الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الأحكام الشرعية الكبرى
.بَاب إِذا كَانَ الْكَفَن قَصِيرا: .بَاب فِي كم كفن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى، أَنا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: «كفن رَسُول الله فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سحُولِيَّة من كُرْسُف، لَيْسَ فِيهَا قَمِيص، وَلَا عِمَامَة، أما الْحلَّة فَإِنَّمَا شبه على النَّاس فِيهَا، أَنَّهَا اشْتريت لَهُ ليكفن فِيهَا، فَتركت الْحلَّة، وكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سحُولِيَّة، فَأَخذهَا عبد الله بن أبي بكر، فَقَالَ: لأحبسنها حَتَّى أكفن فِيهَا نَفسِي، ثمَّ قَالَ: لَو رضيها الله لنَبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكفنه فِيهَا. فَبَاعَهَا، وَتصدق بِثمنِهَا». مُسلم: حَدثنِي عَليّ بن حجر السَّعْدِيّ، ثَنَا عَليّ بن مسْهر، أَنا هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: «أدرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حلَّة يمنية، كَانَت لعبد الله بن أبي بكر، ثمَّ نزعت عَنهُ، وكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب سحول يَمَانِية، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَة، وَلَا قَمِيص...» وَذكر بَاقِي الحَدِيث. .بَاب حكم الْمحرم إِذا مَاتَ: مُسلم: حَدثنِي أَبُو كَامِل، ثَنَا أَبُو عوَانَة، عَن أبي بشر، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس «أن رجلا وقصه بعيره وَهُوَ محرم، فَوَقع من نَاقَته، فَأمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يغسل بِمَاء وَسدر، وَلَا يمس طيبا، وَلَا يخمر رَأسه؛ فَإِنَّهُ يبْعَث يَوْم الْقِيَامَة ملبدا». مُسلم: حَدثنَا عبد بن حميد، أَنا عبيد الله بن مُوسَى، أَنا إِسْرَائِيل، عَن مَنْصُور، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «كَانَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل، فوقصته نَاقَته فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغسلوه، وَلَا تقربوه طيبا، وَلَا تغطوا وَجهه؛ فَإِنَّهُ يبْعَث يُلَبِّي». النَّسَائِيّ: أخبرنَا عتبَة بن عبد الله بن عتبَة، ثَنَا يُونُس بن نَافِع، عَن عَمْرو بْن دِينَار، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغسلوا الْمحرم فِي ثوبيه اللَّذين أحرم فيهمَا، واغسلوه بِمَاء وَسدر، وكفنوه فِي ثوبيه، وَلَا تمسوه بِطيب، وَلَا تخمروا رَأسه؛ فَإِنَّهُ يبْعَث يَوْم الْقِيَامَة محرما». .بَاب حكم الشَّهِيد: روى أَبُو دَاوُد: عَن زِيَاد بن أَيُّوب، وَعِيسَى بن يُونُس كِلَاهُمَا يَقُول: حَدثنَا عَليّ بن عَاصِم، عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتلى أحد أَن ينْزع عَنْهُم الْحَدِيد، والجلود، وَأَن يدفنوا بدمائهم بثيابهم». وَعلي بن عَاصِم هَذَا ضَعِيف، وَأَيْضًا فسماعه من عَطاء كَانَ بعد اخْتِلَاط عَطاء. وروى التِّرْمِذِيّ: عَن ابْن أبي عمر، عَن بشر بن السّري، عَن زَائِدَة، عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَابر بن عبد الله «أن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كفن حَمْزَة فِي نمرة فِي ثوب وَاحِد». وَعبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل ضعفه: يحيى بن معِين، وَأَبُو حَاتِم، وَأَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ وَغَيرهم، وَكَانَ أَحْمد بن حَنْبَل وَإِسْحَاق بن رَاهْوَيْةِ والْحميدِي يحتجون بحَديثه، وَصحح أَبُو عِيسَى حَدِيثه هَذَا عِنْد ذكره لَهُ. وروى أَبُو دَاوُد: عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة، عَن زيد بن الْحباب. وَعَن قُتَيْبَة بن سعيد، عَن أبي صَفْوَان، كِلَاهُمَا عَن أُسَامَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنس «أن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر على حَمْزَة وَقد مثل بِهِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَن تَجِد صَفِيَّة فِي نَفسهَا لتركته حَتَّى تَأْكُله الْعَافِيَة، حَتَّى يحْشر من بطونها». وَأُسَامَة هَذَا هُوَ أُسَامَة بن زيد اللَّيْثِيّ، وَثَّقَهُ يحيى بن معِين، وَضَعفه يحيى بْن سعيد الْقطَّان، وَتكلم أَحْمد بن حَنْبَل فِي حَدِيثه عَن نَافِع، وَقد روى عَنهُ الثَّوْريّ، وَابْن الْمُبَارك، وَغَيرهمَا. .بَاب الْجمع بَين الِاثْنَيْنِ فِي كفن وَاحِد: .بَاب مواراة الْمَوْتَى: .بَاب وجوب اتِّبَاع الْجَنَائِز: البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد- هُوَ ابْن يحيى الذهلي- ثَنَا عَمْرو بن أبي سَلمَة، عَن الْأَوْزَاعِيّ، أَخْبرنِي ابْن شهَاب، أَخْبرنِي سعيد بن الْمسيب، أَن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «حق الْمُسلم على الْمُسلم خمس: رد السَّلَام، وعيادة الْمَرِيض، وَاتِّبَاع الْجَنَائِز، وَإجَابَة الدعْوَة، وتشميت الْعَاطِس». أَبُو بكر بن أبي شيبَة: حَدثنَا وَكِيع، عَن همام، عَن قَتَادَة، عَن أبي عِيسَى الأسواري، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عودوا الْمَرِيض، وَاتبعُوا الْجِنَازَة تذكركم الْآخِرَة». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ قَالَ: ثَنَا الْمثنى وَهَمَّام بِإِسْنَادِهِ. .بَاب مَا جَاءَ فِي اتِّبَاع النِّسَاء الْجَنَائِز: .بَاب فضل اتِّبَاع الْجَنَائِز وَالصَّلَاة عَلَيْهَا وشهود دَفنهَا: مُسلم: حَدثنِي أَبُو الطَّاهِر، وحرملة بن يحيى، وَهَارُون بن سعيد- وَاللَّفْظ لهارون وحرملة- قَالَ هَارُون: ثَنَا، وَقَالَ الْآخرَانِ: أَنا ابْن وهب، أَخْبرنِي يُونُس، عَن ابْن شهَاب، حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز الْأَعْرَج، أَن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من شهد الْجِنَازَة حَتَّى يصلى عَلَيْهَا فَلهُ قِيرَاط، وَمن شَهِدَهَا حَتَّى تدفن فَلهُ قيراطان. قيل: وَمَا القيراطان؟ قَالَ: مثل الجبلين العظمين». مُسلم: حَدثنِي مُحَمَّد بن حَاتِم، ثَنَا بهز، ثَنَا وهيب، ثَنَا سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من صلى على جَنَازَة وَلم يتبعهَا فَلهُ قِيرَاط، فَإِن تبعها فَلهُ قيراطان. قيل: وَمَا القيراطان؟ قَالَ: أصغرهما مثل أحد». مُسلم: حَدثنِي مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير، ثَنَا عبد الله بن يزِيد، حَدثنِي حَيْوَة، حَدثنِي أَبُو صَخْر، عَن يزِيد بن عبد الله بن قسيط، أَنه حَدثهُ أَن دَاوُد بْن عَامر بن سعد بن أبي وَقاص، حَدثهُ عَن أَبِيه «أنه كَانَ قَاعِدا عِنْد عبد الله بن عمر إِذْ طلع خباب صَاحب الْمَقْصُورَة فَقَالَ: يَا عبد الله بن عمر، أَلا تسمع مَا يَقُول أَبُو هُرَيْرَة: أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: من خرج مَعَ جَنَازَة من بَيتهَا وَصلى عَلَيْهَا، ثمَّ تبعها حَتَّى تدفن كَانَ لَهُ قيراطان من أجر كل قِيرَاط مثل أحد، وَمن صلى عَلَيْهَا، ثمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ من الْأجر مثل أحد. فَأرْسل ابْن عمر خبابا إلى عائشة يسْأَلهَا عَن قَول أبي هُرَيْرَة، ثمَّ يرجع إِلَيْهِ فيخبره مَا قَالَت، وَأخذ ابْن عمر قَبْضَة من حَصْبَاء الْمَسْجِد يقلبها فِي يَده حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُول، فَقَالَ: قَالَت عَائِشَة: صدق أَبُو هُرَيْرَة، فَضرب ابْن عمر بالحصى الَّذِي كَانَ فِي يَده الأَرْض، ثمَّ قَالَ: لقد فرطنا فِي قراريط كَثِيرَة». .بَاب كَيفَ تتبع الْجِنَازَة: قَالَ النَّسَائِيّ: وَأَنا مُحَمَّد بن عبد الله بن يزِيد، ثَنَا أبي، ثَنَا همام، ثَنَا سُفْيَان وَمَنْصُور وَزِيَاد، وَبكر، كلهم ذكر أَنه سَمعه من الزُّهْرِيّ، يحدث أَن سالما أخبرهُ، أَن أَبَاهُ أخبرهُ: «أنه رأى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبا بكر، وَعمر، وَعُثْمَان يَمْشُونَ بَين يَدي الْجِنَازَة». بكر وَحده لم يذكر عُثْمَان. أرسل هَذَا الحَدِيث مَالك، وَمعمر، وَيُونُس وَغير وَاحِد من الْحفاظ عَن الزُّهْرِيّ «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يمشي أَمَام الْجِنَازَة». قَالَ الزُّهْرِيّ: وَأَخْبرنِي سَالم «أن أَبَاهُ كَانَ يمشي أَمَام الْجِنَازَة». ذكر ذَلِك أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ- رَحمَه الله- قَالَ: وَحَدِيث الزُّهْرِيّ مُرْسلا أصح. النَّسَائِيّ: أخبرنَا زِيَاد بن أَيُّوب، حَدثنِي عبد الْوَاحِد بن وَاصل، ثَنَا سعيد بن عبيد الله الثَّقَفِيّ، وَأَخُوهُ الْمُغيرَة، جَمِيعًا عَن زِيَاد بن جُبَير، عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاكِب خلف الْجِنَازَة، والماشي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، والطفل يصلى عَلَيْهِ». قَالَ: وَأَخْبرنِي أَحْمد بن بكار الْحَرَّانِي، ثَنَا بشر بن السّري، عَن سعيد بن عبيد الله بِهَذَا الْإِسْنَاد مثله.
|