمْ الْبَلَدَ بِالْكَبِيرِ وَمِنْهُمْ من أَطْلَقَ ولم يُقَيِّدْ انْتَهَى‏.‏

قُلْت الذي يَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَ من أَطْلَقَ الْبَلَدُ الْكَبِيرُ‏.‏

فَائِدَتَانِ‏:‏

إحْدَاهُمَا لو حَضَرَ الْغَائِبُ الذي كان قد صلى عليه اُسْتُحِبَّ أَنْ يصلى عليه ثَانِيًا جَزَمَ بِه ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ وَاقْتَصَرَ عليه في الْفُرُوعِ‏.‏

قُلْت فيعايي بها وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ من قَوْلِهِمْ لَا يُسْتَحَبُّ إعَادَةُ الصَّلَاةِ عليه على ما تَقَدَّمَ‏.‏

الثَّانِيَةُ لَا يُصَلَّى مُطْلَقًا على الْمُفْتَرَسِ الْمَأْكُولِ في بَطْنِ السَّبُعِ وَاَلَّذِي قد اسْتَحَالَ بِاحْتِرَاقِ النَّارِ وَنَحْوِهِمَا على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قال في التَّلْخِيصِ على الْأَظْهَرِ‏.‏

قال في الْفُصُولِ فَأَمَّا إنْ حَصَلَ في بَطْنِ السَّبُعِ لم يُصَلَّ عليه مع مُشَاهَدَةِ السَّبُعِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُذْهَبِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وَمُخْتَصَرِ بن تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وتقدم ‏[‏فتقدم‏]‏ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إذَا تَعَذَّرَ غُسْلُهُ أَنَّهُ يُيَمَّمُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عليه‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا يُصَلِّي الْإِمَامُ على الْغَالِّ وَلَا من قَتَلَ نَفْسَهُ‏.‏

مُرَادُهُ لَا يُسْتَحَبُّ وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وهو من الْمُفْرَدَاتِ وَقِيلَ يَحْرُمُ وهو وَجْهٌ حَكَاه ابن تَمِيمٍ وَحَكَى رِوَايَةً حَكَاهَا في الرِّعَايَةِ وَهَذَا ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ وقال هذا الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ بِلَا رَيْبٍ وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرُهُ‏.‏

وَعَنْهُ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا حتى على بَاغٍ وَمُحَارِبٍ وَاخْتَارَه ابن عَقِيلٍ تَنْبِيهَانِ‏.‏

الْأَوَّلُ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُصَلَّى على غَيْرِ الْغَالِّ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ وَذَلِكَ قِسْمَانِ‏.‏

أَحَدُهُمَا أَهْلُ الْبِدَعِ وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عليهم وَعَنْهُ يُصَلَّى عليهم وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا‏.‏

الثَّانِي غَيْرُ أَهْلِ الْبِدَعِ فَيُصَلَّى عليهم مُطْلَقًا على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ‏.‏

وَعَنْهُ لَا يُصَلَّى على أَهْلِ الْكَبَائِرِ وَهِيَ من الْمُفْرَدَاتِ وَجَزَمَ بها ‏[‏به‏]‏ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وقدمها ‏[‏وقدمه‏]‏ في التَّلْخِيصِ‏.‏

وَاخْتَارَ الْمَجْدُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى على كل من مَاتَ على مَعْصِيَةٍ ظَاهِرَةٍ بِلَا تَوْبَةٍ قال في الْفُرُوعِ وهو مُتَّجَهٌ وَعَنْهُ وَلَا يصلي على من قُتِلَ في حَدٍّ‏.‏

وقال في التَّلْخِيصِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ إذَا مَاتَ الْمَحْدُودُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الصَّلَاةُ عليه فإنه عليه أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ صلى على الْغَامِدِيَّةِ‏.‏

وَجَزَمَ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ أَنَّ الشَّارِبَ الذي لم يُحَدَّ كَالْغَالِّ وَقَاتِلِ النَّفْسِ وَذَكَرَهُ في الْكُبْرَى رِوَايَةً وَعَنْهُ وَلَا على من مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لم يُخَلِّفْ وَفَاءً وَهِيَ من الْمُفْرَدَاتِ‏.‏

التَّنْبِيهُ الثَّانِي الْمُرَادُ هُنَا بِالْإِمَامِ إمَامُ الْقَرْيَةِ وهو وَالِيهَا في الْقَضَاءِ قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وابن تَمِيمٍ وَذَكَرَهُ أبو بَكْرٍ نَقَلَ حَرْبٌ إمَامُ كل قَرْيَةٍ وَالِيهَا وَخَطَّأَهُ الْخَلَّالُ قال الْمَجْدُ وَالصَّوَابُ تَسْوِيَتُهُ فإن أَعْظَمَ مُتَوَلٍّ لِلْإِمَامَةِ في كل بَلْدَةٍ يَحْصُلُ بِامْتِنَاعِهِ الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَجَزَمَ بِهِ في التَّبْصِرَةِ وَقَدَّمَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وقال هو أَشْهُرُ الرِّوَايَتَيْنِ وَقِيلَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أو نَائِبُهُ‏.‏

فائدة‏:‏ ‏[‏في حكم الصلاة على الباغي وقاطع الطريق‏]‏

إذَا قُتِلَ الْبَاغِي غُسِّلَ وَصُلِّيَ عليه وَأَمَّا قَاطِعُ الطَّرِيقِ فإنه يُقْتَلُ أَوَّلًا على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ فَعَلَيْهِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عليه ثُمَّ يُصَلَّبُ على الصَّحِيحِ قَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وابن تَمِيمٍ‏.‏

وَقِيلَ يُصْلَبُ عَقِيبَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُنْزَلُ فَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عليه وَيُدْفَنُ جَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في بَابِ الْمُحَارِبِينَ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وَقِيلَ يُصْلَبُ قبل الْقَتْلِ وَيَأْتِي في بَابِ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ‏.‏

يَعْنِي تَحْقِيقًا غُسِّلَ وصلى عليه يَعْنِي غير شَعْرٍ وَظُفُرٍ وَسِنٍّ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كان الْبَعْضُ الْمَوْجُودُ يَعِيشُ معه كَيَدٍ وَرَجُلٍ وَنَحْوِهِمَا أولا كَرَأْسٍ وَنَحْوِهِ وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ تَبَعًا لِلْمَجْدِ في شَرْحِهِ هذا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وابن تَمِيمٍ وَالشَّرْحِ وقال هو الْمَشْهُورُ قال في الْوَجِيزِ وَبَعْضُ الْمَيِّتِ كَكُلِّهِ‏.‏

وَعَنْهُ لَا يُصَلَّى على الْجَوَارِحِ قال الْخَلَّالُ لَعَلَّهُ قَوْلٌ قَدِيمٌ لِأَبِي عبد اللَّهِ وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ عليه قَوْلُهُ هو الْأَوَّلُ‏.‏

فَعَلَيْهَا الِاعْتِبَارُ بِالْأَكْثَرِ منه فَإِنْ وُجِدَ الْأَكْثَرُ أَوَّلًا صلى عليه وَلَوْ وُجِدَ بَعْدَهُ الْأَقَلُّ لم يُصَلَّ عليه وَإِنْ وُجِدَ الْأَقَلُّ أَوَّلًا لم يُصَلَّ عليه لِفَقْدِ الْأَكْثَرِ‏.‏

فَظَاهِرُ كَلَامِ بن أبي مُوسَى أَنَّ ما دُونَ الْعُضْوِ الْكَامِلِ لَا يُصَلَّى عليه وقال في الرِّعَايَةِ وَقِيلَ ما دُونَ الْعُضْوِ الْقَاتِلِ لَا يُصَلَّى عليه وَقَالَهُ في الْفُرُوعِ وهو في بَعْضِ نُسَخِ بن تَمِيمٍ‏.‏

قَوْلُهُ وصلى عليه‏.‏

تَحْرِيرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ لم يُصَلَّ عليه وَجَبَتْ الصَّلَاةُ عليه قَوْلًا وَاحِدًا وَإِنْ كان صلى عليه فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ عليه قال الْمَجْدُ وَتَبِعَه ابن تَمِيمٍ وهو الْأَصَحُّ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَقِيلَ يَجِبُ أَيْضًا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَصَحَّحَهُ في الرِّعَايَةِ‏.‏

وَحَيْثُ قُلْنَا يُصَلَّى فإنه يُنْوَى على الْبَعْضِ الْمَوْجُودِ فَقَطْ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يُنْوَى الْجُمْلَةُ وَاخْتَارَهُ في التَّلْخِيصِ‏.‏

وَأَمَّا غُسْلُهُ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ وَاجِبٌ قال ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَذَا تَكْفِينُهُ وَدَفْنُهُ قال في الْفُرُوعِ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُدْفَنُ في الْأَصَحِّ وَقِيلَ لَا يَجِبُ ذلك كُلُّهُ وهو من الْمُفْرَدَاتِ وهو ضَعِيفٌ قال ابن تَمِيمٍ وَحَكَى الْآمِدِيُّ سُقُوطَ الْغُسْلِ إنْ قُلْنَا لَا يُصَلَّى عليها‏.‏

فَائِدَتَانِ‏:‏

إحْدَاهُمَا إذَا صلى على الْبَعْضِ ثُمَّ وُجِدَ الْأَكْثَرُ فقال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ احْتَمَلَ أَنْ لَا تَجِبُ الصَّلَاةُ وَاحْتَمَلَ أَنْ تَجِبُ وَإِنْ تَكَرَّرَ الْوُجُوبُ جَعْلًا لِلْأَكْثَرِ كَالْكُلِّ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَتَبِعَ الْمَجْدُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ‏.‏

وَقِيلَ لَا يُصَلَّى على الْأَقَلِّ وَعَنْهُ يُصَلَّى قال ابن تَمِيمٍ وإذا وُجِدَتْ جَارِحَةٌ‏.‏

من جُمْلَةٍ لم يُصَلَّ عليها وَإِنْ قُلْنَا بِالصَّلَاةِ على الْجَوَارِحِ وَجَبَ أَنْ يُصَلَّى عليها ثُمَّ إذَا وُجِدَ الْجُمْلَةُ فَهَلْ تَجِبُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ فيه وَجْهَانِ تَقَدَّمَا وَفِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ يَجِبُ هُنَا وَإِنْ لم تَجِبْ فِيمَا إذَا صلى على الْأَكْثَرِ ثُمَّ وُجِدَتْ الْجَارِحَةُ‏.‏

وَهَلْ يُنْبَشُ لِيُدْفَنَ معه أو بِجَنْبِهِ فيه وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَإِنْ وُجِدَ الْجُزْءُ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ غُسِّلَ وصلى عليه وَدُفِنَ إلَى جَانِبِ الْقَبْرِ أو يُنْبَشُ بَعْضُ الْقَبْرِ وَيُدْفَنُ فيه وقال ابن رَزِينٍ دُفِنَ بِجَنْبِهِ ولم يُنْبَشْ لِأَنَّهُ مِثْلُهُ‏.‏

الثَّانِيَةُ ما بَانَ من حَيٍّ كَيَدٍ وَسَاقٍ انْفَصَلَ في وَقْتٍ لو وُجِدَتْ فيه الْجُمْلَةُ لم يُغَسَّلْ ولم ‏[‏لم‏]‏ يُصَلَّ عليها على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يُصَلَّى عليها إنْ اُحْتُمِلَ مَوْتُهُ قَالَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَطَ من يُصَلَّى عليه بِمَنْ لَا يُصَلَّى عليه يَنْوِي من يصلى عليه‏.‏

وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَكَذَا حُكْمُ غُسْلِهِمْ وَتَكْفِينِهِمْ بِلَا نِزَاعٍ‏.‏

وَعَنْهُ إنْ اخْتَلَطُوا بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَا صَلَاةَ وَأَمَّا دَفْنُهُمْ فقال الْإِمَامُ أَحْمَدُ إنْ قَدَرُوا دَفَنُوهُمْ مُنْفَرِدِينَ وَإِلَّا فَمَعَ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ على الْمَيِّتِ في الْمَسْجِدِ‏.‏

يَعْنِي أنها لَا تُكْرَهُ فيه وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ الصَّلَاةُ فيه أَفْضَلُ قال الْآجُرِّيُّ السُّنَّةُ الصَّلَاةُ عليه فيه وَأَنَّهُ قَوْلُ أَحْمَدَ وَقِيلَ عَدَمُ الصَّلَاةِ فيه أَفْضَلُ وَخَيَّرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ في الصَّلَاةِ عليه فيه وَعَدَمِهَا‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا أُمِنَ تَلْوِيثُهُ فَأَمَّا إذَا لم يُؤْمَنْ تَلْوِيثُهُ لم تَجُزْ الصَّلَاةُ فيه ذَكَرَهُ أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ لم يَحْضُرْهُ غَيْرُ النِّسَاءِ صَلَّيْنَ عليه‏.‏

الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُنَّ الصَّلَاةُ عليه جَمَاعَةً إذَا لم يُصَلِّ عليه رِجَالٌ نَصَّ عليه كَالْمَكْتُوبَةِ وَقِيلَ لَا يُسَنُّ لَهُنَّ جَمَاعَةً بَلْ الْأَفْضَلُ فَرَادَى اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَعَلَى كلا الْقَوْلَيْنِ يَسْقُطُ فَرْضُ الصَّلَاةِ بِهِنَّ وَلَوْ كانت وَاحِدَةً على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ كما تَقَدَّمَ في أَوَّلِ الْفَصْلِ وَيُقَدَّمُ مِنْهُنَّ من يُقَدَّمُ من الرِّجَالِ قال في الْفُصُولِ حتى وَلَوْ كان مِنْهُنَّ وَالِيَةً وَقَاضِيَةً‏.‏

فَأَمَّا إذَا صلى الرِّجَالُ فَإِنَّهُنَّ يُصَلِّينَ فُرَادَى وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَقِيلَ جَمَاعَةً وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ‏.‏

فائدة‏:‏

له بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ قِيرَاطٌ وهو أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ وذكر ‏[‏فذكر‏]‏ بن عَقِيلٍ أَنَّهُ قِيرَاطٌ نِسْبَتُهُ من أَجْرِ صَاحِبِ الْمُصِيبَةِ وَلَهُ بِتَمَامِ دَفْنِهَا قِيرَاطٌ آخَرُ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي وَجْهًا أَنَّ الثَّانِيَ بِوَضْعِهِ في قَبْرِهِ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالُ إذَا سُتِرَ بِاللَّبِنِ‏.‏

فائدة‏:‏

قَوْلُهُ فَصْلٌ في حَمْلِ الْمَيِّتِ وَدَفْنِهِ‏.‏

تَقَدَّمَ في أَوَّلِ فَصْلِ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنْ حَمْلَهُ وَدَفْنَهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إجْمَاعًا لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ كَوْنُ حَامِلِهِ من أَهْلِ الْقُرْبَةِ وَلِهَذَا يَسْقُطُ بِالْكَافِرِ وَغَيْرِهِ‏.‏

فائدة‏:‏

يُكْرَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ لِلْحَمْلِ وَالْحَفْرِ وَالْغُسْلِ وَنَحْوِهِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ في الْحَاوِي الصَّغِيرِ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَيَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ‏.‏

وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ وَعَنْهُ يُكْرَهُ بِلَا حَاجَةٍ قَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ قال ابن تَمِيمٍ كَرِهَ أَحْمَدُ أَخْذَ أُجْرَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ أعطى قَدْرَ عَمَلِهِ وَعَنْهُ لَا بَأْسَ وَالصَّحِيحُ جَوَازُ أَخْذِهَا على ما لَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ‏.‏

من أَهْلِ الْقُرْبَةِ قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا انْتَهَى وَأَطْلَقَهُنَّ في الْفُرُوعِ وَقِيلَ يَحْرُمُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ وَقَالَهُ الْآمِدِيُّ وهو من الْمُفْرَدَاتِ‏.‏

قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ التَّرْبِيعُ في حَمْلِهِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ وقال أبو حَفْصٍ وَالْآجُرِّيُّ وغيرهما ‏[‏وغيرها‏]‏ يُكْرَهُ التَّرْبِيعُ إنْ ازْدَحَمُوا عليه أَيُّهُمْ يَحْمِلُهُ‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

قَوْلُهُ وهو أَنْ يَضَعَ قَائِمَةَ السَّرِيرِ الْيُسْرَى الْمُقَدَّمَةَ على كَتِفِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْمُؤَخَّرَةِ‏.‏

مُرَادُهُ بِقَائِمَةِ السَّرِيرِ الْيُسْرَى الْمُقَدَّمَةُ التي من جِهَةِ يَمِينِ الْمَيِّتِ‏.‏

قَوْلُهُ ثُمَّ يَضَعُ قَائِمَتَهُ الْيُمْنَى الْمُقَدَّمَةَ على كَتِفِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْمُؤَخَّرَةِ‏.‏

وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ فَتَكُونُ الْبُدَاءَةُ من الْجَانِبَيْنِ من عِنْدِ رَأْسِهِ والختام ‏[‏الختام‏]‏ من عِنْدِ رِجْلَيْهِ وَعَنْهُ يُبْدَأُ بِالْمُؤَخَّرَةِ وَهِيَ الثَّالِثَةُ يَجْعَلُهَا على كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ الْمُقَدَّمَةِ فَتَكُونُ الْبُدَاءَةُ بِالرَّأْسِ وَالْخِتَامُ بِهِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ حُمِلَ بين الْعَمُودَيْنِ فَحَسَنٌ‏.‏

يَعْنِي لَا يُكْرَهُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عليه وَعَنْهُ يُكْرَهُ وَعَنْهُ التَّرْبِيعُ وَالْحَمْلُ بين الْعَمُودَيْنِ سَوَاءٌ‏.‏

فَعَلَيْهَا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى زَادَ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى إذَا جُمِعَ وَحُمِلَ بين الْعَمُودَيْنِ فَمِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ ثُمَّ من رِجْلَيْهِ وقال في الْمَذْهَبِ من عِنْدِ نَاحِيَةِ رِجْلَيْهِ لَا يَصِحُّ إلَّا التَّرْبِيعُ‏.‏

فائدة‏:‏

يُسْتَحَبُّ سَتْرُ نَعْشِ الْمَرْأَةِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ منهم بن حَمْدَانَ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ قال في الْمُسْتَوْعِبِ يُسْتَرُ بِالْمَكِّيَّةِ وَمَعْنَاهُ في الْفُصُولِ‏.‏

قال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَوَّلُ من اُتُّخِذَ ذلك له ‏[‏لها‏]‏ زَيْنَبُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَمَاتَتْ سَنَةَ عِشْرِينَ وقال في التَّلْخِيصِ لَا بَأْسَ بِجَعْلِ الْمَكِّيَّةِ عليه وَفَوْقَهَا ثَوْبٌ انْتَهَى‏.‏

وَيُكْرَهُ تَغْطِيَتُهُ بِغَيْرِ الْبَيَاضِ وَيُسَنُّ بِهِ وقال ابن عَقِيلٍ وابن الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمَا لَا بَأْسَ بِحَمْلِهَا في تَابُوتٍ وَكَذَا من لم يُمْكِنْ تَرْكُهُ على النَّعْشِ إلَّا بمثله كَالْأَحْدَبِ وَنَحْوِهِ قال في الْفُصُولِ الْمُقَطَّعُ تُلَفَّقُ أَعْضَاؤُهُ بِطِينٍ حُرٍّ وَيُغَطَّى حتى لَا يُتَبَيَّنَ تَشْوِيهُهُ وقال أَيْضًا الْوَاجِبُ جَمْعُ أَعْضَائِهِ في كَفَنٍ وَاحِدٍ وَقَبْرٍ وَاحِدٍ وقال أبو حَفْصٍ وَغَيْرُهُ يُسْتَحَبُّ شَدُّ النَّعْشِ بِعِمَامَةٍ انْتَهَى‏.‏

وَلَا بَأْسَ بِحَمْلِ الطِّفْلِ بين يَدَيْهِ وَلَا بَأْسَ بِحَمْلِ الْمَيِّتِ بِأَعْمِدَةٍ لِلْحَاجَةِ وَعَلَى دَابَّةٍ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَيَجُوزُ لِبُعْدِ قَبْرِهِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ‏.‏

قَوْلُهُ ويستحب ‏[‏يستحب‏]‏ الْإِسْرَاعُ بها‏.‏

مُرَادُهُ إذَا لم يُخَفْ عليه بِالْإِسْرَاعِ فَإِنْ خِيفَ عليه قال وَإِنْ لم يُخَفْ عليه فَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَنَّهُ يُسْرَعُ وَيَكُونُ دُونَ الْخَبَبِ وهو الْمَذْهَبُ قال الْمَجْدُ يَمْشِي أَعْلَى درجات ‏[‏الدرجات‏]‏ الْمَشْيُ الْمُعْتَادُ وقال في الْمَذْهَبِ يُسْرِعُ فَوْقَ الْمَشْيِ وَدُونَ الْخَبَبِ وقال الْقَاضِي يُسْتَحَبُّ الْإِسْرَاعُ بها يَسِيرًا بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ عن الْمَشْيِ الْمُعْتَادِ وقال في الرِّعَايَةِ يُسَنُّ الْإِسْرَاعُ بها يَسِيرًا قال في الْكَافِي لَا يُفْرِطُ في الْإِسْرَاعِ فَيَمْخُضُهَا وَيُؤْذِي مُتَّبِعِيهَا انْتَهَى وَكَلَامُهُمْ مُتَقَارِبٌ‏.‏

فائدة‏:‏

يُرَاعَى بِالْإِسْرَاعِ الْحَاجَةُ نَصَّ عليه‏.‏

قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونُ الْمُشَاةُ أَمَامَهَا‏.‏

يَعْنِي يُسْتَحَبُّ ذلك وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ يَمْشِي حَيْثُ شَاءَ وقال الْمُصَنِّفُ في الْكَافِي حَيْثُ مَشَى فَحَسَنٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُكْرَهُ خَلْفَهَا وَحَيْثُ شَاءَ قَالَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ‏.‏

قَوْلُهُ وَالرُّكْبَانُ خَلْفَهَا‏.‏

يَعْنِي يُسْتَحَبُّ وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ فَلَوْ رَكِبَ وكان أَمَامَهَا كُرِهَ قَالَهُ الْمَجْدُ‏.‏

وَمُرَادُ من قال الرُّكْبَانُ خَلْفَهَا إذَا كانت جِنَازَةَ مُسْلِمٍ وَأَمَّا إذَا كانت جِنَازَةَ كَافِرٍ فإنه يَرْكَبُ وَيَتَقَدَّمُهَا على ما تَقَدَّمَ‏.‏

فَائِدَتَانِ‏:‏

إحْدَاهُمَا يُكْرَهُ الرُّكُوبُ لِمَنْ تَبِعَهَا بِلَا عُذْرٍ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ كَرُكُوبِهِ في عَوْدِهِ قال الْقَاضِي في تَخْرِيجِهِ لَا بَأْسَ بِهِ وَالْمَشْيُ أَفْضَلُ‏.‏

الثَّانِيَةُ في رَاكِبِ السَّفِينَةِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا هو كَرَاكِبِ الدَّابَّةِ فَيَكُونُ خَلْفَهَا وَقَدَّمَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ في بَابِ جَامِعِ الْأَيْمَانِ لو حَلَفَ لَا يَرْكَبُ حَنِثَ بِرُكُوبِ سَفِينَةٍ في الْمَنْصُوصِ تَقْدِيمًا لِلشَّرْعِ وَاللُّغَةِ فَعَلَى هذا يَكُونُ رَاكِبًا خَلْفَهَا‏.‏

قُلْت وهو الصَّوَابُ‏.‏

وَالثَّانِي يَكُونُ منها كَالْمَاشِي فَيَكُونُ أَمَامَهَا وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وابن تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ وَالْفَائِقِ وَالْحَوَاشِي‏.‏

قال بَعْضُ الْأَصْحَابِ هَذَانِ الْوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ على أَنَّ حُكْمَهُ كَرَاكِبِ الدَّابَّةِ أو كَالْمَاشِي وَأَنَّ عَلَيْهِمَا يَنْبَنِي دَوَرَانُهُ في الصَّلَاةِ‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا يَجْلِسُ من تَبِعَهَا حتى تُوضَعَ‏.‏

يَعْنِي يُكْرَهُ ذلك وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ الْجُلُوسُ لِمَنْ كان بَعِيدًا عنها‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

قَوْلُهُ حتى تُوضَعَ يَعْنِي بِالْأَرْضِ لِلدَّفْنِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَعَنْهُ حتى تُوضَعَ لِلصَّلَاةِ وَعَنْهُ حتى تُوضَعَ في اللَّحْدِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ جَاءَتْ وهو جَالِسٌ لم يَقُمْ لها‏.‏

وهو الْمَذْهَبُ نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لها وَلَوْ كانت كَافِرَةً نَصَرَه ابن أبي مُوسَى وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ فيه‏.‏

وَعَنْهُ الْقِيَامُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ حتى تَغِيبَ أو تُوضَعَ وَقاله ابن مُوسَى قال في الْفُرُوعِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ على هذا يَقُومُ حين يَرَاهَا قبل وُصُولِهَا إلَيْهِ لِلْخَبَرِ‏.‏

فَوَائِدُ‏:‏ ‏[‏في اتباع الجنازة‏]‏

إحداها‏:‏ كان الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا صلى على جِنَازَةٍ هو وَلِيُّهَا لم يَجْلِسْ حتى تُدْفَنَ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ لَا بَأْسَ بِقِيَامِهِ على الْقَبْرِ حتى تُدْفَنَ جَبْرًا وَإِكْرَامًا قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ هذا حَسَنٌ لَا بَأْسَ بِهِ نَصَّ عليه‏.‏

الثَّانِيَةُ‏:‏ اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ سُنَّةٌ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وقال في آخِرِ الرِّعَايَةِ اتِّبَاعُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ انْتَهَى‏.‏ وهو حَقٌّ له وَلِأَهْلِهِ وَذَكَرَ الْآجُرِّيُّ أَنَّ من الْخَيْرِ أَنْ يَتْبَعَهَا لِقَضَاءِ حَقِّ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ‏.‏

الثَّالِثَةُ‏:‏ يَحْرُمُ عليه أَنْ يَتْبَعَهَا وَمَعَهَا مُنْكَرٌ عَاجِزٌ عن مَنْعِهِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه نحو طَبْلٍ أو نَوْحٍ أو لَطْمِ نِسْوَةٍ وَتَصْفِيقٍ وَرَفْعِ أَصْوَاتِهِنَّ وَعَنْهُ يَتْبَعُهَا وَيُنْكِرُ بِحَسَبِهِ وَيَلْزَمُ الْقَادِرَ فَلَوْ ظَنَّ أَنَّهُ إذَا تَبِعَهَا أُزِيلَ الْمُنْكَرُ لَزِمَهُ على الرِّوَايَتَيْنِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودَيْنِ ذَكَرَهُ الْمَجْدُ وَتَبِعَهُ في الْفُرُوعِ فَيُعَايَى بها‏.‏

وَقِيلَ في الْعَاجِزِ كَمَنْ دُعِيَ إلَى غُسْلٍ مَيِّتٍ فَسَمِعَ طَبْلًا أو نَوْحًا وَفِيهِ رِوَايَتَانِ نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ لَا وَنَقَلَ أبو الْحَارِثِ وأبو دَاوُد يُغَسِّلُهُ وَيَنْهَاهُمْ‏.‏

قُلْت‏:‏ إنْ غَلَبَ على ظَنِّهِ الزَّجْرُ غَسَّلَهُ وَإِلَّا ذَهَبَ‏.‏

الرَّابِعَةُ‏:‏ يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ اتِّبَاعُهَا على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه‏.‏

وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ يُكْرَهُ لِلْأَجْنَبِيَّةِ قال ابن أبي مُوسَى قد رَخَّصَ بَعْضُهُمْ لها في شُهُودِ أَبِيهَا وَوَلَدِهَا وَذِي قَرَابَتِهَا مع التَّحَفُّظِ وَالِاسْتِحْيَاءِ وَالتَّسَتُّرِ وقال الْآجُرِّيُّ يَحْرُمُ وما هو بِبَعِيدٍ في زَمَنِنَا هذا قال أبو الْمَعَالِي يَمْنَعُهُنَّ من اتِّبَاعِهَا وقال أبو حَفْصٍ هو بِدْعَةٌ يُطْرَدْنَ فَإِنْ رَجَعْنَ وَإِلَّا رَجَعَ الرِّجَالُ بَعْدَ أَنْ يَحْثُوَا على أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ قال وَرَخَّصَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ في اتِّبَاعِ جِنَازَةٍ يَتْبَعُهَا النِّسَاءُ قال أبو حَفْصٍ وَيَحْرُمُ بُلُوغُ الْمَرْأَةِ الْقَبْرَ‏.‏

قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ قَبْرَهُ من عِنْدِ رِجْلِ الْقَبْرِ إنْ كان أَسْهَلَ عليهم‏.‏

وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ يَبْدَأُ بِإِدْخَالِ رِجْلَيْهِ من عِنْدِ رَأْسِهِ ذَكَرَه ابن الزَّاغُونِيِّ‏.‏

فَوَائِدُ‏:‏

إحْدَاهَا إذَا كان دُخُولُهُ من عِنْدِ رِجْلِ الْقَبْرِ يَشُقُّ أَدْخَلَهُ من قِبْلَتِهِ مُعْتَرِضًا قَالَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمَا وقال في الْفُرُوعِ لَا يَدْخُلُ الْمَيِّتُ مُعْتَرِضًا من قِبْلَتِهِ وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ الْأَسْهَلُ ثُمَّ سَوَاءٌ‏.‏

الثَّانِيَةُ أَوْلَى الناس بِالتَّكْفِينِ وَالدَّفْنِ أَوْلَاهُمْ بِالْغُسْلِ على ما تَقَدَّمَ وقال في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَوَلَّى دَفْنَ الْمَيِّتِ غَاسِلُهُ وَالْأَوْلَى لِمَنْ هو أَحَقُّ بِذَلِكَ أَنْ يَتَوَلَّاهُمَا بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِنَائِبِهِ إنْ شَاءَ ثُمَّ بَعْدَهُمْ الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ الرِّجَالُ الْأَجَانِبُ ثُمَّ مَحَارِمُهُ من النِّسَاءِ ثُمَّ الْأَجْنَبِيَّاتُ وَمَحَارِمُهَا من الرِّجَالِ أَوْلَى من الْأَجَانِبِ وَمِنْ مَحَارِمِهَا النِّسَاءُ يَدْفِنُهَا وَهَلْ يُقَدَّمُ الزَّوْجُ على مَحَارِمِهَا الرِّجَالِ أَمْ لَا فيه رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وابن تَمِيمٍ وَالنُّكَتِ‏.‏

إحْدَاهُمَا يُقَدَّمُ الْمَحَارِمُ على الزَّوْجِ قال الْخَلَّالُ اسْتَفَاضَتْ الرِّوَايَةُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ يُقَدَّمُونَ على الزَّوْجِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَقَدَّمَهُ في النَّظْمِ‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الزَّوْجُ أَحَقُّ من الْأَوْلِيَاءِ بِذَلِكَ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وأبو الْمَعَالِي فَإِنْ عُدِمَ الزَّوْجُ وَمَحَارِمُهَا الرِّجَالُ فَهَلْ الْأَجَانِبُ أَوْلَى أو نِسَاءُ مَحَارِمِهَا مع عَدَمِ مَحْظُورٍ من تَكَشُّفِهِنَّ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ أو غَيْرِهِ قال الْمَجْدُ وَأَتْبَاعُهُنَّ فِيهِمْ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وابن تَمِيمٍ وَالنُّكَتِ‏.‏

إحْدَاهُمَا الْأَجَانِبُ أَوْلَى وهو الصَّحِيحُ قال الْمُصَنِّفُ هذا أَصَحُّ وَأَحْسَنُ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَقَدَّمَهُ النَّاظِمُ وقال هو أَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ‏.‏

وَالثَّانِيَةُ نِسَاءُ مَحَارِمِهَا أَوْلَى جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَاخْتَارَه ابن عَقِيلٍ وأبو الْمَعَالِي وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وقال نَصَّ عليه قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ هذه الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عِنْدِي على ما إذَا لم يُمْكِنْ في دَفْنِهِنَّ مَحْذُورٌ من اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ أو التَّكَشُّفِ بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أوغيره‏.‏

فَعَلَى هذه الرِّوَايَةِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مِنْهُنَّ فَالْأَقْرَبُ كما في حَقِّ الرَّجُلِ‏.‏

وَعَلَى كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ لَا يُكْرَهُ دَفْنُ الرِّجَالِ لِلْمَرْأَةِ وَإِنْ كان مَحْرَمُهَا حَاضِرًا نَصَّ عليه قال في الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يَحْمِلُهَا من الْمُغْتَسَلِ إلَى النَّعْشِ‏.‏

الثَّالِثَةُ يُقَدَّمُ من الرِّجَالِ الْخَصِيُّ ثُمَّ الشَّيْخُ ثُمَّ الْأَفْضَلُ دِينًا وَمَعْرِفَةً وَمَنْ بَعُدَ عَهْدُهُ بِجِمَاعٍ أَوْلَى مِمَّنْ قَرُبَ‏.‏

الرَّابِعَةُ يُسْتَحَبُّ تَعْمِيقُ الْقَبْرِ وَتَوْسِعَتُهُ من غَيْرِ حَدٍّ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وقال أَحْمَدُ أَيْضًا إلَى الصَّدْرِ وقال أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ قَالَهُ في الْفُرُوعِ وَذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ نَصًّا عن أَحْمَدَ وَالْبَسْطَةُ الْبَاعُ‏.‏

الْخَامِسَةُ يَكْفِي من ذلك ما يَمْنَعُ ظُهُورَ الرَّائِحَةِ وَالسِّبَاعَ ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ‏.‏

قَوْلُهُ وَيُلْحَدُ له لَحْدًا‏.‏

الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّ اللَّحْدَ أَفْضَلُ من الشَّقِّ بَلْ يُكْرَهُ الشَّقُّ بِلَا عُذْرٍ‏.‏

وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ ليس اللَّحْدُ بِأَفْضَلَ منه ذَكَرَهَا في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ‏.‏

قَوْلُهُ وَيَنْصِبُ عليه اللَّبِنَ نَصْبًا‏.‏

الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّ اللَّبِنَ أَفْضَلُ من الْقَصَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ يُنْصَبُ عليه قَصَبٌ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ وابن عَقِيلٍ‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَدْخُلُهُ خَشَبٌ إذَا لم يمكن ‏[‏يكن‏]‏ ضَرُورَةً فَإِنْ كان ثَمَّ ضَرُورَةٌ أُدْخِلَ الْخَشَبُ‏.‏

فَائِدَتَانِ‏:‏

إحْدَاهُمَا يُكْرَهُ الدَّفْنُ في تَابُوتٍ وَلَوْ كان الْمَيِّتُ امْرَأَةً نَصَّ عليه زَادَ بَعْضُهُمْ وَيُكْرَهُ في حَجَرٍ مَنْقُوشٍ وقال بَعْضُهُمْ أو يُجْعَلُ فيه حَدِيدٌ وَلَوْ كانت الْأَرْضُ رِخْوَةً أو نَدِيَّةً‏.‏

الثَّانِيَةُ لَا تَوْقِيتَ فِيمَنْ يَدْخُلُ الْقَبْرَ بَلْ ذلك بِحَسَبِ الْحَاجَةِ نَصَّ عليه كَسَائِرِ أُمُورِهِ وَقِيلَ الْوَتْرُ أَفْضَلُ‏.‏

قَوْلُهُ وَيَقُولُ الذي يُدْخِلُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رسول اللَّهِ‏.‏

وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَنْهُ يقول اللَّهُمَّ بَارِكْ في الْقَبْرِ وَصَاحِبِهِ قال في الْفُرُوعِ وَإِنْ قَرَأَ ‏{‏منها خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى‏}‏ وَإِنْ أتى بِذِكْرٍ وَدُعَاءٍ يَلِيقُ عِنْدَ وَضْعِهِ وَإِلْحَادِهِ فَلَا بَأْسَ لِفِعْلِهِ عليه أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَفِعْلِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عليهم أَجْمَعِينَ‏.‏

قَوْلُهُ وَيَضَعُهُ في لَحْدِهِ على جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ‏.‏

وَضْعُهُ في لَحْدِهِ على جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَحَبٌّ بِلَا نِزَاعٍ وَكَوْنُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَاجِبٌ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمْ‏.‏

وَقَطَعَ بِهِ الْآمِدِيُّ وَالشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ وَالْقَاضِي أبو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وقال صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ يُسْتَحَبُّ ذلك وَقَدَّمَه ابن تَمِيمٍ‏.‏

فَعَلَى الْمَذْهَبِ لو وُضِعَ غير مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ نُبِشَ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قال ابن عَقِيلٍ قال أَصْحَابُنَا يُنْبَشُ إلَّا أَنْ يُخَافَ أَنْ يَتَفَسَّخَ‏.‏

وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي لَا يُنْبَشُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قَالَهُ في النُّكَتِ وَتَقَدَّمَ ذلك مُسْتَوْفًى في أَوَّلِ فَصْلِ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِأَتَمَّ من هذا‏.‏

فَوَائِدُ‏:‏

منها يُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ تَحْتَ رَأْسِهِ لَبِنَةً كَالْمِخَدَّةِ لِلْحَيِّ وَيُكْرَهُ وَضْعُ بِسَاطٍ تَحْتَهُ مُطْلَقًا قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالْمَنْصُوصُ عن أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْقَطِيفَةِ من عِلَّةٍ قَالَهُ في الْفُرُوعِ وَعَنْهُ لَا بَأْسَ بها مُطْلَقًا قال ابن تَمِيمٍ وَإِنْ جَعَلَ تَحْتَهُ قَطِيفَةً فَلَا بَأْسَ نَصَّ عليه وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ‏.‏

وَمِنْهَا يُكْرَهُ وَضْعُ مُضَرَّبَةٍ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وقال ابن حَامِدٍ لَا بَأْسَ بها وَتُكْرَهُ الْمِخَدَّةُ قَوْلًا وَاحِدًا‏.‏

وَمِنْهَا كَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الدَّفْنَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا وَكَذَا عِنْدَ قِيَامِهَا وهو من الْمُفْرَدَاتِ وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُهَا وقال في الْمُغْنِي لَا يَجُوزُ وَذَكَرَ الْمَجْدُ أَنَّهُ يُكْرَهُ‏.‏

وَمِنْهَا الدَّفْنُ في النَّهَارِ أَوْلَى وَيَجُوزُ لَيْلًا نَصَّ عليه وَعَنْهُ يُكْرَهُ ذَكَرَه ابن هُبَيْرَةَ اتِّفَاقَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَعَنْهُ لَا يَفْعَلُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ‏.‏

وَمِنْهَا الدَّفْنُ في الصَّحْرَاءِ أَفْضَلُ وَكَرِهَ أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ في الْبُنْيَانِ‏.‏

قَوْلُهُ وَيَحْثُو التُّرَابَ في الْقَبْرِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ‏.‏

الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ اسْتِحْبَابُ فِعْلِ ذلك مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ ذلك لِلْقَرِيبِ منه فَقَطْ وَعَنْهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَحَيْثُ قُلْنَا يَحْثُو فَيَأْتِي بِهِ من أَيِّ جِهَةٍ كانت وَقِيلَ من قِبَلِ رَأْسِهِ وَجَزَمَ بِه ابن تَمِيمٍ‏.‏

فائدة‏:‏

يُكْرَهُ لزيادة ‏[‏الزيادة‏]‏ على تُرَابِهِ نَصَّ عليه قال في الْفُصُولِ إلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ نَقَلَ أبو دَاوُد إلَّا أَنْ يَسْتَوِيَ بِالْأَرْضِ وَلَا يُعْرَفُ قال في الْفُرُوعِ وَالْمُرَادُ مع أَنَّ تُرَابَ قَبْرٍ لَا يُنْقَلُ إلَى آخَرَ‏.‏

فائدة‏:‏

لَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِهِ بِحَجَرٍ أو خَشَبَةٍ أو نَحْوِهِمَا نَصَّ عليه وَنَصَّ أَيْضًا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ وَلَا بَأْسَ بِلَوْحٍ نَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ يُكْرَهُ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ ما سَمِعْت فيه شيئا‏.‏

قَوْلُهُ وَيُرَشُّ عليه الْمَاءُ‏.‏

وَكَذَا قال الْأَصْحَابُ وقال في الْفُرُوعِ وَيُرَشُّ عليه الْمَاءُ وَعَنْهُ لَا بَأْسَ بِهِ‏.‏